حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433644727

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439191624/1443
رقم الحكم:433644727
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439191624 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433644727 التاريخ: ١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439191624 لعام 1443هـ المدعي: شركة مؤسسة (...)للتجارة المدعى عليه: شركة (...) وأولاده للتجارة والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ 1431/12/2هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها عدد 34 مركبة ماركة (...) غمارتين بثمن إجمالي قدره (1,870,000) مليون وثمانمائة وسبعون ألف ريال سعودي سدد منه (1,069,000) مليون وتسعة وستون ألف ريال سعودي، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها(267,000) مئتان وسبعة وستون ألف ريال سعودي تحل بتاريخ1432/04/23هـ ، ودفعة قدرها(267,000) مئتان وسبعة وستون ألف ريال سعودي تحل بتاريخ1432/05/24هـ ودفعة قدرها(267000) مئتان وسبعة وستون ألفً ريال سعودي تحل بتاريخ1432/06/25هـ. وطالب بـالزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (801,000) ثمانمائة وواحد ألف ريال سعودي. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-مطابقة رصيد بتاريخ إنشاء 09/01/2018م صادر من المدعية بمبلغ اجمالي (801,000) ثمانمائة وواحد ألف ريال سعودي. ممهور بتوقيع المدعى عليها.2-كشف حساب بتاريخ 02/03/2022م بمبلغ اجمالي (801,000) ثمانمائة وواحد ألف ريال سعودي. 3- فواتير وعددها 6 بتاريخ 02/12/1431هـ مطبوعة على ورق المدعية. 4- خطابات إذن خروج سيارات جديدة وعددها 6 ممهورة بتوقيع المدعى عليها. 5- إقرار ات استلام وإخراج سيارة وعددها 5 بتاريخ 02/12/1431هـ. 6- خطاب صادر من المدعى عليها بتاريخ 04/12/1443هـ بتفويض شركة (...) وأولاده للتجارة والمقاولات السيد/ (...) باستلام السيارات وعددها (34) سيارة ممهور بختمها وتوقيعها. وعليه عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 21/11/1443هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية المشار إليه بالوكالة رقم (...)، ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على اللائحة والمرفقات وبسؤاله عن بيناته أحال على ما ورد بطي لائحته وباطلاع الدائرة عليها أفهمته بأنها غير موصله وذكر بأن لديه مزيد بينة، وأبرز ثلاثة سندات لأمر صادرة عن المدعى عليها وممهورة بختمها ومتضمنة بكامل مبلغ المطالبة بناء عليه رفعت الجلسة المداولة وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (801,000) ثمانمائة وواحد ألف ريال سعودي، وبناءً على ما ورد في المادة العاشرة الفقرة الأولى: "يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام التي نصت على: "يعد عنوان للتبليغ وفقا لأحكام النظام الآتي:(أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف.) على النحو الآتي: (أ-إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق)." كما تخلفت المدعى عليها أو من ينوب عنها عن حضور الجلسات والإجابة على الدعوى وقد استوفت الدائرة تبليغ المدعى عليها عن طريق الرسائل النصية على ضوء الإشعار المرفق في ملف القضية وحيث نص الأمر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439هـ، الفقرة: (1) بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (2) من ذات الأمر الملكي " يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (1) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه"، وحيث نصت المادة الثلاثون الفقرة الأولى:" إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها، ولم تقدم إجابتها على الدعوى في الترافع الالكتروني، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، وحيث إن المدعية قد قدمت على صحة دعواها فواتير البيع وخطاب أمر الشراء و محاضر استلام السيارات والدائرة عدتها غير موصله لإثبات الحق المطالب فيه وعليه قدمت المدعية سندات لأمر صادرة من المدعى عليها ممهورة بختمها وتوقيعها ومتضمنة مبلغ المطالبة والذي أثبت فيه قيام المدعية بالأعمال التي تطالب فيها، كما ثبتت فيه مديونية المدعى عليها بالمبلغ التي تطالبه المدعية في ذات التعامل بينهما، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها(شركة (...) وأولاده للتجارة والمقاولات)، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية (شركة مؤسسة (...) للتجارة)، سجل تجاري رقم(...)، بملغ وقدرة (801,000)ثمانمائة وواحد ألف ريال سعودي والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث