حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433647005

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439009056/1443
رقم الحكم:433647005
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439009056 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433647005 التاريخ: ١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٠٩٠٥٦ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٠هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه شاحنة من نوع (...) طراز (...)موديل (...)، أبيض اللون، وبرادة من نوع (...) مع مبرد (...) بثمن إجمالي قدره (١٧٠,٠٠٠) مئة وسبعون ألف ريال، سدد منه (١٣٠,٠٠٠) مئة وثلاثون ألف ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/١٠هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى عقد البيع المؤرخ في: ١٤٣٩/٠٤/١٠هـ، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم باقي الثمن وقدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد اتفاق وتعديل بيع سابق لشراء شاحنة من (...) على مطبوعات المدعى عليه والمتضمن الاتفاق بين مؤسسة (...) التجارية والمدعى عليه، حيث كان الاتفاق على قيام وساطة من قبل الطرف الأول لاستيراد شاحنة من نوع (...) وبيعها للطرف الثاني بقيمة (١٣٠,٠٠٠) مئة وثلاثون ألف ريال، وتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٠هـ وممهورة بالتوقيع المنسوب للطرفين وختم مؤسسة (...)، ٢- إقرار استلام على مطبوعات مؤسسة (...) المتضمن إقرار المدعى عليه باستلام البرادة والشاحنة، والعائدة له من مؤسسة (...) التجارية، والتعهد بنقل ملكيتها خلال (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخه، وتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٢هـ، وممهور بتوقيع المدعى عليه، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٧/٢٠هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى، وبسؤال المدعى عليه عن جوابه عن الدعوى؟ أفاد: بطلبه مهلة لذلك، فتم إفهامه بتقديم جوابه خلال سبعة أيام، فاستعد بذلك، ثم اطلعت الدائرة على جواب المدعى عليه المرفق بمذكرة جوابية تم تقديمها الكترونيا تضمنت ما يلي: (خلصت دعوى المدعية بمطالبته بدفع مبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال عبارة عن ما تبقى من قيمة عقد شراء شاحنة بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٠هـ بمبلغ قدره (١٧٠,٠٠٠) مئة وسبعون ألف ريال، وما هو إلا بوسيط بدون عمولة، فقط خدمة لزملائه أصحاب المهنة (تجارة التمور) وهم مؤسسة (...) للتجارة، عندما طلبوا منه البحث عن سيارة لخدمة بضائعهم، حيث دفع القيمة بالنيابة عنهم ومن مالهم في يوم توقيع العقد بمبلغ قدره (١٣٠,٠٠٠) مئة وثلاثون ألف ريال، عبارة عن شيكين كل منهما بقيمة (٦٥,٠٠٠) خمسة وستون ألف ريال في مطار (...)، واستلمها مكفول (المدعية) (...)، (...)الجنسية، على أن يتم توريد الشاحنة والبراد خلال شهر من تاريخ توقيع العقد وتمت موافقتهم على ذلك، ولكن للأسف لم يستلموا السيارة إلا بعد (٦) ستة أشهر من المماطلات وتجاهل الاتصالات والرسائل وكانت بحالة سيئة جداً)، وفي الجلسة التالية حضر الطرفان، وسألت الدائرة المدعى عليه هل لديه بينة على دفعه المتضمن انتفاء صفته في الدعوى، وأنه مجرد وسيط؟ فقرر: الاكتفاء بالمستندات المقدمة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي هل لديه إضافة على ما سبق؟ فقرر: الاكتفاء بما قدم وأكد على طلبه. وفي الجلسة التالية حضر الطرفان، وبعد دراسة مستندات الدعوى، ولحاجة الدائرة لبعض المستندات والإيضاحات من قبل الطرفين، فقد طلبت الدائرة من وكيل المدعي تقديم نسخة من العقد الأساسي للمبايعة، ونسخة من استمارة السيارة عند نقل ملكيتها، وإيضاح هل تم نقل الملكية للمدعى عليه أم إلى طرف أخر، كما طلبت الدائرة من المدعى عليه إعادة ارفاق المستندات على صيغة (pdf)، فاستعد الطرفان بتقديم ما تم طلبه. ثم اطلعت الدائرة على مذكرة مقدمة من المدعى عليه في تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٠٩م وملخصها: (نرفق لكم أدناه المستندات المتعلقة بالقضية والتي تثبت عدم نقل السيارة التي تم شراؤها من مؤسسة (...) (...) علينا وإنما تم نقلها من (...) إلى مؤسسة (...) مباشرة، المرفقات: (صورة الاستمارة + كرت تشغيل المركبة). وفي جلسة لاحقة حضر الطرفان، وطلب وكيل المدعي مهلة إضافية لتقديم المستندات التي تم طلبها منه، وقرر المدعى عليه الاكتفاء بما قدم، وبعد دراسة ملف الدعوى، أصدرت الدائرة هذا الحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال، وأجمل المدعى عليه إجابته في: دفعة بانتفاء صفته في الدعوى، وأنه مجرد وسيط، وبعد الاطلاع على الدعوى والإجابة، وحيث أن وكيل المدعي قدم في سبيل إثبات دعواه العقد وإقرار المدعى عليه باستلام البرادة والشاحنة، وحيث أن الدائرة طلبت من وكيل المدعي تقديم نسخة من العقد الأساسي للمبايعة ونسخة من استمارة السيارة عند نقل ملكيتها، وإيضاح هل تم نقل الملكية للمدعى عليه أم إلى طرف أخر، وحيث أن وكيل المدعي لم يقدم ما طلب منه، وبما ان المدعى عليه قدم صورة من رخصة السير الخاصة بالشاحنة والمثبت فيها ان المالك هو مؤسسة (...)، وبما خلاصة دفع المدعى عليه تنحصر في انه مجرد وسيط بين المدعي وبين مؤسسة (...) وانه ليس الطرف المشتري، وبما انه قدم سندا لذلك صورة استمارة الشاحنة والمثبت فيها ان المالك هو مؤسسة (...)، ولما لم يقدم المدعي نسخة من العقد الأساسي المبرم بين الطرفين، فان الدائرة تقضي برفض الدعوى، وتحكم بما يلي: نص الحكم: حكمت الدائره برد الدعوى لما هو مبين في الأسباب

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث