حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 433496503

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:4381291/1443
رقم الحكم:433496503
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4381291 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433496503 التاريخ: ١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4381291 لعام 1443 هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: (...)/مؤسسة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها أنه بتاريخ 13/ 12/ 1435هـ تعاقدت المدعية مع المدعى عليها شفهياً على شراء مشتقات نفطية عبارة عن زيت من أنواع زيوت الهيدروليك، وحيث أن المدعى عليها عرضت على المدعية الكمية التي يملكها وقدرها (500) طن من المشتقات النفطية على أن يكون سعر البيع للطن الواحد مبلغ قدره (1,000) ألف ريال بحيث يصبح مبلغ المبيع مبلغ قدره (500,000) خمسمائة ألف ريال، وبعد الاتفاق على كمية المبيع ونوعه وسعره قامت المدعية بشراء الكمية المذكورة وتم سداد المبلغ المتفق عليه على دفعات، الدفعة الأولى تم تسليمها نقدًا بموجب سحب نقدي بتاريخ 13/ 12/ 1435هـ وهي مبلغ قدره (200,000) مائتان ألف ريال، والدفعة الثانية تم تسليمها بموجب إيداع نقدي في حساب المؤسسة المدعى عليها بتاريخ 14/ 12/ 1435هـ بمبلغ قدره (200,000) مائتان ألف ريال، والدفعة الثالثة تم تسليمها بموجب حوالة بنكية على حساب المؤسسة المدعى عليها بتاريخ 02/ 02/ 1436هـ بمبلغ قدره (100,000) مائة ألف ريال، وحيث أن المدعى عليها استلمت كامل مبلغ المبيع بموجب الدفعات المذكورة أعلاه ولم تقم بتسليم المبيع محل التعاقد، وقد طالبت المدعية المدعى عليها عدة مرات بإعادة المبلغ إلا أن المدعى عليها امتنعت عن سداده مما اضطرت المدعية إقامة دعوى قضائية أمام المحكمة العامة بالرياض وصدر الحكم للمدعية بإلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة إلا أنه وبناء على ملاحظات محكمة الاستئناف تم العدول عن الحكم لعدم اختصاص المحكمة العامة نوعياً بنظر النزاع، وطالب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ قدره (500,000) خمسمائة ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- سحب نقدي على مصرف (...)، المتضمن: سحب المدعية مبلغ قدره (200,000) مائتان ألف ريال، بتاريخ 06/ 10/ 2014م. 2- تحويل بنكي على مصرف (...)، المتضمن: حوالة صادرة من المدعية إلى المدعى عليها بمبلغ قدره (100,000) مائة ألف ريال، بتاريخ 24/ 11/ 2014م. 3- إيداع نقدي، المتضمن: إيداع المدعية مبلغ قدره (200,000) مائتان ألف ريال للمدعى عليها، بتاريخ 08/ 11/ 2014م. 4- صك حكم صادر من الدائرة العامة الخامسة عشرة بالمحكمة العامة بالرياض، المتضمن: صرف النظر عن هذه الدعوى لعدم الاختصاص، برقم (411358552)، وتاريخ 22/ 10/ 1441هـ. ث وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏12‏/03‏/1443هـ وفيها: حضر وكيل المدعية وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في اللائحة ومرفقاتها ثم بين بأن مبلغ المطالبة قدره (500,000) خمسمائة ألف ريال، تم تسليمها على ثلاث دفعات الأولى بمبلغ قدره (200,000) مائتان ألف ريال إيداع نقدي للمدعى عليها، والثانية بمبلغ قدره (100,000) مائة ألف ريال حوالة بنكية، والثالثة بمبلغ قدره (200,000) مائتان ألف ريال دفعت نقداً للمدعى عليها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أقر باستلام الدفعة الأولى والثانية وأنكر الثالثة، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أفاد بأنه توجد شهادة شهود في الحكم السابق تثبت الدفعة الثالثة و أضاف بأن موكلته على استعداد لإداء اليمين، ثم ذكر وكيل المدعى عليها بأن المستلم للدفعة الثالثة حسب ادعاء المدعية غير مخول باستلام أية دفعات، ثم تمسك الطرفان بما ورد ذكره وتقديمه في الحكم السابق الصادر من المحكمة العامة في الرياض. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏02‏/06‏/1443هـ وفيها: حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية هل لديها ما يثبت مبلغ قدره (200,000) مائتان ألف ريال محل إنكار المدعى عليها فاستمهل لمراجعة موكلته. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏20‏/08‏/1443هـ وفيها: حضر وكيل المدعية وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، ثم أبرز وكيل المدعية مذكرة ونصها: (إن الدعوى حوت من البينات والقرائن ما يجعلها صالحة للحكم فيها لصالح المدعية، وهي ما يلي: شاهدي الإثبات اللذان شهدا بصحة ما تدعيه المدعية من استلام المدعى عليه/(...) مندوب المؤسسة والتابع لها لمبلغ قدره (200,000) مائتين ألف ريال من المدعية من ثمن واقعة اتفاق البيع الذي كان مع المؤسسة ومالكها، وشهادتهما موصلة لما تدعيه المدعية بدعواها من استلام التابع المذكور للمبلغ بصورة تثبت صحة دعواها ، والمدعى عليه/(...) كما هو ثابت أنه يعمل لدى المؤسسة المدعى عليها وتابع لها ومن ثم فالمتبوع مسئول شرعاً ونظاماً عن تصرفات تابعيه لاسيما وأنها تمت بمناسبة وبسبب واقعة اتفاق البيع التي كانت مع المؤسسة؛ و أثناء أداء العامل التابع لعمله كمندوب عن المدعى عليها المؤسسة، والمدعى عليه مالك المؤسسة أقر صراحة في ص (٢) بصك الحكم الصادر من المحكمة العامة بعمل التابع العامل لديه كمسوق للبضاعة وأنه على كفالته النظامية، بصورة تؤكد مسؤولية مالك المؤسسة عن تصرفات هذا التابع العامل، وإقرار المدعى عليه مالك المؤسسة بصحة واقعة الشراء وصحة استلامه لمبلغ قدره (300,000) ثلاثمائة ألف ريال من المدعية حيث أقر بدخول هذا المبلغ لحسابه؛ والذمة المالية للمؤسسة ومالكها واحدة لا تتجزأ، و لم تقدم المدعى عليها أي دليل على تسليم البضاعة موضوع واقعة الشراء للمدعية، وأن المدعية قد أدت اليمين الشرعية على عدم استلامها هذه البضاعة، واقترن واقعة قيام المدعية بسحب مبلغ قدره (200,000) مائتين ألف ريال من حسابه والتي تمت بتاريخ 06/ 10/ 2014م الموافق 12/ 12/ 1435هـ مع تاريخ واقعة إيداع مبلغ آخر بتاريخ 14/ 12/ 1435هـ وقدره (200,000) مائتين ألف ريال لحساب المؤسسة المدعى عليها ثم تاريخ واقعة الاتفاق على البيع في تاريخ 13/ 12/ 1435هـ، وهذا يثبت بالقرائن صحة ما ادعته المدعية من استلام عامل تابع المدعى عليها لمبلغ قدره (200,000) مائتين ألف ريال نقداً كجزء من ثمن المبيع الذي لم يتم تسليمه)، وبعرضها على وكيل المدعى عليها قرر اكتفاءه بما سبق ذكره وتقديمه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 09/ 11/ 1443هـ وفيها: حضر وكيل المدعية وحضر المدعي أصالة بصفته مالك المؤسسة المدعية. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ قدره (500,000) خمسمائة ألف ريال وإلزامها بأتعاب المحاماة بمبلغ (60.000) ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في إقراره باستلام الدفعة الأولى والثانية وإنكاره استلام الدفعة الثالثة وأن المستلم للدفعة الثالثة حسب ادعاء المدعية غير مخول باستلام أية دفعات، وحيث أن وكيل المدعى عليها أنكر استلام موكلته لمبلغ قدره (200,000) وقرر أن المستلم للدفعة الثالثة في حال الثبوت حسب ادعاء المدعية غير مخول باستلام أية دفعات، وبسؤال الدائرة وكيل المدعية هل لديه ما يثبت استلام المدعى عليها مبلغ قدره (200,000) مائتان ألف ريال محل إنكار المدعى عليها فاستمهل لمراجعة موكلته ولم يقدم بينة كافية تثبت استلام المدعى عليها الدفعة الثالثة، ذلك أن الشهادة الواردة في الحكم الصادر عن المحكمة العامة بالرياض غاية ما توصل بأن العامل استلم مبلغ (200.000) ريال، والعامل لم يقم بإعطاء المدعي سند لقبض صادر عن المدعى عليه، كما أنه لم يقم بحوالتها، كما لم يسلمها في المقر الخاص بالمدعى عليه، وإنما قام بإعطاء عامل مبلغ (200.000) ريال دونما تحقق، مما يعد تفريطاً منه إن ثبت، وقد نصت القاعدة الفقهية بأن المفرط أولى بالخسارة، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي بأن التابع تابع، إذ أن ما سرده المدعي من وقائع لا يثبت به تبعية العامل وقت استلام المال، وحيث أن وكيل المدعى عليها أقر باستلام موكلته مبلغ قدره (300,000) ثلاثمائة ألف ريال، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت المادة (40) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ قد نصّت على أنه "يعد الإقرار قضائيا إذا أقرّ أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها"، وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى ومرفقاتها وإقرار وكيل المدعى عليها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً، وأما ما يتعلق بأتعاب المحاماة فلم يبرز وكيل المدعية ما يثبت تكلف موكلته بأية أتعاب الأمر الذي ترفض معه الدائرة هذا الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة(...)، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (300,000) ثلاثمائة ألف ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث