حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433747927

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439491262/1443
رقم الحكم:433747927
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439491262 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433747927 التاريخ: ١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439491262 لعام 1443 هـ المدعي: حسين علي بن جاسم المقهوي المدعى عليه: عبدلله عبدالعزيز عبدالرؤف بترجي الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ 28-11-1443هـ وفي هذه الجلسة التحضيرية المعقودة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر: حسن بن علي بن حسن أكبر يحمل سجلا مدنيا رقمه (...) بصفته وكيلا عن/ المدعي بموجب وكالة الكترونية رقمها (433317462) وتاريخها 12-7-1443هـ وحضر لحضوره غيداء بنت حسين بن علي الوابلي تحمل سجلآ مدنيا رقمه (...) بصفتها وكيلة عن المدعى عليه بموجب الوكالة الإلكترونية ورقمها (435557554) وتاريخها 21-11-1443هـ وبمطالعة صحيفة الدعوى جرى سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله محررة وعن صفة المدعى عليه في الدعوى، وعن مبرر مطالبته باستعادة كامل رأس المال رغم دخوله في قالب الشركة، وهل قام موكله بطلب استعادة رأس ماله في أي اجتماع من اجتماعات الجمعية العمومية وفق الآلية المشترطة نظاما، وهل مارست الشركة لنشاطها المنصوص عليه في عقد التأسيس، فأجاب بقوله فيما يخص تحرير الدعوى لقد سلم موكلي لشركة مرفأ الحوات للمأكولات البحرية رقم سجلها التجاري (...) مبلغا قدره مليون ومئة ألف ريال عن طريق حوالة بنكية على أن تكون حصة موكلي في الشركة (40%) وتم قيد ذلك في عقد التأسيس للشركة، إلا أن موكلي لا يعلم عن الذي آل إليه ماله وما يستحقه من أرباح حتى تاريخه، وأطلب إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال المدفوع وقدره مليون ومئة ألف ريال هذه دعوى موكلي" وفيما يخص صفة المدعى عليه لكونه المدير السابق للشركة أثناء تسليم موكلي رأس المال لشركة مرفأ الحوات للمأكولات البحرية، وفيما يخص ما تبقى من الأسئلة فأطلب مهلة للرجوع لموكلي، هكذا أجاب، ونظرا لصلاحية الفصل في الدعوى أمرت بقفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت الصفة في الخصومة شرط من شروط قبول الدعوى، ومن المسائل الأولية التي يجب التحقق منها قبل النظر في موضوع الدعوى وتقضي به الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدىه أحد الخصوم؛ لكونها من المسائل الإجرائية الآمرة المتعلقة بالنظام العام حسب ما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 1435/01/22هـ والتي تنص على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن الثابت للدائرة أن المدعي سلم مبلغ الشراكة لـشركة مرفأ الحوات للمأكولات البحرية عبر حوالة بنكية، وبما أن شركة مرفأ الحوات للمأكولات البحرية وبما لها من صفة اعتبارية لها ذمة مالية مستقلة؛ وبما أن المبلغ مسلم للشركة المذكورة آنفا الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى لعدم صفة المدعى عليه في هذه الدعوى، ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما ورد في المادة (76) الفقرة (2) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت نظر الدعوى لتبليغ ذي الصفة)، لأن المدعى عليه لم يكن ذا صفة ثم انعدمت أو كان بها عيب ونحو ذلك، بل الدعوى غير مقبولة في مواجهة المدعى عليها أصلا، وبالتالي لا ترى الدائرة إدخال طرف آخر فيها، وهي أقرب إلى انعدام الصفة من وجود عيب في الصفة يمكن تصحيحه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها أدناه. نص الحكم: رفض الدعوى المقامة من حسين بن علي بن جاسم المقهوي ضد عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالرؤف بترجي. العضو الأول عبدالعزيز بن علي الزهراني العضو الثاني أحمد محمد عايض العنزي رئيس الدائرة القضائية عواض بن لاحق السلمي

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث