حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433762501

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439203932/1443
رقم الحكم:433762501
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439203932 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433762501 التاريخ: ١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٠٣٩٣٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجاره والمقاولات لاصحابها (...) الوقائع: تلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية/(...) بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بـالدمام، ذكر فيها أنه قد سبق إقامة دعوى من شركة (...) ضد شركة (...) للتجارة والمقاولات لأصحابها (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٢٦٢٢) وتاريخ ١٣/١٠/١٤٤٢هـ، بشأن المطالبة بـسداد المديونية الثابتة في ذمتها، وقد احيلت الدعوى إلى الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بالدمام وباشرت نظرها إلى أن أصدرت حكمها بالصك رقم (٢٦٢٢) وتاريخ ٢٣/٠١/١٤٤٣هـ، القاضي بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (١,٢٦٠,٠٠٠) مليون ومائتان وستون ألف ريال، وقد اكتسب الحكم الصفة القطعية، ولما كانت المدعية قد تكبدت في سبيل اختصام المدعى عليها أتعاب ومصروفات لمكتب المحاماة الذي تولى تمثيلها في إقامة الدعوى والحضور والمرافعة فيها، الأمر الذي حدا بها أن تتقدم بهذه الدعوى، وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب التقاضي بمبلغ قدره (٨٨,٢٠٠) ثمانية وثمانون ألفًا ومئتان ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- صك حكم إلكتروني رقم (٢٦٢٢) وتاريخ ٢٣/٠١/١٤٤٣هـ، القاضي بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (١,٢٦٠,٠٠٠) مليون ومائتان وستون ألف ريال، ٢- اتفاقية خدمات قانونية على مطبوعات مكتب المحامي (...)، ممهور بتوقيع الطرفين، بتاريخ ١٣/٠٧/١٤٤١هـ، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏١٦‏/١٠‏/١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعية المشار إليه بعاليه وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها/ (...) بموجب الهوية الوطنية رقم (...) ، وحيث إن هذه الجلسة تحضيرية للدعوى وفقاً للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والثابت اختصاصها وقبولها بنظر الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما جاء في لائحة الدعوى، وبعرضها على وكيل المدعى عليها أفاد بأنه ليس لديه شيء، وفي جلسة هذا اليوم، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة؛ والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها؛ وحيث حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب التقاضي بمبلغ قدره (٨٨,٢٠٠) ثمانية وثمانون ألفًا ومئتان ريال، وبما أن المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية نصت على أن "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، وحيث إن الثابت أن الحكم السابق في القضية رقم (٢٦٢٢) وتاريخ ١٣/١٠/١٤٤٢هـ، قد تطرق لطلب المدعية أتعاب المحاماة في وقائعه وأسبابه وقضت الدائرة في الطلب الماثل بالرفض، ما يكون طلب المدعية في هذه الدعوى قد سبق الفصل فيه، وتنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد أدناه. نص الحكم: فلهذه الأسباب وبعد المداولة حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر الدعوى المقامة من المدعية / شركة (...) سجل تجاري رقم (...) ، ضد المدعى عليها / شركة (...) للتجاره والمقاولات لاصحابها (...) سجل تجاري رقم (...)، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث