حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433670208
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439431937/1443
رقم الحكم:433670208
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431937 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433670208 التاريخ: ١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣١٩٣٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: الشركة (...) لانتاج الدواجن المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ٠١/٠٢/٢٠٢٠ م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه دواجن وتاريخ ابتداء التعامل ٠١/٠٢/٢٠٢٠ م بثمن إجمالي قدره(١٤٤,٠٧٢) مائة وأربعة وأربعون ألفًا واثنان وسبعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ٣١/٠٣/٢٠٢٠م بمبلغ قدره(١٤٤,٠٧٢) مائة وأربعة وأربعون ألفًا واثنان وسبعون ريال وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠٦,٧٧٩) مائة وستة آلاف وسبعمائة وتسعة وسبعون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه: بيان كشف حساب على ورقة المدعية من تاريخ ٠١/٠٣/٢٠٢٠إلى ٣١/٠٣/٢٠٢٠م بمبلغ (١٠٦,٧٧٩) مائة وستة آلاف وسبعمائة وتسعة وسبعون ريالاً ممهور بتوقيع وختم مؤسسة مطاعم ومطابخ (...) لتقديم الوجبات وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٢/١١/١٤٤٣هـ وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعية ،ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بالجلسة وبناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤالها عن الدعوى أحال على لائحتها، كما سألته عن البينة ذكر بموجب كشف حساب صادر من موكلته ومذيل بتوقيع وختم المدعى عليه بمبلغ (١٠٦,٧٧٩) مائة وستة آلاف وسبعمائة وتسعة وسبعون ريالاً ،وطلب الحكم بإلزامه بالمبلغ الذي صادق عليه في كشف الحساب مع حفظ حق موكلته بمطالبة المدعى عليه بالمبلغ الزائد بدعوى مستقلة حال ثبوته، وبعد اطلاع الدائرة ،وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠٦,٧٧٩) مائة وستة آلاف وسبعمائة وتسعة وسبعون ريالاً، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني (أبشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول الدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية..، وأنه يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه. وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته بيان كشف حساب على ورقة المدعية من تاريخ ٠١/٠٣/٢٠٢٠إلى ٣١/٠٣/٢٠٢٠م بمبلغ (١٠٦,٧٧٩) مائة وستة آلاف وسبعمائة وتسعة وسبعون ريالاً ممهور بتوقيع وختم مؤسسة مطاعم ومطابخ (...) لتقديم الوجبات، ولكون هذا المستند معتمد من المدعى عليها بتوقيعها وختمها الممهور، عليها كما أنها تشتمل على مبلغ المطالبة وموصلة لإثبات الدعوى وفق المادة (٤٢)الثانية والأربعون من نظام المحاكم التجارية ونصها(١-يكون مضمون ما صرح به أي من الأطراف في الأوراق الرسمية حجة عليه، ما لم يثبت غير ذلك.٢-تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.)،مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: بإلزام (...) رقم الهوية (...) بأن يدفع الشركة (...) لإنتاج الدواجن رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ١٠٦.٧٧٩ مائة وستة آلاف وسبعمائة وتسعة وسبعون ريالاً.