حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433763294

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:4381155/1443
رقم الحكم:433763294
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4381155 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433763294 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٨١١٥٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: مؤسسة (...) التجارية المدعى عليه: (...)/مؤسسة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، ونصها: (أنا أملك مكائن لصناعة البلاستك وأقوم بتأجيرها على الشركات .أولا: لقد تعاقدتُ مع المدعى عليها (مؤسسة (...)) على تأجيرها عدد ثلاث مكائن لمدة ثلاث سنوات، بأجرة شهرية مقدارها (٢٣.٧٥٠) ثلاثة وعشرون ألف وسبعمائة وخمسون، ابتداءً من ١/٨/٢٠٢٠ . ونوع المكائن كالتالي: (مكينة حقن بلاستك مقاس ١٠٠٠ طن) (ومكينة حقن بلاستيك مقاس ٤٠٠ طن) (ومكينة حقن بلاستيك ١٦٠ طن مع ملحقاتها). وقد سددت المدعى عليها أجرة شهر واحد فقط ، وانقطعت عن السداد حتى تاريخه .ثانياً: الشرط الجزائي: نص البند (١) من العقد على: (وكل يوم تأخير عن ذلك يترتب عليه فرض غرامة ٥٠٠ ريال ويكرر بتكرار عدد الأشهر). لذا فإنني أطلب إلزام المدعى عليها بتنفيذ الشرط الجزائي، حيث أنها تخلفت عن السداد من شهر ٩/٢٠٢٠ حتى تاريخه. ثالثاً: فواتير الكهرباء والمصروفات: نص البند (٢) من العقد على (يتحمل الطرف الأول (المستأجر) من تاريخ الاستلام حتى تاريخ التسليم جميع المسؤولية القانونية ورواتب العمال وفواتير الكهرباء والماء والصيانة وتكاليف الأعطال والتشغيل) . انتهى لم تسدد المدعى عليها فواتير الكهرباء التي بلغت ثلاثين ألفا وخمسة عشر ريالا ، وستة خمسين هللة ، (٣٠٠١٥.٥٦) .تخلفت المدعى عليها عن سداد رواتب بعض المهندسين والعُمال ، والتي بلغت خمسة آلاف وخمسمائة ريال ، مما اضطرني لسدادها .رابعاً: قامت المدعى عليها بأخذ المكائن المؤجرة ، ونقلها إلى جهة أخرى ، ولم تردها ، لذا فإنني أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم المكائن محل هذا العقد . أو دفع قيمتها .) قيدت قضية وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها عقدت الدائرة لها جلسة في ٢٩/١/١٤٤٣ه وفيها حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسة عن طريق نظام أبشر وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، واكتفى بما قدم وعليه تم حجز الدعوى للدراسة.، وفي يوم الثلاثاء في ٢١/ ٣/ ١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها ولم يرد ما يفيد تبلغها وبسؤال وكيل المدعية عن بينته على السدادات المشار إليها بالبند الثالث من صحيفة الدعوى طلب إمهاله لتقديمها فأجابته الدائرة لطلبه وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة يوم ٢٥/٥/١٤٤٣ه في هذه الجلسة لم يحضر المدعي مع تبلغه عن طريق نظام ابشر وعليه قررت الدائرة شطب هذه الدعوى والله الموفق. وفي جلسة ٢٨/٧/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها برابط الجلسة وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما سبق من الجلسات وبسؤاله فيما يحصر الطلبات فأجاب بأنه يحصرها في طلب أجرة المكائن وإرجاع المكائن وقيمة الشرط الجزائي، وبسؤاله عن بيناته أحال على ملف القضية ومرفقاته، وحيث تعذر على الدائرة الاطلاع على العقد المبرم بين الطرفين استمهل المدعي لتقديم بينته وعليه تم رفع الجلسة. وفي جلسة ١١/٩/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها في الجلسة قدم المدعي وكالة مذكرة توضيح الطلبات حتى ١/٤/٢٠٢٢يبتدئ العقد في ١/٨/٢٠٢٠ .فتكون مطالبتنا حتى ١/٤/٢٠٢٢ أي عشرون شهرا)، كالتالي: أجرة المكائن (بدون الورشة) عشرون ألف ريال شهريا ٢٠٠٠٠ريال×٢٠ شهرا = أربعمائة ألف ريال .أجرة الورشة: وحيث أن المدعى عليها قد أخلت الورشة بتاريخ ١٨/١٠/٢٠٢٠ ، فتكون المطالبة / أجرة شهرين ونصف: أجرة الشهر ٣٧٥٠× شهرين ونصف = ٩٣٧٥الشرط الجزائي لمدة عشرين شهرا: ١٥٠٠٠× عشرون شهرا = ثلاثمائة ألف ريال .مع إلزام المدعى عليه بإرجاع المكائن الثلاث (مكينة حقن بلاستك مقاس ١٠٠٠ طن) (ومكينة حقن بلاستيك مقاس ٤٠٠ طن) (ومكينة حقن بلاستيك ١٦٠ طن مع ملحقاتها) . كما قدم صورة العقد واكتفى بما قدم ولحاجة القضية للدراسة قررت رفع الجلسة لمزيد من التأمل . وفي جلسة ٢٩/١١/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعية (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها وبسؤال وكيل المدعية عن علاقة المدعى عليه بمؤسسة (...) فأجاب بأن المؤسسة المدعى عليها هي المالكة لمؤسسة (...) بناء على المستخرج من السجل التجاري ، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة وإصدار الحكم الأسباب: وبعد سماع الدعوى ، والاطلاع على ملف القضية، ومستنداتها، وحيث إن المدعية تحصر دعواها في إلزام المدعى عليها بما يلي: ١- دفع أجرة المكائن وقدرها (٤٠٠.٠٠٠) أربعمائة ألف ريال، ٢- وإرجاع المكائن وهي: (مكينة حقن بلاستك مقاس ١٠٠٠ طن) (ومكينة حقن بلاستيك مقاس ٤٠٠ طن) (ومكينة حقن بلاستيك ١٦٠ طن مع ملحقاتها). ٣- دفع قيمة الشرط الجزائي وقدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، بناء على الدعوى المرصودة في الوقائع، ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى ، وقدّمت المدعية لإثبات دعواها العقد المبرم بين الطرفين؛ لإثبات التعامل ، والأجرة المستحقة ، والعين المؤجرة ، والشرط الجزائي، وفي ذيل العقد ختم المؤسسة المدعى عليها، ولعدم حضور المدعى عليها أو من ينوب عنها رغم تبلغها ، مما ترى الدائرة معه السير في الدعوى وفقاً لنظام المحاكم التجارية ومادتها (١/٣٠) الثلاثون وما جاء في فقرتها الأولى: (أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) ، وحيث إن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعى عليها (والمفرط أولى بالخسارة)، فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (١٣٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ "التي نصت على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب" وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت فرصة الدفاع عن نفسها، فضلا عما قدّمته المدعية من بينة العقد وتفاصيله المثبتة للاستلام للمكائن والالتزام ببنود العقد، ولأن المادة: (٤٢/٢) من النظام المشار إليه؛ قد نصّت صراحة على أنّه: "٢- تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استلام المدعى عليها العين المؤجرة ، واستقرار مبلغ الأجرة في ذمة المدعى عليها ، ولزوم إرجاع المكائن للمدعية ، وبناء على ما سبق ولقوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود} ، ولقوله صلى الله عليه وسلم " المسلمون على شروطهم" ولذلك كله فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ الأجرة وإرجاع العين المؤجرة. أما فيما يخص الشرط الجزائي ، فإن صورته في هذا العقد هو (دفع غرامة عن كل يوم تأخر في سداد الأجرة)، وحقيقته في هذه الواقعة: أنه صورة من صور ربا النسيئة ، إذ أن الحقيقة واحدة وهي زيادة قدر الدين حال التأخر ، إذ أن الأجرة دين مؤجّل في ذمة المستأجر قال ابن قدامة رحمه الله في الكافي (١/٢٧٩) (ولو أجره داره سنين بأجرة: ملكها من حين العقد ، وجرت في حول الزكاة ، وحكمها حكم الدين) انتهى، وبناء عليه ، ولقوله تعالى { وأحل الله البيع وحرّم الربا} ، فإن الدائرة تنتهي إلى بطلان هذا الشرط ، فلا عبرة به ، وتأسيسا على ما سبق فإن الدائرة ترفض طلب المدعية إلزام المدعى عليها بدفع الشرط الجزائي. ولكل ما سبق فإن الدائرة تنتهي لمنطوق الحكم أدناه . نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة بما يلي أولا: إلزام المدعى عليه (...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية مؤسسة (...) التجارية ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٤٠٠.٠٠٠) أربعمائة ريال أجرة للمكائن. ثانياً إلزام المدعى عليه بأن يرجع العين المستأجرة للمدعية وهي عبارة عن مكينة حقن بلاستيك مقاس (١٠٠٠) ألف طن، ومكينة حقن بلاستيك (٤٠٠) أربعمائة طن، ومكينة حقن بلاستيك (١٦٠) مائة وستون طن، وملحقاتها، ثالثاً: رفض ما عدا ذلك من الطلبات، والله الموفق ، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث