حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 433784204
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439017583/1443
رقم الحكم:433784204
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439017583 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 433784204 التاريخ: ١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠١٧٥٨٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، تضمنت مطالبته إلزام المدعى عليه بمبلغ (٢٠٠,٠٠٠) مائتي ألف ريال، قيمة الشيك المحرر من شركة (...) المحدودة، وذلك لتعذر تنفيذ الشيك في محكمة التنفيذ، وهو يطلب تضمين المدعى عليه مدير الشركة وإلزامه بمبلغ الشيك. وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد في محاضر الضبط، ففي جلسة ١٨/ ٤/ ١٤٤٣هـ حضرت وكيلة المدعي، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله شرعاً، وطلبت الدائرة من وكيلة المدعي بأن عليها تقديم جميع بيناتها وأرواقها ومستنداتها في الدعوى على بريد الدائرة. وبجلسة ٢٤/ ٥/ ١٤٤٣هـ حضرت وكيلة المدعي، وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً، فسألت الدائرة وكيلة المدعي عن اختصام موكلها لشركة (...) المحدودة، فذكرت أنه سبق اختصامها وصدور حكم لموكلها ضد الشركة، فأفهمت الدائرة بتقديم الحكم وجميع مستندات الدعوى فاستعدت بذلك. وبجلسة ٢٩/ ٦/ ١٤٤٣هـ حضرت وكيلة المدعي، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله شرعاً رغم ثبوت تبلغه إلكترونياً، وذكرت وكيلة المدعي بأن الشركة المدعى عليها قامت بتحرير شيك بالمبلغ محل الدعوى وتم تقديم الشيك لمحكمة التنفيذ، فأفهمتها الدائرة بتقديم نسخة من الشيك والقرارات الصادرة بشأنه من محكمة التنفيذ، فاستعدت بذلك. وبجلسة ٥/ ٨/ ١٤٤٣هـ حضرت المدعية وكالة، وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، ثم ذكرت المدعية أنها أرفقت الشيك الذي طلبته الدائرة بالأمس وطلبت منها الدائرة تبيين سبب تحرير الشيك لموكلها، فذكرت بأنه ناتج عن شركة مضاربة، فطلبت منها الدائرة بيان التعاقد وإحضار المستندات المؤيدة لهذا التعاقد وما وجه إلزام مدير الشركة المدعى عليها، فاستعدت بذلك. وبجلسة ٢٣/ ١٠/ ١٤٤٣هـ حضرت المدعية وكالة، وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً، وأشارت الدائرة الى أنه ضمن مرفقات الدعوى قدمت المدعية وكالة شهادة تسجيل الشركة المتضمنة لمدير آخر وطلبت الدائرة من المدعية وكالة إيضاحاً حيال اختصام المدعى عليه وإثبات إدارته للشركة فاستعدت بذلك. وبجلسة ٢٩/ ١١/ ١٤٤٣هـ حضرت وكيلة المدعي، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً، وأشارت الدائرة إلى أن المدعية قدمت سجل تجاري مسجل به اسم المدعى عليه مديراً للشركة وبناءً عليه. أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة البيان وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها وبما أن المدعي يهدف من إقامته لدعواه إلى تضمين وإثبات مسؤولية المدعى عليه تجاه الشيك رقم (٤١) والمحرر من شركة (...) المحدودة لصالح المدعي بمبلغ (٢٠٠,٠٠٠) مائتي ألف ريال، وحيث إن المدعي قد حُرر له الشيك المشار إليه في صدر هذه الأسباب من شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...)، ولما كان المدعي قد تعذر تنفيذه لهذا الشيك ثم أقام دعواه الماثلة بتضمين وإثبات مسؤولية المدعى عليه عن مبلغ الشيك، وبما أن نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٥٠) وتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٢٨هـ قد منح الدائن حق التقدم بطلب افتتاح إجراء التصفية للمدين وفق ما نصت عليه المادة(٩٢) من ذات النظام على أنه (دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التصفية للمدين إذا كان المدين متعثرا أو مفلسا) وعليه فيكون أوان إقامة دعوى المسؤولية في مواجهة المدعى عليه عن دين الشركة الذي تعذر سداده وفق إجراءات التنفيذ بعد تصفية الشركة وفقا لأحكام النظام إذ أن في تمكين الدائن تحصيل مطالبته أو جزء منها أثناء إجراء التصفية وعلى ذلك فلا يعود في دعوى المسؤولية إلا بما تعذر استيفاؤه وعليه فإن طلب المدعي الماثل يستلزم الخوض في أمر لم يحن أجله لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى في القضية رقم (٤٣٩٠١٧٥٨٣) لرفعها قبل اوانها لما هو موضح بالأسباب.