حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431018510

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439331130/1443
رقم الحكم:4431018510
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439331130 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431018510 التاريخ: ١٦ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439331130 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالة: (...) – هوية وطنية رقم ( ...)، وكالة رقم (...)، ووكالة رقم (...) – بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، قيدت تلك الصحيفة دعوى تجارية، وأحيلت لهذه الدائرة والتي حدد لنظرها عدداً من الجلسات على النحو الوارد في الضبوط المرفقة بملف الدعوى، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ 15 / 11 / 1443هـ حضر المدعي وكالة المشار إلى بياناته أعلاه والمدعى عليه أصالة، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته ؟ أحال على ما ورد في لائحة الدعوى والتي انتهى فيها إلى ما يلي: ( 1- تعاقدت المدعية مع المدعى عليه بموجب عقد اتفاق استثمار قابل للربح و الخسارة بتاريخ 24 / 07 / 1437هـ ( مرفق 1 ) ( العقد ممزق من المدعي عليه قام بتمزيق العقد )، وذلك لما يمتلكه المدعي عليه من خبرة في هذا المجال لأنه مالك مؤسسة (...) للتجارة بموجب سجل تجاري رقم (...). 2- ولما اتفق الطرفان في البند أولاً من العقد موضوع الدعوى أن موكلتي تستحق مبلغ وقدره (1,261,016) مليون ومئتان وواحد وستون ألفاً وستة عشر ريال فقط، نتيجة ما قامت به سابقاً في عام 1433هـ باستثمار مبلغ بتجارة البيع بالتقسيط مع المدعى عليه، على أن يقوم المدعى عليه بالاستثمار في ذلك المبلغ في نفس المجال موضوع العقد - البيع بالتقسيط -، علما أن العقد مازال سارياً وفقاً لما ورد في البند الثالث والخامس. 3- صافي الأرباح هو 48% ثمان وأربعون بالمئة في السنة الواحدة حسب إفادة المدعى عليه بذلك ( مرفق 2 ). 4- اتفقت موكلتي مع المدعى عليه بموجب العقد محل الدعوى أن تكون الأرباح المستحقة لها ( 80% ) من صافي الأرباح ويستحق المدعى عليه ( 20% )، حيث بلغ إجمالي المبلغ المستحق لموكلتي (2121150) مليونان وأربع مئة واحد وعشرون ألفاً ومئة وخمسون ريالاً، وهذا فقط قيمة الأرباح مستخرج منها قيمة 20% المتفق عليها للمدعى عليه. 5- وحيث امتنع المدعى عليه بدون وجه حق عن دفع المبلغ المستحق في ذمته لموكلتي، فلقد خالف المدعى عليه ما أوجبه الشارع الحكيم من الوفاء بالعقود والالتزامات في نصوص وتوجهات عديدة تفيد مسؤولية كل امرئ عما التزم به، وذلك في قوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) فأصبح الوفاء بالعقد أمر واجب يأثم من يخالفه، وكذا في قوله - صلى الله عليه وسلم -: ( المسلمون عند شروطهم إلا شرط أحل حراماً أو حرم حلالاً )، وهذا الوجوب يقتضي أن ينفذ كل متعاقد التزاماته التي التزم بها في ذلك العقد طالما كانت في حدود الشرع والنظام. 6- ومن هذا المنطلق ونظراً لأن موكلتي لا تطالب إلا بمالها لدى المدعى عليه فقط وفقا للثابت بعقد الاتفاق سند الدعوى مما يتعين معه إلزام المدعى عليه بدفع ما في ذمته لموكلتي وهو مبلغ وقدره (2421150) مليونان وأربع مئة واحد وعشرون ألفاً ومئة وخمسون ريالاً .. وهذا فقط قيمة الأرباح مستخرج منها قيمة 20% المتفق عليها للمدعى عليه غير أصل رأس المال وأرباح السنتين المتبقية. وبناء على ما سبق: نطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (2421150) مليونان وأربع مئة وواحد وعشرون ألفاً ومئة وخمسون ريالاً .. وهذا فقط قيمة الأرباح مستخرج منها قيمة 20% المتفق عليها للمدعى عليه )، وبسؤاله عن أسانيده في الدعوى؟ أحال على ما تم إرفاقه مع صحيفة الدعوى، وبطلب الإجابة من المدعى عليه أجاب طلب مهلة لتقديم الجواب عن الدعوى والأسانيد، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ 04 / 01 / 1444هـ حضر المدعي وكالة السابق حضوره في الدعوى والمدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعى عليه أصالة عما أستمهل لأجله في الجلسة الماضية؟ أجاب قائلاً: صحيح أن هناك تعاملات مالية بيني وبين المدعية حيث كنت استلم منها مبالغ مالية لتشغيلها في نشاط البيع في التقسيط من عام 1433هـ وفي عام 1436هـ حصل بيني وبين المدعية خلاف فجرى كتابة ورقة بيننا بحصر جميع المبالغ التي تعود للمدعية والتي تم تشغيلها في السوق علما أنني سددت جميع المبالغ التي تخص المدعية بالكامل ولم يتبقى لها في ذمتي أي مبلغ مالي، وعليه فإن دعوى المدعية غير صحيحة جملة وتفصيلاً وكيديه وقد استلمت المدعية كامل المبالغ المستحقة لها وأطلب مهلة لتزويد الدائرة بما يفيد استلام المدعية بكامل حقوقها، وبعرض ذلك على وكيل المدعية، طلب إلزام المدعى عليه بتقديم ما يثبت ما ذكره من سداد المبالغ التي تعود لموكلته، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ 17 / 02 / 1444هـ حضر المدعي وكالة السابق حضوره في الدعوى والمدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعى عليه عما استمهل لأجله؟ أجاب بقوله: أرفقت بينتي في تبادل المذكرات، هكذا أجاب، وبالطلاع على ما قدمه وجد أنه قدم كشوف حسابات من البنك وفيها حوالات إلى المدعية، وبسؤاله عن مجموع الحوالات أجاب بقوله: أكثر من (2302513) مليونين وثلاث مئة وألفين وخمس مئة وثلاثة عشر ريالاً، وإجمالي مبالغ الصكوك - صكوك أحكام قضائية من المحكمة العامة - 9 صكوك تقريباً تساوي (225740 ) مئتان وخمسة وعشرون ألفاً وسبع مئة وأربعون ريالاً، والمبالغ المحصلة إلى حسابها الشخصي من محكمة التنفيذ (65149) خمسة وستون ألفاً ومئة وتسعة وأربعون ريالاً، وكل العقود تصدر باسمها فتستطيع أن تطالب بها، والصحيح أنه ليس لها في ذمتي أي مبلغ، هكذا أجاب، وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهلة للإجابة، فأفهم أن عليه أن يرفق جوابه عبر تبادل مذكرات قبل موعد الجلسة القادمة بوقت كاف، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ 07 / 03 / 1444هـ حضر المدعي وكالة السابق حضوره في الدعوى والمدعى عليه أصالة، وذكر وكيل المدعية بأنه لم يستطع فتح المرفقات المقدمة من قبل المدعى عليه ويطلب تزويده إياها بواسطة الايميل فجرى إفهام المدعى عليه بتقديم ذلك وإرسالها للمدعي وكالة ففهم ذلك، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ 28 / 04 / 1444هـ حضر المدعي وكالة السابق حضوره في الدعوى والمدعى عليه أصالة، وقد قدم وكيل المدعي عبر المحادثة مذكرة طلبت الدائرة منه تقديمها عبر الخانة الالكترونية المخصصة، وفي تاريخ 30 / 04 / 1444هـ قدم المدعي وكالة مذكرته الجوابية عبر بريد الدائرة والتي جرى ضمها لملف الدعوى وقد انتهى في مذكرته إلى ما يلي: ( نجيب عما جاء برد المدعى عليه بالجلسة الماضية بما يلي: - بداية وقبل أن نفند ما ذكره المدعى عليه من مبالغ زعم تحويلها لصالح موكلتي نؤكد أنه يحاول تضليل الدائرة ودمج الأمور مع بعضها وخلط الأوراق والحسابات وقام بإرفاق مجموعة عمليات دون تحريرها أو شرحها أو تبيين مصارفها، فضلا عن أنها جاءت مبهمة، ثم ذكر أنها أكثر من ( 2302513 ) مليونين وثلاث مئة وألفين وخمس مئة وثلاثة عشر ريالاً وهذا الرقم غير صحيح والصحيح أن مجموع الحوالات المرفقة هو ( 1944462 ) مليون وتسع مئة وأربعة وأربعون ألفاً وأربع مئة واثنان وستون ريالاً ولا تخص هذا العقد كما سيتم تفصيلها وقال أن هناك إجمالي صكوك بقيمة (225740) مئتين وخمسة وعشرون ألفاً وسبع مئة وأربعون ريالاً وهذا أيضاً كلام مرسل عاري من الصحة ثم قال مبلغ محصل من التنفيذ بقيمة (65149) خمسة وستون ألفاً ومنة وتسعة وأربعون ريالاً وهذا أيضاً كلام مرسل لا صحة له ونبين ذلك على النحو التالي: 1- مبلغ ( ۷۰۰۰۰۰ ) ریال سلفة (مرفق رقم 1 عقد الاتفاق ) وإيصالها بتاريخ 9 / 1 / 1438هـ 1438الموافق 11 / 10 / 2017م، ورقم العقد والوصل 0006 وتسدد على أقساط شهریة ۳۰,۰۰۰ ثلاثون ألف والقسط الأخير ۱۰۰۰۰ ريال عشرة آلاف. 2- مبلغ 156000 ريال سلفة ( مرفق رقم 2 عقد الاتفاق ) مئة وست وخمسون ألف ريال سلفة وتسدد 5000 ريال خمسة آلاف، وفيها إيصال بتاريخ 18 / 08 / 1438هـ الموافق 14 / 05 / 2017م. 3- مبلغ 694000 ست مئة وأربع وتسعون ألف ريال سداد مديونيات أخذها المدعى عليه للدخول مع (...) من أصل كامل المبلغ 995660 تسع مئة وخمس وتسعون ألفاً وست مئة وستون ريال، على النحو التالي شيك بقيمة ۱۲۱۰۰۰ مئة وواحد وعشرون ألف ريال، وشيك بقيمة 60000 ستون ألف ريال، وشيك بقيمة 160000 مئة وستون ألف ريال، وشيك بقيمة 270660 مئتين وسبعون ألف وست مئة وستون ريالاً، وشيك بقيمة 384000 ثلاث مئة وأربع وثمانون ألف ريال، سدد منها 694000 ريال، ثم تم سحب شيك بقسمة 270660 منتان وسبعون ألفاً وست مئة وستون ريالاً وتبقى من هذا المبلغ ۳۱۰۰۰ واحد وثلاثون ألف ريال، ومثبتة بموجب مراسلات من جواله الشخصي، مقطع بصوت المدعى عليه ومرفقه لفضيلتكم حيث ذكر نصاً: (( خلاص ال ۱۲۱ تحولت لك من (...) على (...) أنا شايف الحد أحسب إنه 50000 طلع مكتوب 5۰۰۰۰۰ كويس تحول الآن جهزي الشيك أبو 60 وأبو ۱۲۱ وأبو 161 لأن هذي خلاص وجدتك ما عاد باقي لك إلا شيكين واحد بـ 270660 الباقي القرض الأول، و 384 هذي من القرض الثاني هذا اللي باقي لك هذي (...) كله اللي باقي )). 4- مبلغ ۱۸۰۰۰۰ مئة وثمانون ألف، دفعها المدعى عليه هبة للمدعية وهو لا ينكر هذا وقد أقر بها سابقاً لموكلتي وهو يشهد على ذلك. 5- أما بالنسبة للحوالات بملبغ (۸۰۰۰) ريال وعددها (۹) حوالات، فهذه الحوالات كانت مصروف شهري تم الاتفاق عليه بين المدعية والمدعى عليه ويجد تسجيلات صوتيه، والمدعى عليه لا ينكرها. 6- مبلغ ۱۳5۰۰۰ مئة وخمس وثلاثون ألف ريال تسدد على أقساط قيمة كل قسط 3000 ريال، وهو قرض تم أخذه من بنك (...) ولدى موكلتي رسالة تنص عليها (مرفق رقم 3)، وأصبح يسدده على أقساط شهرية. - فيكون مجموع المبالغ التي تم إرفاقها من قبل المدعى عليه هي (1,944,462 ريال) لا كما يزعم، هذا بالإضافة أن هناك مبلغ غير واضح يكشف الحساب بالصفحة 63 بتاريخ 28 / 03 / 2019م وتم سؤال المدعى عليه عنها فقال: سأراجعه وارد عليكم وبعد ذلك قال ليس لكم تواصل معي، ونتوجه بسؤال المدعى عليه عنها. فإذا تم خصم المبالغ المتعلقة بعمليات أخرى كما هو مرفق بمجموع مبالغ (1938500) يكون المبلغ المتبقي من الحوالات المرفقة هو (5962) رغم أنها لا تخص هذا العقد إلا أن موكلتي لا تمانع أن تعدها سداد من قيمة أرباح العقد إذا أقسم المدعي عليه أنها خاصه بهذا العقد. - أما ما يدعيه المدعى عليه أن موكلتي استلمت أحكام بمبلغ ( 225740) فهذا غير صحيح لم تستلم موكلتي من المحكمة لا صكوك ولا مبالغ. – أما ما يدعيه المدعي عليه أن المبالغ المحصلة على حساب موكلتي (65149) فهذا غير صحيح أيضاً ولم تستلم سوى مبلغ يسير وهو ( 54616) وعليه إثبات ماعدا ذلك. - وأما ما ذكره المدعي عليه من أن موكلتي بإمكانها السحب من الأرباح في أي وقت فهذا غير صحيح حيث قد نصت المادة الرابعة من العقد المبرم بينهما على عدم أحقيتها من السحب بما لا يتجاوز 150000 ألف ريال سنوياً فقط مع العلم أنها لم تستلم منها شي. ) ثم ختم مذكرته بعدد من الطلبات، وفي تاريخ 15 / 06 / 1444هـ قدم المدعى عليه أصالة مذكرة جوابية انتهى فيها إلى ما يلي: ( ...أولاً: بناء على ما ذكرة وكيل المدعية بشان الحوالات المرفقة سابقاً وأنها لا تخص هذا العقد محل الدعوى فعليه إثبات ماذا تخص هذه الحوالات إذاً وهو الذي عجز عن إثبات عكس ذلك فأراد تظليل الدائرة عن مضمون الدعوى المقامة من موكلته ضدي. ثانياً: أوكد لكم صحة التحويلات المرسلة سابقاً وهي بمبلغ ( 2302513 ) مليونين وثلاث مئة ألفان وخمس مئة وثلاثة عشر ريالاً وليست كما يزعم أنها ( 1944462 ) مليون وتسع مئة وأربعة وأربعون ألف وأربع مئة واثنان وستون ريالاً، وهي ثابتة بموجب التحويلات البنكية التي لا يمكن إنكارها. ثالثاً: ذكر أن موكلته لم تستلم صكوك أحكام بمبالغ تجاوزت ( 225740 ) مئتان وخمسة وعشرون ألفاً وسبع مئة وأربعون ريالاً وهذا أيضاً دليل على أن عقود التقسيط المرفقة في كشف العملاء التي تطالب به تصدر باسم موكلته كما ذكرت سابقاً وعليه أطلب إدخال المحامي/ (...) هوية رقم (...) لإحضار أصل الصكوك الصادرة على عملاء المدعية وأنها من قامت بتوكيله للمرافعة فيها وتحصيلها وأنه ليس كلام مرسل كما يذكر وكيل المدعية. رابعاً: ذكر وكيل المدعية أن هناك مبلغ ( 700000 ) سبع مئة ألف ريال سلفة وهذا غير صحيح والصحيح أنه عقد بيع سيارة سعرها النقدي ( 500000 ) خمس مئة ألف ريال وقد باعتها علي بمبلغ ( 700000 ) سبع مئة ألف ريال بقسط شهري قدره ( 30000 ) ثلاثون ألف ريال وقد سددتها كاملة من ضمن التحويلات السابقة وهذا ما أوصل التحويلات إلى هذا الرقم الذي يتجاوز ما هو مسجل في العقد. خامسا: يذكر أن هناك مبلغ ( 156000 ) مئة وستة وخمسون ألف ريال سلفة وهذا أيضاً غير صحيح والصحيح أنه استثمار في سوق الأسهم وقد خسرت جزء كبير منه ولم يتبقى منه سوى ثمانون ألف ريال وقد رفضت تحمل الخسارة وقد التزمت أن أدفع لها كامل المبلغ وقدره 156160 على أقساط شهرية 5000 ريال وقد تم سداد كامل المبلغ بموجب التحويلات السابقة. سادساً: يذكر وكيل المدعية أن هناك مبالغ تتجاوز تسع مئة ألف ريال مستثمرة مع (...) وهذا غير صحيح والصحيح أنها أربع شيكات بتفصيل التالي: شيك رقم 381 مسحوب على (...) بمبلغ 121160 ريال وقد تم سداده كاملاً واستلمت أصل الشيك. وشيك رقم 382 مسحوب على (...) بمبلغ (60000) وقد تم سداد المبلغ واستلمت أصل الشيك. وبقي عدد 2 شيكات رقم 380 بمبلغ (270660) مسحوب على (...) وشيك رقم 379 مسحوب على (...) بمبلغ (384000) ثلاث مئة وأربعة وثمانون ألف ريال حولت لها من بنك (...) على حسابها في بنك (...) حسب ما ذكرت أعلاه وبعد الطلاق قامت بصرف الشيك رقم 380 بمبلغ (270660) رغم تحويله لها سابقاً وبقي لديها الشيك رقم 379 بمبلغ (384000) رفضت تسليمه رغم سداد قيمته. ثامناً: ذكر وكيل المدعية مبلغ 135000 قرض من بنك (...) وهذا غير صحيح والصحيح مبلغ (105250) ريال فقط مقسطة 3000 ريال وقد تم سداد كامل المبلغ وعليه إثبات غير ذلك. وأخيراً: أرفق صور تحويلات جديدة لم يسبق عرضها في الجلسات السابقة بمبلغ إجمالي ( 1134785 ) مليون ومائة وأربعة وثلاثون ألفاً وسبع مئة وخمسة وثمانون ريالاً، وبناء عليه أوكد لفضيلتكم كيدية الشكوى بعد الطلاق بناء على ما سبق أعلاه وأطلب رد كل ما جاء في دعوى وكيل المدعية لعدم صحته... )، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ 23 / 06 / 1444هـ حضر المدعي وكالة السابق حضوره في الدعوى والمدعى عليه أصالة، ثم طلب المدعي وكالة مهلة للرد على مذكرة المدعى عليه الأخيرة، فأفهمته الدائرة بتقديم رده خلال مدة لا تتجاوز 2 / 7 / 1444هـ وأن يقوم المدعى عليه بالرد خلال مدة لا تتجاوز 8 / 7 / 1444هـ، وفي تاريخ 02 / 07 / 1444هـ قدم المدعي وكالة مذكرة جوابية انتهى فيها إلى ما يلي: ( أولاً: ذكر المدعى عليه أن: الحوالات المرفقة سابقاً لا تخص هذا العقد محل الدعوى فعليه إثبات ماذا تخص هذه الحوالات إذاً وهو الذي عجز عن إثبات عكس ذلك فأراد تضليل الدائرة عن مضمون الدعوى المقامة من موكلته ضدي.. ، فهذا مردود عليه بأن العقد نص صراحة على أن موكلتي لا يحق لها أن تستلم من مدة العقد قبل انتهاء مدته وهي أربع سنوات، وهذا دليل على أن هذه الحوالات لا تخص هذا العقد، وسبق أن بينا أنها لا تخص هذا العقد، كما أنه نص في العقد أن لا تستلم ما يزيد عن مبلغ (125,000) ريال، وحتى هذا المبلغ لم تستلمه موكلتي، وهذا يؤكد عدم تسلمها أي مبالغ من العقد، علاوة على أن المدعى عليه في كل مره يقدم حوالات أخرى من أجل أكل أموال موكلتي بالباطل وإلا لماذا لم يقدم جميع الحوالات مره واحدة، وإثارته لمثل هذه الأمور دليل على إفلاس حجته فضلاً عن أنها لا علاقة له بموضوع الدعوى وقد تم إثبات ذلك. ثانياً: ذكر المدعى عليه أن: صحة التحويلات المرسلة سابقاً وهي مبلغ ( 2302513 ) مليونين وثلاث مئة وألفان وخمس مئة وثلاثة عشر ريالاً وليست كما يزعم أنها ( 1944462 ) مليون وتسع مئة وأربعة وأربعون ألفاً وأربع مئة واثنان وستون ريالاً وهي ثابتة بموجب التحويلات البنكية التي لا يمكن إنكارها.. ، فعلى فرض صحة ما يدعيه المدعى عليه – والفرض لا يغير من الحقيقة شيئاً - فعليه فإنه ملزم بتقديم جدول بيان لهذه المبالغ، وتحريرها وفرزها في جدول يوضح فيه تاريخ الحوالة والمبلغ المحول وصفحة الكشف التي ذكرت فيها، كي يتبين صحة ما يزعمه، أما أن يلقي بمثل هذه الأقاويل المرسلة التي لا دليل على صحتها، فهو أمر غير مقبول شرعاً ونظاماً، لأنه يتعمد أكل أموال موكلتي دون وجه حق مرفق لكم جدول ما تم استخراجه من الحوالات. ثالثاً: ذكر المدعى عليه أن: ذكر أن موكلته لم تستلم صكوك أحكام بمبالغ تجاوزت ( 225740 ) مئتان وخمسة وعشرون ألفاً وسبع مئة وأربعون ريالاً وهذا أيضاً دليل على أن عقود التقسيط المرفقة في كشف العملاء التي تطالب به تصدر باسم موكلته كما ذكرت سابقاً وعليه أطلب إدخال المحامي: (...) هوية رقم (...) لإحضار أصل الصكوك الصادرة على عملاء المدعية وأنها من قامت بتوكيله للمرافعة فيها وتحصيلها وأنه ليس كلام مرسل كما يذكر وكيل المدعية ، المدعى عليه يتعمد إثارة أمور بعيدة كل البعد عن موضوع دعوى موكلتي، فما علاقة موكلتي بالأحكام التي يذكره المدعى عليه والعقد صريح وواضح، فعليه تقديم رد ملاقي لدعوى موكلتي وطلباتها. رابعاً: نجمل الرد على ما جاء في مذكرة المدعى عليه في البند الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن بما يلي: فكونها لا تخرج عن سابقتها من الكلام المرسل بل فيها إقرار بصحة ما تم الدفع به من قبل موكلتي فضلاً عن إثارة أمور بعيدة عن مضمون الدعوى علاوة على أنها غير ملاقية لأي مما قدمته موكلتي من مستندات مؤيدة لدعواها، فإن المدعى عليه يراوغ في رده فمرة ينكر ثم في مره آخر يُقِّر بجميع ما جاء في رد موكلتي بتصرف يسير، هذا بالإضافة إلى أنه أسقط مبلغ 160 ألف ريال من عقد (...) رغم وجود البينة وهو مقطع صوتي مرسل من المدعى عليه للمدعية يشرح فيه سبب التحويل وتم تقديمه وتم تفريغه في الرد السابق، كما تجاهل مبلغ 180 الف ريال هبه فلم يتطرق إليها متعمداً التهرب من ذكرها بغرض أكل أموال موكلتي بالباطل، هذا فضلاً عن أنه أقر بقوله: ذكر وكيل المدعية مبلغ 135000 قرض من بنك (...) وهذا غير صحيح والصحيح مبلغ (105250) ريال فقط مقسطة 3000 ريال فضلا عن أنه تجاهل الرد فيما يتعلق بجميع الحوالات الخاصة ب 8000 ثم يقر أن مبلغ 30 ألف هي أقساط كما في رده ثم يرفقها في الحوالات كسداد للعقد وكذلك مبلغ 3000 أيضاً ومبلغ 5000 أيضاً وهذا دليل تخبط وتعمد تضليل الدائرة، أخيرا: الغريب أنه يدعي أنه أرفق كشوف حسابات تفوق المليون ريال، دون أن يقدم دليل واحد على مصداقية ما يدعيه وأنها مقابل هذا العقد، مراده من ذلك تشتيت الدائرة وتضيع الحق بل نقدم تفنيدها كما تم تفنيد ما قبلها بحوالات بنكية من موكلتي فضلاً عن وجود حوالات من موكلتي بأكثر من ثلاثة ملايين ريال في تاريخ 9 / 10 / 2016م تم تحويل مبلغ 380000 ألف وفي تاريخ 27 / 12 / 2017م تم تحويل مبلغ 600000 ألف وفي تاريخ 18 / 8 / 2019م تم تحويل مبلغ 200000 مجموع هذه الحوالات 1180000 مليون ومئة وثمانون ألف ريال أي ما يزيد عن حوالات المرفقة من المدعى عليه، لذا نرجو إلزام المدعى عليه بالتقيد بالمبالغ المتعلقة بهذا العقد مرفق الجدول وكشف الحساب والشاهد مما سبق أن هذه الحوالات لا تخص هذا العقد كما أقر بذلك في رده وكما هو منصوص عليه في العقد أن موكلتي لا يحق لها استلام شي من المبالغ سوى 125 ألف ريال عن كل سنة، لذا فإن السؤال الموجة للمدعى عليه هل تم سداد مبلغ 125 ألف أم لا وإثبات السداد أما ما سوى ذلك فمنافي للعقد والواقع بل أن العقل ينافي ما يدفع به المدعى فقد جاء في قرار مجلس القضاء الأعلى رقم ( 6/614 ) ( إذا تعارض الواقع مع شهادة الشهود نقدم الواقع وتكذب ما عداه ) فالواقع مقدم على جميع البينات المخالفة للواقع فهل يعقل أن يأخذ مبلغ للعمل اربع سنين ويجدد تلقائي ولا يحق لموكلتي فسخة ولا تستلم من أرباحه سوى ما حدد بل وفي عمل التقسيط المعروف بالأرباح العالية كما هو مرفق في سجل بعض العملاء ثم يقوم بإرجاع المبالغ بهذا الشكل وبهذه السرعة المخالف للعقل والواقع وصريح العقد. ) وختم مذكرته بعدد من الطلبات، ثم تتالت الجلسات، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ 12 / 09 / 1444هـ حضر المدعي وكالة السابق حضوره في الدعوى والمدعى عليه أصالة، ثم أشارت الدائرة إلى انعقاد هذه الجلسة بتشكيل مغاير للجلسات السابقة، وعليه فقد قررت سماع ما لدى الأطراف فيما يتصل بالدعوى والإجابة، فقرر الطرفان الإحالة على ما سبق لهما إبداءه في الدعوى من أقوال ودفوع ومذكرات ومستندات والمصادقة على ذلك، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ 26 / 10 / 1444هـ حضر المدعي وكالة السابق حضوره في الدعوى والمدعى عليه أصالة، ثم سألت الدائرة المدعى عليه أصالة عن انتهاء عقد الشراكة محل الدعوى من عدمه، فقرر أن العقد المبرم بين الطرفين محل هذه الدعوى لم يعمل به حيث أن المدعية بعد مضي قرابة أسبوعين من تحرير عقد الشركة سند هذه الدعوى طلبت استرداد كامل المبالغ المستحقة لها سابقاً، ثم سألته الدائرة عن المبلغ الزائد عن رأس المال والذي يذكر أنه سلمه للمدعية وفقاً لما سبق له الإقرار به في الجلسات السابقة المنعقدة في هذه الدعوى، فقرر أن المبالغ المحولة للمدعية والتي يقر بها يمثل جزءاً منها رأس المال محل – الشراكة في - هذه الدعوى وما زاد عن ذلك فإنه يتعلق بتعاملات أخرى بينه وبين المدعية لا صلة لها بعقد الشراكة محل هذا النزاع، ثم عقب المدعى عليه أصالة بأن رأس المال في هذه الدعوى والمحرر بموجب العقد المرفق ضمن صحيفة الدعوى يمثل جميع ما تستحقه المدعية في ذمته من رؤوس أموال سابقه والأرباح الناتجة عنها، وبعرض ذلك على المدعي وكالة ذكر أن إقرار المدعى عليه بنتاج الأرباح يفيد استمرار التعاقد بين الطرفين، ثم سألته الدائرة عن صحة ما ذكره المدعى عليه من عدم تنفيذ العقد واستمراره، فقرر بأن لا صحة لما ذكره المدعى عليه وأن الحوالات المحولة بصفة شهرية من حساباته إلى المدعية تتعلق بتعاملات أخرى بين الطرفين سبق بيانها في المذكرات المقدمة سابقاً، ثم أفهمت الدائرة المدعى عليه أصالة بأن عليه تقديم مذكرة جوابية يقدم فيها جواباً مفصلاً وملاقياً على الدعوى على أن يبين فيه ما آلات إليه الشراكة محل هذه الدعوى وذلك خلال خمسة أيام عمل تبدأ اعتباراً من تاريخ هذا اليوم وأفهمته أن لم يقدم ذلك فستجري بحقه المقتضى النظامي، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ 03 / 11 / 1444هـ حضر المدعي وكالة السابق حضوره في الدعوى والمدعى عليه أصالة، ثم أشارت الدائرة إلى أنه وردها عبر بريدها الإلكتروني مذكرة المدعى عليه أصالة والتي انتهى فيها إلى ما يلي: ( ... أولاً: وحيث إنني كنت أملك مؤسسة تجارية تعمل في مجال التقسيط وكانت المدعية زوجتي في ذلك الوقت طلبت أن أقوم باستثمار مبلغ في التقسيط قامت بدفعة على فترات متفرقة وقد تم استثماره في التقسيط في حينة من عام 1433 ولغاية 24 / 07 / 1436هـ الموافق 13 / 05 / 2015م حيث حصل خلافات بيني وبين زوجية وجعلتني أقوم بحصر جميع ما لها في السوق من رأس مال وأرباح بلغت ( 1261016 ) مليون ومئتان وواحد وستون ألفاً وستة عشر ريالاً وبناء علية تم تحرير العقد محل النزاع والعقد قابل للربح والخسارة ومع ذلك ولله الحمد لم يحصل خسارة وتم تحصيل كل ما في السوق وحول لها وما تعثر تم إصدار أحكام شرعية باسمها علما أن العقود تصدر باسمها وبعد فترة قصيرة لا تقل عن أسبوعين ولا تتجاوز الشهر تراجعت وطلبت بتحويل كل ما يتم تحصيله شهرياً وفعلاً هذا الذي تم ودليلي على ذلك كشف الحساب يبين الحوالات بصفة شهرية دون انقطاع فكيف أقوم باستثماره مرة أخرى في السوق وهي تستلم كل ما يصل من أقساط تخصها ثانياً وكيل المدعية ينفي أن تكون هذه الحوالات تخص هذا العقد وإنما تخص عقود أخرى فهل له إحضار تلك العقود وليس بيني وبين المدعية سوى ما ذكرته في مذكرة سابقة مرفقة بملف القضية. ثالثاً: أوضح لفضيلتكم أن عقود التقسيط التي تخصها تصدر باسمها والعميل الذي يتعثر يتم إقامة دعوي باسمها في المحكمة ويتم التحصيل على حسابها وكما طالبت سابقاً من إدخال المحامي المسؤول عن معاملاتها المتعثرة وإحضار الصكوك باسمها ومطابقتها مع كشف العملاء التي استندت عليه في دعواها وسماع شهادته في ذلك ولعلمها باستلامها كل مالها قامت بتمزيق العقد لانتهى العمل به وتدعي أنني من قمت بذلك فكيف لي أن أمزق العقد ثم أعيده لها مرة أخرى هذا غير ممكن ولا يصدقه العقل. رابعاً: بعد مراجعتي لصورة العقد المرفق في الدعوي وجدت هناك فقرة مطموسة من العقد بقصد، عليه أطلب إحضار الأصل للتأكد من الفقرة المطموسة وعليه أوكد لفضيلتكم كيدية الشكوى بعد ما حصل الطلاق علما أنه صدر لها صك من المحكمة العامة بالرياض بمبلغ سبع مئة وخمسون ألف ريال نصيبها من مشاركتي في شراء منزل وهذا أيضا مبلغ يضاف على الحوالات السابقة حين سداده وهذا رد مني على كل ما ادعت به ضدي... ثم سألت الدائرة المدعى عليه أصالة هل نتج عن رأس المال محل الدعوى أي أرباح مستحقة للمدعية؟ فقرر أنه لم تتحقق أي أرباح للمدعية عن رأس المال محل الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن حصر طلبات موكلته في الدعوى فقرر أنه يحصرها بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره ( 2421150 ) مليونان وأربع مئة وواحد وعشرون ألفاً ومئة وخمسون ريالاً، والذي يمثل الأرباح المستحقة لموكلته الناتجة عن تشغيل رأس المال محل الدعوى للفترة المبتدئة بتاريخ 24 / 07 / 1437هـ حتى تاريخ 24 / 07 / 1442هـ، ثم سألت الدائرة المدعى عليه أصالة عن حصر طلباته في الدعوى فقرر أنه يحصر طلباته في الدعوى بطلب رفضها، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة هل لدى موكلته مزيد بينة خلاف ما قدمته تثبت تحقق الأرباح المدعى بها؟ فقرر أنه يطلب مهلة للرجوع لموكلته والسؤال عن ذلك، ثم سألته الدائرة عن طريق علم موكلته بتحقق الأرباح محل الدعوى، فقرر أن موكلته علمت ذلك من خلال كشوف الحساب المقدمة من قبل المدعى عليه أصالة إليها والتي تبين بع إجراء العملية الحسابية أن نسبة الأرباح الناتجة عن تشغيل رأس المال هي 60% كما أن موكلته علمت بذلك من خلال العرف الجاري في النشاط محل المضاربة، كما أن موكلته علمت ذلك من خلال إجراء العملية الحسابية للمبالغ المسلمة لها من قبل المدينين الذين أقام المدعى عليه عدد من الدعاوى القضائية ضدهم بخصوص العقد محل الدعوى، وبسؤاله عن إجمالي تلك المبالغ؟ قرر أنها لا تحضره حالياً، ثم طلبت منه الدائرة تقديم مذكره جوابية خلال خمسة أيام عمل يبين فيها وجود مزيد بينات لدى موكلته خلاف ما سبق تقديمه من عدمه بالإضافة إلى بيان المبالغ المستلمة التي أشار إليها بالإضافة إلى جوابه على ما قدمه المدعى عليه أصالة في مذكرته الوارد بيانه فيه هذا المحضر حيث طلب أجلاً للاطلاع على ما ورد فيها والرد، فاستعد بذلك، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ 01 / 12 / 1444هـ حضر المدعي وكالة السابق حضوره في الدعوى والمدعى عليه أصالة، ثم أشارت الدائرة إلى أن المدعي وكالة قدم مذكرة جوابية قبل موعد هذه الجلسة جرى ضمها لملف الدعوى، وقد طلبت منه الدائرة تزويدها بمضمون تلك المذكرة أثناء انعقد الجلسة فقدم مضمونها عبر برنامج التيمز والذي جاء فيه ما يلي: ( أولاً: عدم صحة ما ذكره المدعى عليه بشأن عدم سريان العقد، لأن العقد محل الدعوى نص صراحة على أن موكلتي لا يحق لها فسخ العقد قبل انتهاء مدته وهي خمس سنوات، وهذا ينفي صحة ادعائه أن (موكلتي بعد فترة قصيرة لا تقل عن أسبوعين ولا تتجاوز الشهر تراجعت وطلبت بتحويل كل ما يتم تحصيله شهرياً)، إذ أن واقع الحال يُكذب ما يدعيه في هذا الشأن، لأنه بمطالعة كشوف الحساب المقدمة من قبل المدعى عليه أصالة إليها تبين منها بعد إجراء العملية الحسابية أن نسبة الأرباح الناتجة عن تشغيل رأس المال هي أكثر من 60% بل تصل إلى 150% أحياناً. كما أن موكلتي علمت بهذه النسبة من الأرباح من خلال ما جرى به العُرف في مثل النشاط محل المضاربة، هذا بالإضافة إلى أن موكلتي علمت ذلك من خلال إجراء العملية الحسابية للمبالغ المسلمة لها من قبل المدينين الذين أقام المدعى عليه عدد من الدعاوى القضائية ضدهم بخصوص العقد محل الدعوى. علاوة على أن المدعى عليه أقر بما نصه أن ( العقد قابل لربح والخسارة ومع ذلك ولله الحمد لم يحصل خسارة )، وهو ما يؤكد حقيقة استمرارية التعاقد بينهما، ولا صحة لما يدعيه المدعى عليه بانتهاء التعاقد بعد أسبوعين. ثانياً: ذكر المدعى عليه أن ( العقد قابل لربح والخسارة وبحمد لله لم تحصل خسارة )، والسؤال الذي يطرح هنا؛ كيف يكون هناك ربح ثم يقول أنه لم يتم العمل بالعقد؟!، وهل يُعقل أن يقر بسداد قيمة العقد مع أرباحه ثم يدعي بانتهائه بعد أسبوعين؟!!، حيث ذكر في الجلسة الثانية (صحيح أن هناك تعاملات مالية بيني وبين المدعية حيث كنت استلم منها مبالغ مالية لتشغيلها في نشاط البيع في التقسيط من عام 1433هـ وفي عام 1436هـ، حصل بيني وبين المدعية خلاف فجرى كتابة ورقة بيننا بحصر جميع المبالغ التي تعود للمدعية والتي تم تشغيلها في السوق علما أنني سددت جميع المبالغ التي تخص المدعية بالكامل ولم يتبقى لها في ذمتي أي مبلغ مالي )، وهذا التناقض يؤكد حقيقة بطلان كافة ما ذكره في مذكرته محل الرد، لأنه من المعلوم أنه لا حجة مع التناقض. ومن ناحية أخرى المدعى عليه طوال الجلسات لم يذكر انتهاء العقد بعد أسبوعين، فهل تذكر هذا الأمر الآن بعد أكثر من ثلاثة عشر جلسة؟!، وهذا يدل بما لا يدع مجالاً للشك أن المدعى عليه يريد بإثارة مثل هذه الادعاءات الباطلة التهرب من التزاماته الثابتة جهة موكلتي بموجب العقد سند الدعوى. ثالثاً: أقر المدعى عليه في ذات الجلسة (الجلسة الثانية) بصحة العقد والعمل به وأنه سدده مع أرباحه وقدم جميع هذه المبالغ مقابل هذا العقد ( وبسؤاله عن مجموع الحوالات أجاب بقوله: أكثر من ( 2302513 ريال ) مليونين وثلاث مئة وألفين وخمس مئة وثلاثة عشر ريالاً، وإجمالي مبالغ الصكوك (صكوك أحكام قضائية من المحكمة العامة (9 صكوك تقريبا) تساوي (225740 ريال) مئتين وخمسة وعشرين ألفا وسبع مئة وأربعين ريالاً، والمبالغ المحصلة إلى حسابها الشخصي من محكمة التنفيذ (65149 ريال) خمسة وستون ألفا ومئة وتسعة وأربعون ريالا، أي مجموع المبالغ التي يدعي انها مقابل سداد هذا العقد هي (2593402) مليونين وخمس مئة وثلاث وتسعين الف وأربع مئة وريالين، فإن تناقضه بادعائه أنه لم يتم العمل بالعقد، لا أثر له على صحة إقراراته المتلاحقة بصحة العقد والعمل به، لأنه من المعلوم أن الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر وهذا ما قررته المادة (17) من نظام الإثبات، وفي السياق ذاته نصت المادة (18/1) من ذات النظام أنه يلزم المقر بإقراره ، ولا يقبل رجوعه عنه ، وجاء في المغني (5/119): ولأنه لا يقبل رجوع المقر عن إقراره، إلا فيما كان حدا لله تعالى، يدرأ بالشبهات، ويحتاط لإسقاطه فأما حقوق الآدميين، وحقوق الله تعالى التي لا تدرأ بالشبهات، كالزكاة والكفارات، فلا يقبل رجوعه عنها ، وعليه ليه نؤكد أن ما ذكره المدعى عليه في مذكرته كلام مرسل ومحض افتراء لا أساس له ولا سندٍ عليه. رابعاً: استدل المدعى عليه بعدم العمل بالعقد أنه يسدد لها قيمته بسدادات شهريه، فهذا افتراء وجميع ما قام بتسديده هو مقابل عمليات أخرى ولها عقودها وتم إرفاقها وتفنيد جميع حوالاته وهذا دليل على أن هذه الحوالات لا تخص هذا العقد أصلاً لا أرباح ولا رأس المال المتعلق به، وسبق أن بينا أنها لا تخص هذا العقد وتم تفنيد كل الحوالات وما يقابلها. خامساً: المدعى عليه أقر صراحة بأن هذه الحوالات متعلقة بتعاملات أخرى بعد أن كان ينفي ذلك، (مع اقراره السابق في الجلسة الثانية) أن كل هذه السدادات خاصة بهذا العقد مع أرباحه بقيمة وإقراره كذلك بنتاج الأرباح يفيد استمرار التعاقد بين الطرفين، وهو يفيد من ناحية استمرار التعاقد بينهما، ولو افترضنا – والفرض لا يغير من الحقيقة شيئاً- أنه يقصد أرباح التعاملات السابقة فهذا مردود عليه لأنه لا يوجد عقود سابقة لهذا العقد وكانت العقود تسجل باسم موكلتي مباشرة فطلبت منه موكلتي كتابة عقد بينها وبينه، على أن تكون عقود المستفيدين معه مباشرة وبعد إصرار قام بكتابة هذا العقد وأصبحت العقود مع المستفيدين باسمه مباشرة ولا يوجد عقد قبل هذا العقد، ودليل ذلك العقد المحرر بينه وبين (...) (مرفق العقد وسند لأمر) فقد كان العقد سابقاً مبرم باسم موكلتي وبعد العقد أصبحت جميع العقود باسم المدعى عليه مباشرة، ثم يُدخل موكلتي كممول وشريكة بالعمل، وهذا دليل على استمرارية العقد. سادساً: أما ما ذكره المدعى عليه بشأن حصر جميع ما لها في السوق من رأس مال وأرباح بلغت (1261016) مليون ومئتان وواحد وستون ألفاً وستة عشر ريالاً وبناء عليه تم تحرير العقد محل النزاع والعقد قابل للربح والخسارة ومع ذلك ولله الحمد لم يحصل خسارة وتم تحصيل كل ما في السوق وحول لها وما تعثر تم إصدار أحكام شرعية باسمها علماً أن العقود تصدر باسمها، فهذا يؤكد على تلاعبه بحقوق موكلتي، لأنه سبق وذكر في أحد مذكراته المقدمة صحة التحويلات المرسلة سابقاً وهي مبلغ (2302513)مليونين وثلاثمائة وألفان وخمس مئة وثلاثة عشر ريالاً، فضلاً عن الاحكام، فأي المبالغ التي ذكره المدعى عيه صحيح؟!!، ومن ناحية أخرى يدل على تناقض وتضارب يؤكد حقيقة ما سبق وأكدناه لفضيلتكم أن رأس المال هو المنصوص عليه بالعقد المرفق والذي صادق عليه المدعى عليه وقدره 1261016ريال، وما ذكره المدعى عليه يؤكد تناقض قوله أنه لا توجد خسارة، لأن ما ذكره بخصوص القضايا فإنها لا تخص العقد موضوع الدعوى ومنتفية الصلة به. سابعاً: إن دعوى موكلتي محصورة بالأرباح للفترة المبتدئة بتاريخ 24/ 07/ 1436هـ حتى تاريخ 24/ 07/ 1441هـ حيث نص الاتفاق على تجدده تلقائياً، وما يتشدق به المدعى عليه بشأن الحوالات أنها تخص هذا العقد فقد سبق وأن بينا أنها لا تتعلق بهذا العقد محل الدعوى؛ وأنها متعلقة بمعاملات أخرى وذلك على النحو المفصل بموجب (المذكرة المرفقة مع الجدول)، فنحيل إليها منعاً للتكرار. وما يؤيد حقيقة سريان العقد أنه لم يسدد قيمته، وإلا لما عجز حتى تاريخه عن تقديم ما يفيد سداد قيمة العقد مثار النزاع، أما مزاعمه بخصوص الحوالات فإنها لا صلة لها بالعقد محل الدعوى وسبق وقدمنا ما يؤيد أنها تخص عمليات تجارية أخرى بعيدة عن موضوع العقد سند دعوى موكلتي. ثامناً: دليل موكلتي بتحقق الأرباح ما قدمه المدعى عليه من كشوف حساب إليها والتي تبين بعد إجراء العملية الحسابية أن نسبة الأرباح الناتجة عن تشغيل رأس المال هي أكثر من 60% تصل أحيان إلى 150% كما في عقد (...) وأحيان كثيرة إلى 100% كما في عقد (...) و عقد (...) وعقد (...) وغيرهم، كما أن موكلتي علمت بذلك من خلال العرف الجاري في النشاط محل المضاربة، كما أن موكلته علمت ذلك من خلال إجراء العملية الحسابية للمبالغ المسلمة لها من قبل المدينين الذين أقام المدعى عليه عدد من الدعاوى القضائية ضدهم، وجملة التحويلات بلغت مبلغ وقدره (51,616,50) ريالاً، ( مرفق كشف التحويلات المرفق لنا من قبل محامي بالمدعى عليه، وكذا كشف بالقضايا التي اكتسبت القطعية). تاسعاً: ذكر المدعى عليه أن: وكيل المدعية ينفي أن تكون هذه الحوالات تخص هذا العقد وإنما تخص عقود أخرى فهل له إحضار تلك العقود وليس بيني وبين المدعية سوى ما ذكرته في مذكرة سابقة مرفقة بملف القضية ؛ فإنه ليس بمستغرب على المدعى عليه، فهذا حاله طوال الجلسات الماضية المماطلة بغرض إطالة أمد القضية، فليس لديه دليل صحيح على ما يقدمه سوى الأقوال المرسلة وفي الأخير يطالب من موكلتي تقديم العقود، فقد سبق وبينا كل مبلغ وصلة المعاملة المتعلقة بها بموجب المذكرة المرفقة بل وتم إرفاق نسخ العقود فلا داعي في هذا المقام إلى تكرار ما سبق ونحيل إليها، فضلاً عن أنه أقر بأن بينه وبين موكلتي معاملات سابقة موثقة بعقود فلماذا كل هذا التناقض، فهو يتعمد أكل أموال موكلتي دون وجه حق. عاشراً: ذكر المدعى عليه أن: أوضح أن عقود التقسيط التي تخصها تصدر باسمها والعميل الذي يتعثر يتم إقامة دعوي باسمها في المحكمة ويتم التحصيل على حسابها وكما طالبت سابقاً من إدخال المحامي المسؤول عن معاملاتها المتعثرة وإحضار الصكوك باسمها ومطابقتها مع كشف العملاء التي استندت عليه في دعواها وسماع شهادته في ذلك ولعلمها باستلامها كل مالها قامت بتمزيق العقد لانتهى العمل به وتدعي أنني من قمت بذلك فكيف لي أن أمزق العقد ثم أعيده لها مرة أخرى هذا غير ممكن ولا يصدقه العقل ، فإن ما ذكره المدعى عليه مردود عليه بأنه أقر بصحة العقد والعلاقة المنتجة له، فليس له أن يدعي أموراً بعيدة كل البعد عن مثار النزاع القائم، فما علاقة موكلتي بالأحكام التي يذكرها المدعى عليه والعقد صريح وواضح، فعليه تقديم رد ملاقي لدعوى موكلتي وطلباتها. الحادي عشر: أما بخصوص تمزيق العقد فالمدعى عليه هو من قام بتمزيقه عامداً متعمداً، لأنه كان دائم التعدي على موكلتي، ويوجد ما يؤيد صحة ذلك، ولقد أقر المدعى عليه في المذكرة محل الرد أنه توجد خلافات بينه وبين موكلتي، فليس بمستغرب عليه أن يقوم بمثل هذا الفعل، فقد سبق وأن راوغ موكلتي في سداد قيمة الفيلا الكائنة بحي (...)، مما اضطرها إلى إقامة دعوى ضده برقم (421523140) ونظرت أمام الدائرة العامة الخامسة والثلاثون بالمحكمة العامة بالرياض، وصدر بموجبها حكماً نهائي بأحقية موكلتي لقيمة العقار بمبلغ قدره (750000) ريال، وذكر هذه الواقعة لبيان حقيقة تعمد المدعى عليه من أكل أموال موكلتي بالباطل، ومراوغته في إعطائها حقوقها دون وجه حق، وهو ما يلزم تفويت هذا الغرض على المدعى عليه لرفع الضرر عن موكلتي. الثاني عشر: نجمل الرد على ما جاء في البند رابعاً من مذكرة المدعى عليه، كونه لا يخرج عما سبقه من الكلام المرسل وإثارة أمور بعيدة عن مضمون، علاوة على أنه غير ملاقي لأي مما قدمته موكلتي من مستندات مؤيدة لدعواها، فإن المدعى عليه يراوغ في رده فمرة ينكر ثم في آخر يُقِّر بجميع ما جاء في رد موكلتي بتصرف يسير، وما يؤكد حقيقة مراوغته وكذب كل ما أتى به من ردود أنه ذكر في البند الأول من مذكرته محل الرد ما نصه: ومع ذلك ولله الحمد لم يحصل خسارة ولما سئل بـــــ( هل نتج عن رأس المال محل الدعوى أي أرباح مستحقة للمدعية؟) جاءت إجابته نصاً: فقرر أنه لم تتحقق أي أرباح للمدعية عن رأس المال محل الدعوى ، وهو ما يؤكد حقيقة تخبط المدعى عليه، ويستفاد من جهة أخرى أنه يزييف الحقائق بغرض التهرب من التزاماته الناشئة عن العقد سند الدعوى جهة موكلتي، ويقطع بعدم سلامة كافة ما جاء في مذكرته محل الرد، ذلك أن ما جاء فيها عبارة عن مبررات واهية قصد بها المدعى عليه المماطلة والتهرب من حق موكلتي الثابت في ذمته ودلائل الحال تؤكد ذلك كما سبق وبينا، بما يؤكد مشروعية دعوى موكلتي وأحقيتها فيما تطالب به المدعى عليه وهو ما يكفي للقضاء لها بذلك. ...)، ثم كررت الدائرة على المدعي وكالة طلب الجواب عما سألته عنه في الجلسة الماضية هل لدى موكلته مزيد بينة تثبت صحة تحقق الأرباح المدعى بها؟ فأجاب: بأنه ليس لدى موكلته مزيد بينه خلاف ما سبق لها تقديمه ثم قرر الاكتفاء بما سبق له وأن قدمه، كما قرر المدعى عليه أصالة الاكتفاء بما سبق له تقديمه، ثم قررت الدائرة إقفال باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت حكمها في الدعوى؛ لما يلي: الأسباب: لما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشئاً عن شركة المضاربة المتفق عليها بينهما؛ لذلك فإن الدائرة مختصة بنظر هذه الدعوى والفصل فيها، طبقاً لما نصت عليه المادة ( 16 / 3 ) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 93 ) وتاريخ 15 / 08 / 1444هـ. وفيما يتصل بموضوع هذه المنازعة؛ فإنه لما كان المدعي وكالة يحصر دعوى موكلته انتهاءً بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره ( 2421150 ) مليونان وأربع مئة وواحد وعشرون ألفاً ومئة وخمسون ريالاً، والذي يمثل الأرباح المستحقة لموكلته الناتجة عن تشغيل رأس المال محل الدعوى للفترة المبتدئة بتاريخ 24 / 07 / 1437هـ والمنتهية بتاريخ 24 / 07 / 1442هـ، ولما كان المدعى عليه يدفع في مواجهة هذه الدعوى بجملة من الدفوع تنحصر في الجملة بعدم عمل عقد الشراكة محل النزاع، بداعي طلب المدعية استرداد رأس المال بعد مضي قرابة أسبوعين من تحرير عقد الشركة، ويذكر أنه قام بإعادة رأس المال للمدعية والبالغ قدره ( 1261016 ) مليون ومئتان وواحد وستون ألفاً وستة عشر ريالاً بموجب جملة من الحوالات البنكية، ويحصر دعواه انتهاء بطلب رفضها، ولما كان الثابت للدائرة من خلال أقوال الطرفين والأوراق المرفقة بملف الدعوى أن الطرفين أبرما عقداً بينهما بتاريخ 24 / 07 / 1436هـ قررا فيه أن المدعية سبق لها وأن قامت في عام 1433هـ باستثمار مبالغ في تجارة البيع بالتقسيط مع المدعى عليه بصفته مالكاً لمؤسسة (...) للتجارة وأنه بعد المراجعة تبين أن إجمالي المبالغ المستثمرة لصالح المدعية بخصوص ذلك تبلغ مبلغ وقدره ( 1261016 ) مليون ومئتان وواحد وستون ألفاً وستة عشر ريالاً وأن ذلك المبلغ يمثل ديوناً غير مستحقة على الغير - في ذلك الحين -، ثم اتفقا بموجب ذلك العقد على أن يقوم المدعى عليه باستثمار ذلك المبلغ لصالح المدعية في نشاط البيع بالتقسيط أو أي نشاط أخر يرى مناسبة الاستثمار فيه، وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ اعتباراً من تاريخ التعاقد، على أن يستحق المدعى عليه ما نسبة قدرها 20% من صافي الربح، وقد جرى الاتفاق على عدم أحقية المدعية بفسخ العقد قبل مضي مدته، كما أن الثابت للدائرة أيضاً من خلال الكشف الخاص بتشغيل رأس مال المدعية المحرر على مطبوعات مؤسسة (...) للتجارة والموقع عليه بتوقيع منسوب للمدعى عليه – والمرفق ضمن صحيفة الدعوى – أن إجمالي ناتج تشغيل رأس مال المدعية دفترياً هو مبلغ وقدره ( 1961850 ) مليون وتسع مئة وواحد وستون ألفاً وثمان مئة وخمسون ريالاً، لتكون إجمالي الأرباح الدفترية الناتجة عن تشغيل رأس المال المحصور بين الطرفين بموجب العقد المبرم بتاريخ 24 / 07 / 1436هـ هو مبلغ وقدره ( 700834 ) سبع مئة ألف وثمان مئة وأربعة وثلاثون ريالاً، ويكون مبلغ الأرباح المستحق للمدعية بناءً على ذلك بعد حسم النسبة المستحقة للمدعى عليه هو مبلغ وقدره ( 560667.20 ) خمس مئة وستون ألفاً وست مئة وسبعة وستون ريالاً وعشرون هللة، ولما كان من المقرر قضاء أن للمحررات العادية حجيتها تجاه من صدرت عنه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط، أو إمضاء، أو ختم، أو بصمة؛ طبقاً لما نصت عليه المادة ( 29 / 1 ) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 43 ) وتاريخ 26 / 05 / 1443هـ، كما أن من المقرر أيضاً صحة صدور المحرر العادي ممن نسب له حال سكوته وعدم إنكاره له بشكل صريح أو ادعاء تزويره، طبقاً لما نصت عليه المادة ( 38 ) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم ( 921 ) وتاريخ 16 / 03 / 1444هـ، ولما كان ذلك كذلك، فإنه يثبت للدائرة صحة الكشف الوارد بيانه أعلاه ونسبته للمدعى عليه، وبما أن ما ورد في ذلك الكشف يتنافى وإنكار المدعى عليه لنتاج أرباح لصالح المدعية؛ لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت صحة دعوى المدعية بالقدر الثابت بموجب ذلك الكشف، ولما كان الثابت للدائرة أن الإجمالي المستحق للمدعية من الأرباح الناتجة عن تشغيل رأس مالها الواردة في الكشف الذي تستند إليه في ثبوت صحة ما تدعيه هو مبلغ وقدره ( 560667.20 ) خمس مئة وستون ألفاً وست مئة وسبعة وستون ريالاً وعشرون هللة؛ لذلك فإن الدائرة تلزم المدعى عليه بدفع ذلك المبلغ للمدعية، وفيما يتصل بالمتبقي من مبلغ المطالبة؛ فإنه لما كانت مطالبة المدعية بما زاد على المبلغ الوارد في كشف الحساب تستحيل عقلاً في مقابل مدة تشغيل رأس المال المطلب بالأرباح الناتجة عنها، لذلك فإن الدائرة ترفض مطالبة المدعية بذلك، لا سيما أن مطالبتها بذلك تتنافى والبينة التي تستند إليها في ثبوت صحة ما تدعيه؛ إذ أن كشف الحساب الذي تستند إليه أثبت إجمالي المبالغ الدفترية الناتجة عن تشغيل رأس مالها، علاوة على عدم تقديمها للبينة المثبت لتحقق تلك الزيادة وبناء مطالبتها بذلك على التخمين من خلال إجراء العمليات الحسابات حسب ما أفاد به وكيلها بعد حساب نسب الأرباح الواردة في العقود الخاصة بالعملاء المقسط عليهم وما جرى عليه العرف، ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما قد يثار من أن مطالبة المدعية بالأرباح المستحقة لها قبل ثبوت سداد المدعى عليه لرأس مالها من عدمه أتى سابقاً لأوانه؛ باعتبار احتمال خسارة رأس المال ومن ثم عدم إمكان احتساب ما ألزمت به الدائرة أرباحاً والحال تلك، إذ أنه لا نزاع بين الأطراف في سلامة رأس المال محل الدعوى، وإنما النزاع بشأن ذلك يتمثل في ثبوت صحة استلام المدعية لرأس مالها من المدعى عليه بموجب الحوالات التي يتمسك بها من عدمه، ومن ثم فلا أثر لذلك الاعتراض؛ باعتبار ثبوت سلامة رأس المال محل الشراكة بين الطرفين، كما لا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما قد يثار من أن سبق ادعاء المدعى عليه وفاءه بجميع حقوق المدعية المترتبة في ذمته وأنه قام بتحويل مجموعة من الحوالات البنكية لها بلغت في مجموعها مبلغ وقدره ( 2302513 ) مليونان وثلاث مئة وألفان وخمس مئة وثلاثة عشر ريالاً؛ يفيد بتحقق أرباح زائدة على الأرباح الواردة في كشف الحساب الذي استندت إليه الدائرة في حكمها، إذ أن الثابت للدائرة من خلال أقوال طرفي النزاع أن بين الطرفين جملة من التعاملات المختلفة والحوالات البنكية المختلفة في أسبابها، كما أن الثابت لها أن جواب المدعى عليه بخصوص ذلك أتى مجملاً بخصوص التعاملات المبرمة بين الطرفين دون تفصيل، ومن ثم فلا يمكن للدائرة الركون إليه والحال تلك؛ لعدم تحرير مراده بذلك الجواب، وقد بين المدعى عليه مراده بخصوص أسباب تلك الحوالات - وفقاً لما جاء فيي الجلسة المنعقدة بتاريخ 26 / 10 / 1444هـ - مدعياً أن جزءاً منها يمثل رأس المال محل هذه الدعوى وما زاد عن ذلك فإنه يتعلق بتعاملات أخرى بينه وبين المدعية لا صلة لها بعقد الشراكة محل هذا النزاع، كما لا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما قد يثار من أن الثابت من خلال كشف الحساب الذي استندت إليه الدائرة في حكمها أن الأرباح التي ألزمت بها لا تعدوا إلا أن تكون أرباحاً دفترية لم يثبت تحققها بعد من خلال استيفائها من العملاء المقسط عليهم؛ فإنه ولئن كان الأصل عدم سبق سداد العملاء المقسط عليهم لما في ذممهم إلا أن مضي مدة زمنية طويلة على التعاقد معهم، وإنكار المدعى عليه لتشغيل رأس مال المدعية، وإنكاره لتحقق أرباح عنه؛ رغم ثبوت خلاف صحة ما يدعيه، يقيم دلالة تستخلص منها الدائرة انتقال الحكم عن الأصل المتمثل في عدم سداد العملاء لما في ذممه إلى الظاهر الذي يفيد ذلك؛ لأن دلالة الحال والشواهد تنبئ بحدوث أمر يغير حالة الأصل فتكون بمنزلة دليل على عدم صحة المتمسك به حال تمسكه. نص الحكم: إلزام: (...) – هوية وطنية رقم (...) – بأن يدفع لـ: (...) – هوية وطنية رقم (...) – مبلغ وقدره ( 560667.20 ) خمس مئة وستون ألفاً وست مئة وسبعة وستون ريالاً وعشرون هللة، ورفض ما زاد على ذلك من طلبات؛ لما هو موضح في الأسباب. أبلغ الحاضرون بأن للمحكوم ضده الاعتراض على هذا الحكم بطريق الاستئناف خلال مهلة قدرها ( 30 ) يوماً من تاريخ استلامه.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث