حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 433749015
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٥ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439205701/1443
رقم الحكم:433749015
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439205701 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 433749015 التاريخ: ١٥ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439205701 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (.....) (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركه(.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنّ وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط ففي جلسة 10/ 9/ 1443ه حضر طرفا الدعوى وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب قائلاً: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في إيصال خدمة المياه لمركز الهلال الأحمر السعودي الواقع بكدي، ابتداءً من تاريخ 14/ 1/ 1438ه الموافق 15/ 10/ 2016م على أن يُسلم العمل بتاريخ 22/ 1/ 1438ه الموافق 23/ 10/ 2016م وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (45,210) خمسة وأربعون ألف ومائتان وعشرة ريالات، لم تسدد المدعى عليها شيء، وهو يطلب إلزامها بهذا المبلغ، وبناءً عليه رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجارية ولائيا بنظر الدعوى المقامة من المدعية /شركة 0(.......) (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها /شركه (......) سجل تجاري رقم (...) محمولاً على أسبابه، ثم تقدم وكيل المدعية بطلب استئناف على الحكم وطلب إلغاء الحكم، فأصدرت دائرة الاستئناف الأولى حكمها القاضي بإلغاء الحكم وإعادة القضية للدائرة للنظر فيها ، فحددت الدائرة جلسة لنظرها بتاريخ 28/ 11/ 1443ه وفيها حضر وكيل المدعية/ خالد عبدالله سعود الزهراني، سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (.....) وتاريخ 18/ 8/ 1443ه الصادرة من الخدمات الالكترونية بوزارة العدل كما حضر وكيل المدعى عليها/ (.....) سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (433201192) وتاريخ 6/ 7/ 1443ه الصادرة من الخدمات الالكترونية من وزارة العدل، وتشير الدائرة إلى الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الأولى القاضي بإلغاء الحكم وإعادة القضية للدائرة للنظر فيها وبناء عليه قررت الدائرة فتح باب المرافعة، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها الرد على الدعوى، فقدم مذكرة مضمونها (أنه بعد التواصل مع الجهة المختصة لدينا تمت الإفادة بأن ما أوردته الشركة المدعية من مستندات خاصة بالتعميد والاستلام والتسليم للخدمة صحيحة وهو الإجراء المتبع لتعميد الشركات والاستلام منهم في ذلك الحين ولكن يلزم التحقق من أسبقية الصرف ومن عدمه نظرًا لأن التعميد صادر عام 1435هـ ومن قام بمخاطبة تلك الجهات متقاعد حاليًا، لذا يلزم طلب الأوراق والمستندات من الجهات المعنية حتى يتسنى لنا الرد والتحقق وجاري العمل حيال ذلك) ثم ذكر وكيل المدعى عليها بأن المبلغ صحيح، وأنه يطلب سؤال وكيل المدعية هل تم صرف هذه المبالغ لهم سابقاً أم لا؟ فذكر وكيل المدعية بأنه لم يتم صرف مبلغ المطالبة لموكلته ولم تستلم مبلغ المطالبة، وبناء عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: ولما كانت المدعية تحصر دعواها في إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (45,210) خمسة وأربعون ألف ومائتان وعشرة ريالات، وبما أن المدعى عليها أقرت للمدعية بهذا المبلغ، وبما أن الإقرار حجة شرعية تثبت الحق المدعى به بأدلة متظافرة من الكتاب والسنة؛ منها: قول الله جل وعلا:(وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ) فلو لم يقبل إقراره ،لم يكن لإملاله فائدة، ومن السنة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجم ماعز لإقراره فإذا ثبت الحد بالإقرار فثبوت المال به أولى، ولأن الأمة أجمعت على اعتباره حجة، قال ابن قدامة: والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع"، لذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركه (....) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (.....) المحدودة (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (45.210) خمسة وأربعون الفاً ومائتان وعشرة ريالات والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية (......)