حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 433749010
أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة١٥ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439493780/1443
رقم الحكم:433749010
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439493780 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 433749010 التاريخ: ١٥ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439493780 لعام 1443 هـ المدعي: شركة عبدالكريم عبدالله العدواني وشركاه التضامنية المدعى عليه: خالد فهد بن عبدالعاطي اللحيانى الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 28/ 11/ 1443هـ حضر وكيل المدعية/ عبدالرحمن بن محمد بن محمود البلوشي سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (431382043) والصادرة من كتابة العدل بشرق مكة بتاريخ 22/ 3/ 1443هـ، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب قائلا،" إنه بتاريخ 6/ 5/ 2018م تعاقد المدعى عليه مع موكلتي لغرض تشغيل مجمع الحكمة الطبي المملوك لصالح موكلتي لمدة ثلاث سنوات اعتبار من تاريخ 1/ 5/ 2018م وحتى نهاية 29/ 4/ 2021م (مرفق رقم 1) وبعد مضي ثمانية أشهر وتسعة عشر يوم بتاريخ 10/ 1/ 2019م طلب المدعى عليه فسخ العلاقة التعاقدية وترتب الفسخ على أن يلتزم المدعى عليه بتسليم المدعية مبلغ وقدره (280,000) مئتان وثمانون ألف ريال قيمة الأجرة العقارية للمجمع المستأجر ومبلغ وقدره (191,323) مائة وواحد وتسعون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وعشرون ريال لسداد المديونيات و الالتزام بدفع الاستحقاق الخاص بالعاملين من تاريخ تشغيل المجمع إلى تاريخ 10/ 1/ 2019م ويقدر بمبلغ وقدره (160,473) مائة وستون ألف وأربعمائة وثلاثة وسبعون ريال (مرفق رقم 2) استلمت موكلتي شيك مسحوب على بنك الرياض برقم 000006 بتاريخ 29/ 11/ 1439هـ بمبلغ (500,000) خمسمائة ألفا ريال وعند تقديم الشيك للمسحوب عليه تبين عدم وجود رصيد كافي بالحساب تم تقديم الشيك من قبل موكلتي لمحكمة التنفيذ وتقدم المدعي بطلب عاجل لدى المحكمة التجارية بمكة المكرمة رقم 56 لعام 1440 طالباً وقف تنفيذ الشيك منطوق القرار: رفض الطلب العاجل المقيد برقم 56 بتاريخ 10/8/1440 (مرفق رقم 3) ثم تقدم بعد ذلك بمنازعة شكلية لدى محكمة التنفيذ بمكة المكرمة برقم 431910128 بتاريخ 18/ 5/ 1443هـ وصدر صك رقم 437286317 من محكمة الاستئناف بمكة المكرمة ومنطوق الحكم: الامتناع عن تنفيذ الشيك محل المنازعة للمخالفات الشكلية المشار إليها (مرفق رقم 4)، لذا اطلب من فضيلتكم الزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (631,796) ستمائة وواحد وثلاثون ألفاً وسبعمائة وستة وتسعون ريال سعودي" وبسؤال وكيل المدعية هل تم رفع هذه الدعوى مسبقا؟ فذكر بأنه لم يتم رفع هذه الدعوى بأي محكمة، وبناء عليه رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من: الأسباب: وبما أن بحث الاختصاص يعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل الخوض في موضوع الدعوى، ويتعين على الدائرة أن تتبين مدى اختصاصها بنظرها، فإن تبين لها خروج الدعوى عن اختصاصها النوعي، فعليها أن تحكم من تلقاء نفسها ودون توقف على طلب أحد الخصوم بعدم اختصاصها للنظر في الدعوى، إذ إن مسألة الاختصاص تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على المحكمــة في أي مرحلـــة كانت عليها الدعوى، ولو لم يكــن ثــم دافع بذلك من أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام، ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (631,796) ستمائة وواحد وثلاثون ألفاً وسبعمائة وستة وتسعون ريالاً تمثل قيمة أجرة العقار وأجرة العمال في المجمع الطبي وبعض المديونيات على المجمع، ولما نصت المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية في فقرتها الأولى والثانية على أنه: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي:1 - المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية .٢ - الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة .)، ولما كانت المدعية والمدعى عليه غير تاجرين في هذا التعامل، والعمل الحاصل بينهما عمل غير تجاري، ولا يضفي عليهما صفة التاجر، فأما بالنسبة للمدعية فإن العقار مملوك لها وتطالب في هذه الدعوى بأجرة العقار وأجرة العمالة، ومن المعلوم أن دعاوى العقارات وإيجاراتها لا تعد من الأعمال التجارية، وكذلك أجرة العمالة ليست من الأعمال التجارية، وقد صدر قرار المحكمة العليا رقم (4220449) وتاريخ 23/4/1442هـ بأن تأجير العمالة والمطالبة بمستحقاتهم هي في حقيقتها أعمال خدمية وليست تجارية، وأما بالنسبة للمدعى عليه فإنه مشغل للمجمع الطبي، ومن المعلوم والواضح جليا أن عمل المجمع الطبي عمل مهني بحت وليس تجاري، جاء في البند الثامن من محضر اللجنة المشكلة لاختصاص القضاء التجاري: (لا تكتسب الشركة صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري ولو كانت خاضعة لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاولة أي من الأعمال التالية: المستشفيات- التعليم...)، فالمدعى عليه غير تاجر بالنسبة لهذا التعامل، لأن عمل المجمع الطبي عمل مهني لا يضفي عليه صفة التاجر، واستنادا إلى المادة الحادية والثلاثين التي تنص على أنه (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم)؛ ولهذا كله فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بعدم الاختصاص النوعي وترى الدائرة أنها من اختصاص المحكمة العامة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى المقيدة برقم (439493780)، المقامة من المدعية/ شركة عبدالكريم عبدالله العدواني وشركاه التضامنية سجل تجاري قم (...) ضد المدعى عليه/ خالد فهد بن عبدالعاطي اللحيانى سجل مدني رقم (...). رئيس الدائرة القضائية حراز عابد زياد الزائدي