حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433732921
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439189043/1443
رقم الحكم:433732921
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439189043 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433732921 التاريخ: ١٥ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 439189043 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) مساهمه مقفله الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ورد فيها ما نصه:" 1/ طالبت موكلتي بصفتها مساهمة في شركة (...)، تمكينها من الاطلاع على مستندات الشركة المدعى عليها وحساباتها وميزانياتها، إلا أنها لم تجد تجاوبًا من رئيس مجلس إدارة المدعى عليها ولم يمكنها من تحقيق طلبها حتى تاريخه، 2/ وبتاريخ: 24/06/1443هـ، أخطرت موكلتي المدعى عليها كتابة بأنه في حال عدم تمكينها من الاطلاع على المستندات؛ سوف تتقدم بدعوى قضائية ضدها في هذا الشأن، عملًا بحكم المادة (19) من نظام المحاكم التجارية التي ألزمت المدعي بإخطار المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر يوماً) من إقامة الدعوى (مرفق 1)، وحيث نصت المادة (110) من نظام الشركات على أن: "ترتب الأسهم حقوقاً والتزامات متساوية، وتثبت للمساهم جميع الحقوق المتصلة بالسهم، وعلى وجه خاص ... حق طلب الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها، ومراقبة أعمال مجلس الإدارة، ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس... "، وحيث إن المدعى عليها خالفت أحكام النظام بامتناعها عن تمكين موكلتي من الاطلاع على مستنداتها وأعمالها ومن فحص دفاترها ووثائقها، حتى ألجأت المدعية إلى مطالبتها بذلك لدى القضاء التجاري المختص بناء على حكم المادة (16/4) من نظام المحاكم التجارية التي قررت اختصاص المحكمة التجارية بنظر الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات، وحيث إن مقر الشركة المدعى عليها في مدينة الرياض؛ فإن الاختصاص المكاني بنظر هذه الدعوى يكون منعقدًا للمحكمة التجارية بمدينة الرياض بناء على حكم المادة (17/2) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن موكلتي أخطرت المدعى عليها قبل إقامة هذه الدعوى، بطلباتها وبتقدمها بهذه الدعوى في حال عدم تلبية طلباتها؛ عملًا بحكم المادة (19) من نظام المحاكم التجارية، الطلبات: أولاً: إلزام شركة (...) بتمكين موكلتي من الاطلاع على القوائم المالية عن الأعوام من 2015م حتى 2021م، وجميع مستندات وأعمال شركة (...)، وفحص دفاترها ووثائقها"، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ 16/09/1443هـ، حضرت وكيلة المدعية كما حضر/ (...)، هوية وطنية رقم (...) وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال الحاضرة عن المدعية عن الدعوى كررت ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب وسألت الدائرة وكيلة المدعية هل تقدمت بهذا الطلب لدى الجمعية العامة فذكرت بأن موكلتها لم تقدم لها أي دعوة لحضور الجمعية العامة عن الفترة المشار إليها في الدعوى، وعقب وكيل المدعى عليها بأن الشركة قامت بدعوة جميع المساهمين لحضور الجمعية العامة كما أن الشركة ليس لديها مانع من اطلاع المدعية على دفاتر الشركة ومستنداتها بعد تحديدها بشكل واضح، وعقبت وكيلة المدعية بأنه سبق تحديد نطاق الدفاتر والمستندات المطلوب الاطلاع عليها وذلك عبر بريد مرسل للشركة قبل 3 أشهر، عوضاً عن أن موكلتها لها حق الاطلاع على دفاتر ومستندات الشركة دون تحديد، فأفهمتها الدائرة ببيان المستندات محل طلب الاطلاع كما أفهمت الحاضر عن المدعى عليها بتمكين المدعية من الاطلاع على المستندات وفقاً لعدم ممانعة موكلته، وذلك قبل موعد الجلسة القادمة، وفي جلسة هذا اليوم الأحد 27/11/1443هـ، حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما طلب منه ذكر بأنه تم تجهيز جميع القوائم المطلوبة والمستندات وأنه يطلب تسليمها في الجلسة، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بتمكينها من الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن الأعوام من 2015م حتى 2021م، والاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها، استناداً على أنها مساهمة في الشركة، وبما أن المدعى عليها انحصر دفعها في طلب تحديد نطاق المستندات محل طلب التمكين من الاطلاع عليها، وبما أن نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) بتاريخ 28 / 1 / 1437هـ نظم آلية العلاقة بين المساهم وبين الشركة في شركات المساهمة ما له من حقوق والتزامات، وحيث نصت المادة (110) من ذات النظام على أن: "ترتب الأسهم حقوقاً والتزامات متساوية، وتثبت للمساهم جميع الحقوق المتصلة بالسهم، وعلى وجه خاص الحق في الحصول على نصيب من صافي الأرباح التي يتقرر توزيعها، والحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية، وحق حضور جمعيات المساهمين، والاشتراك في مداولاتها، والتصويت على قراراتها، وحق التصرف في الأسهم، وحق طلب الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها، ومراقبة أعمال مجلس الإدارة، ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس، والطعن بالبطلان في قرار جمعيات المساهمين، وذلك بالشروط والقيود الواردة في النظام أو في نظام الشركة الأساس" وبما أن هذ الحق ممنوح نظاماً للمدعية والحال هذه، ولم يشترط المنظم تحديد نطاق المستندات حال طلب الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها، وبما أن القوائم المالية للشركة تعدّ من أهم الوثائق التي يحق لكل مساهم الاطلاع عليها وبيان حالها، ما تنتهي معه الدائرة إلى أن مطالبة المدعية في هذه الدعوى موافقة لصحيح النظام، وعليه تحكم بمنطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) (مساهمة مقفلة)، سجل تجاري رقم (...) بتمكين/ (...)، هوية وطنية رقم (...) من الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن الأعوام من 2015م حتى 2021م، والاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها، وفقاً لما تضمنته الأسباب. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد.