حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 439453344

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439453344/1443
رقم الحكم:439453344
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439453344 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 439453344 التاريخ: ١٤ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٥٣٣٤٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى تضمنت أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في مقاولات انشائية متنوعة ، لمدة (٢)سنتين، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٠/١١/١٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/٢٠م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٩م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣,٠٧٤,٠٤٩) ثلاثة ملايين وأربعة وسبعون ألفًا وتسعة وأربعون ريال سعودي ، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢,٦٩٧,٦٥٢) مليونان وست مئة وسبعة وتسعون ألفًا وست مئة واثنان وخمسون ريال سعودي ، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٢,٦٩٧,٦٥٢) مليونان وست مئة وسبعة وتسعون ألفًا وست مئة واثنان وخمسون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق مخالصة" في ١٤٤٢/٠٥/٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٩م بمبلغ قدره (٢,٦٩٧,٦٥٢) مليونان وست مئة وسبعة وتسعون ألفًا وست مئة واثنان وخمسون ريال سعودي . لذا يطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٦٩٧٦٥٢) مليونان وستمئة وسبعة وتسعون ألفًا وستمئة واثنان وخمسون ريال سعودي، وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها مع تبلغها عن طريق ابشر ، وافتتحت الجلسة بموجب المادة (٩٠) من نظام المحاكم التجارية و أحال وكيل المدعية على صحيفة الدعوى والمرفقات وحصر وكيل المدعية مبلغ المطالبة بمبلغ قدره مليونان وستمئة وسبعة وتسعون ألفًا وستمئة واثنان وخمسون ريال سعودي، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل ، وعليه تم رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد الاطلاع على الدعوى ، وحيث حصر وكيل المدعية مبلغ المطالبة بمبلغ قدره مليونان وستمئة وسبعة وتسعون ألفًا وستمئة واثنان وخمسون ريال سعودي يمثل المتبقي من قيمة تنفيذ أعمال مقاولة إنشاء في المشروع محل الدعوى، وحيث تبلغت المدعى عليها عن طريق أبشر ولم تحضر الجلسة وحيث نصت المادة ٣٠ فقرة ١ من نظام المحاكم التجارية على أنه "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك." ، وحيث نصت المادة (٥٧) من نظام المرافعات الشرعية على أنه: (... ٢- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أوودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا)، وحيث قدم وكيل المدعية نسخة من العقد ونسخة من مطابقة الرصيد التي تمثل مبلغ المطالبة، والتي تراه الدائرة بينة كافية للحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها / شركة (...) المحدودة سجل (...) بأن تدفع للمدعيه شركة (...)للمقاولات سجل (...) مبلغ قدره مليونان وستمئة وسبعة وتسعون ألفًا وستمئة واثنان وخمسون ريال سعودي

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث