حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433744019
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439216116/1443
رقم الحكم:433744019
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439216116 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433744019 التاريخ: ١٤ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439216116 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بـالدمام، ذكر فيها أنه بتاريخ 24/04/1437هـ الموافق 03/02/2016م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها معدات ثقيلة لمدة (4) أربعة أشهر ميلادية، بثمن إجمالي قدره (206,689) مئتان وسته آلاف وستمائة وتسعة وثمانون ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ 25/08/1437هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ 4/04/1437هـ الموافق 03/02/2016م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع الأجرة المتبقية وقدرها (206,689) مئتان وسته آلاف وستمائة وتسعة وثمانون ريال، عن الفترة من 24/04/1437هـ إلى 24/01/1438هـ، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية 1- طلب تعاقد على مطبوعات المدعى عليها موجه للمدعية المتضمن طلب رافعة متحركة (50) طن مع مشغل معتمد من(...) رقم اللوحة (...) المشغل(...)، بمبلغ وقدره (48,000) ثمانية وأربعون ألف ريال شهريا، ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها وتوقيع المدعية بتاريخ 03/02/2016م، 2- مجموعة فواتير على مطبوعات المدعية عددها (7) المتضمنة مجموعة مبالغ تقدر بقيمة (224,305.2) مئتان وأربعة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وهللتين، ممهورة بختم وتوقيع المدعية وتوقيع المدعى عليها. 3- كشف حساب للفواتير على مطبوعات المدعية لمجموعة (7) أشهر تبدأ الاستحقاق من تاريخ 01/06/2016م إلى 25/10/2016م، بمجموع مستحقات في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (206,689) مئتان وسته آلاف وستمائة وتسعة وثمانون ريال، بتاريخ 07/10/2021م، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 28/11/1443هـ وملخصها حضر وكيل المدعية ولم يحضر لحضوره من يمثل المدعى عليها بالرغم من ثبوت تبلغها، وأحال وكيل المدعي على ما جاء في لائحة الدعوى ومرفقاتها، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع الأجرة المتبقية وقدرها (206,689) مئتان وسته آلاف وستمائة وتسعة وثمانون ريال، عن الفترة من 24/04/1437هـ إلى 24/01/1438هـ، وحيث تبلغت المدعى عليها بموجب نظام أبشر، كما هو مبيّن في أوراق القضية وقررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً في حق المدعى عليها بناء على المادة (1/30) من نظام المحاكم التجارية، ونصّها (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما قدّم وكيل المدعية في سبيل إثبات الدعوى طلب تعاقد على مطبوعات المدعى عليها وممهور بختم وتوقيع المدعى عليها ومجموعة فواتير على وكشف حساب، وبما أن المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور، مما يؤيد بمجموع ما سبق صدق دعوى المدعية إذ لو كان للمدعى عليها دفعٌ بالسداد او الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) القابضة سجل تجاري (...) أن تدفع للمدعية/ شركة (...) لتاجير المعدات الثقيله مساهمة مقفلة سجل تجاري (...) مبلغ قدره (206,689) مئتان وسته آلاف وستمائة وتسعة وثمانون ريال , لما هو موضح في الأسباب.