حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433570646
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439431281/1443
رقم الحكم:433570646
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431281 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433570646 التاريخ: ١٤ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439431281 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية (شركة شخص واحد) الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة في 15/10/1443هـ ذكر فيها المدعي وفي مرافعته أن الشركة محل الدعوى هي شركة مضاربة في عقارٍ معين، وقد قام بتمويل المدعى عليها مبلغاً قدره (89,000 ريال) ووردَ لها أدوات السلامة، فيما قامت المدعى عليها بتركيب أدوات السلامة وأجهزة الإنذار وطفايات الحريق، وحيث جرى الاتفاق بين الطرفين على تحديد نصيب المدعي من الربح مبلغاً قدره (91,000 ريال)، غير أن المدعى عليها لم تدفع للمدعي شيئاً، مفيداً بأن تاريخ بدء الشراكة كان في 12/01/1442هـ وقد انتهت بانتهاء العقد المبرم بينهما. وطلب الحكم بإلزام المدعى عليها برد رأس المال ودفع أرباحه المتفق عليها وتعويضه عن أضرار التقاضي مبلغاً قدره (20,000 ريال). فأجاب مدير المدعى عليها الحاضر أن المشروع محل الشراكة سحب من المدعى عليها بسبب عدم تقدم منافسين، وقد تم تسليم عيّناتٍ وبعد تقديم تلك العينات أفهمته الجهة أنها ستعيد طرح المنافسة من خلال منصة اعتماد، ثم أفهم أن عليه التقدم للجنة ومن ثم ديوان المظالم ولم يزل الموضوع تحت النظر. فسألت الدائرة مدير المدعى عليها عن قيمة المشروع محل الدعوى والمزمع إنشاؤه في (رأس الغار) عند إبرام العقد محل الدعوى مع المدعي؛ فأجاب بأنه لم يكن معلوماً آنذاك قيمة المشروع. فسألته الدائرة عن وجه تحديد نسبة الربح في العقد مع واقعة عدم معرفة رأس مال المشروع؛ فأجاب بأن ذلك كان بافتراض حصول الربح وهذا التحديد هو من الصافي من كامل قيمة المشروع، وكان المشروع الذي تم تقديم المنافسة بشأنه بقيمة (179,000 ريال) وأكد على أن المشروع لم يرسُ عليه وأن الخلاف بينه وبين الجهة لم يزل قائماً. فسألت الدائرة وكيل المدعي هل يتمسك موكله بأن المشروع عمل فعلاً وتم تنفيذه؛ فأجاب بأن موكله لا يعلم، ولكن العقد بين الطرفين كانت مدته 3 أشهر. وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: ومن حيث طلب المدعي إلزام المدعى عليها بأن تعيد له رأس ماله وقدره (89,000 ريال) إضافة إلى الأرباح وفق تفصيل الدعوى؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ. ثم إنه ولما كان صنيع المدعى عليها باستلامها رأس مال المدعي حالَ كون إجمالي قيمة المشروع في حينه غيرُ معلومة، وأن تحديد أرباح المدعي كان بافتراض حصول الربح باعتبار كامل قيمة المشروع والتي لم تكن أساساً معلومة، وكان ما تتذرع به المدعى عليها من كون المشروع تلبّس بإشكالات مع الجهة الحكومية المالكة ولم تزل الإجراءات قائمة بشأنها، فضلاً عما هو محل اتفاق بين الطرفين من كون المشروع لم يعمل حقيقةً على أرض الواقع؛ تأسيساً على جملته فإن الدائرة ترى في صنيع المدعى عليها في تعامل الطرفين تفريطاً منها تتجسّد معه قناعة الدائرة على تحميلها رأس مال المدعي وتنتهي بناءً عليه إلى إلزامها بأن تعيد للمدعي رأس ماله. وعن الأرباح ولما كان المشروع لم يعمل ولم يتمسك أي من الطرفين بخلاف ذلك؛ فإن الدائرة وتأسيساً على سابق ما انتهت إليه بشأن رأس المال؛ تنتهي إلى رفض طلب المدعي المتعلق بالأرباح. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (89.000) تسعة وثمانون ألف ريال ورفض ما عدا ذلك.