حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433744008
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439215886/1443
رقم الحكم:433744008
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439215886 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433744008 التاريخ: ١٤ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439215886 لعام 1443 هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الدمام ذكر فيها أنه بتاريخ 1439/04/30هـ الموافق 2018/01/17م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها أيدي عاملة لمدة (7) سبعة أشهر ميلادية، بثمن إجمالي قدره(309,432) ثلاثمائة وتسعة آلاف وأربعمائة واثنان وثلاثون ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(309,432) ثلاثمائة وتسعة آلاف وأربعمائة واثنان وثلاثون ريال بتاريخ 1439/10/28هـ لم يسدد منه شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1439/04/30هـ الموافق 2018/01/17م، وفترة المطالبة من تاريخ 1439/04/30هـ الموافق 2018/01/17م حتى 1439/10/28هـ الموافق 2018/07/12م. وطالب بـإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها(309,432) ثلاثمائة وتسعة آلاف وأربعمائة واثنان وثلاثون ريال عن الفترة من 1439/04/30هـ الموافق 2018/01/17م إلى 1439/10/28هـ الموافق 2018/07/12م وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مجموعة فواتير عددها(8) على مطبوعات المدعية بإجمالي مبلغ(309,432) ثلاثمائة وتسعة آلاف وأربعمائة واثنان وثلاثون ريال وممهورة بختم المدعية والمدعى عليها. 2- مجموعة من أوامر الشراء عددها(3) على مطبوعات المدعى عليها وممهورة بختمها. 3- مجموعة جداول ساعات الأيدي العاملة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 28\11\1443هـ وملخصها : حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال الدائرة وكيل المدعية عن الدعوى؛ أحال على لائحتها، وحصر طلبه في مبلغ(309,432) ثلاثمائة وتسعة آلاف وأربعمائة واثنان وثلاثون ريال، واكتفى بالمستندات المرفقة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها(309,432) ثلاث مئة وتسعة آلاف وأربع مئة واثنان وثلاثون ريال عن الفترة من 1439/04/30هـ الموافق 2018/01/17م إلى 1439/10/28هـ الموافق 2018/07/12م. وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات الدعوى بينة موكلته الكتابية المتمثلة في الفواتير المصادق عليها بختم المدعى عليها، والسندات لأمر، وحيث أن ما قدمه من مستندات يكفي لنهوض بينة موكلته في الدعوى، وحيث تبلغت المدعى عليها بالدعوى وتخلفت عن حضور موعد الجلسة، ولم ترسل جوابها على الدعوى بالمخالفة لنص المادة (243) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، رغم ثبوت تبلغها برسائل الدائرة بنجاح، مما تعتبره الدائرة قرينة مؤكدة على صحة المستندات المقدمة من وكيل المدعية، وتركًا من المدعى عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوى المدعية، وحيث تركت المدعى عليها حقها في الدفع بما ينال من حجية الأسانيد المقدمة من المدعية بالإنكار، وبناء على المادة (43 /1) من نظام المحاكم التجارية باعتبار صورة المستند مطابقاً لأصله ما لم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن كما يعد مضمون الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط او إمضاء أو بصمة وفقاً للمادة (42 /2) من نظام المحاكم التجارية وللمحكمة استخلاص الإقرار القضائي من الأدلة الكتابية المقدمة في القضية المنظورة أمامها بناء على المادة (40 /3) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن الدائرة تنظر هذه الدعوى وفقاً للمسار المنصوص عليه في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية وقد نصّت المادة (237) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على "يقصد بالدعاوى اليسيرة -المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة الثامنة من النظام- الآتي: أ-الدعاوى الواردة في الفقرتين (1) و(2) من المادة السادسة عشر من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد عن مليوني ريال، عدا الدعاوى الناشئة عن مقاولات الإنشاء. ب- الدعاوى المقامة بناءً على الفقرتين (8) و(9) من المادة السادسة عشر من النظام أياً كان مبلغ المطالبة فيها، متى اتصلت بإحدى الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة." كما نصّت المادة (243) من ذات اللائحة أنه " على المدعى عليه في الدعاوى اليسيرة أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه عن الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل يوم واحد على الأقل من ميعاد عقد الجلسة التحضيرية، وتتولى الإدارة المختصة التحقق من إكمالها، وإكمال أوراق الدعوى، ودراسة القضية." وحيث مكّنت الدائرة المدعى عليها من الإجابة على الدعوى قبل موعد الجلسة التحضيرية وجرى تبليغ المدعى عليها برسالة الدائرة بنجاح إلا أنها لم تتجاوب وبما أن المادة (244) نصّت على " تعقد المحكمة الجلسة التحضيرية المنصوص عليها في المادة التسعين من اللائحة؛ وإذا تحققت الدائرة من الاختصاص والمسائل الأولية، فتفصل في الدعوى ما لم ترى ضرورةً لإجراء تبادل المذكرات، على ألا تتجاوز مدة تبادل المذكرات على خمسة عشر يوماً." وحيث إن الدائرة رأت صلاحية القضية للفصل فيها بعد تمكين كل طرف من إبداء ما لديه من دفوع وطلبات وفقاً لأحكام نظام المحاكم التجارية فأقفلت باب المرافعة وفقاً للمادة (58) من نظام المحاكم التجارية، وأصدرت هذا الحكم، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها / شركة (...) سجل تجاري رقم(...) أن تدفع للمدعية / (...) هوية وطنية رقم(...) مبلغ قدره(309,432) ثلاثمائة وتسعة آلاف وأربعمائة واثنان وثلاثون ريال لما هو مبين في الأسباب. وبالله التوفيق.