حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 433784215

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٤ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439302175/1443
رقم الحكم:433784215
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439302175 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 433784215 التاريخ: ١٤ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439302175 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي وكالةً قد تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسة 13/ 9/ 1443ه تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعًا -رغم ثبوت تبلغه إلكترونيًا-، وبسؤال المدعي وكالةً عن دعوى موكله؛ أكد ما وجد في صحيفة الدعوى؛ المتضمنة طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: (112,000) مئة واثنا عشر ألف ريال يمثل رأس مال موكله المدفوع للمدعى عليه؛ للمضاربة به ببيع السيارات بالتقسيط، علمًا بأن موكله استلم من المدعى عليه مبلغ قدره: إحدى عشر ألفًا وخمسمائة ريال (11,500) من الأرباح، فأفهمته الدائرة بتقديم مذكرة تتضمن تاريخ التعاقد، وتفصيل المبالغ المستلمة، وإرفاق ما يثبت دفع رأس المال، والعقد محل الدعوى، فاستعد بذلك. وقد وردت مذكرة وكيل المدعي، وملخصها: نفيدكم بأن تاريخ التعاقد كان في تاريخ: 18/ 5/ 1436ه، حيث افتتح موكلي حساب في (معرض (...) للسيارات) برأس مال وقدره: مئة واثنا عشر ألف ريال (112,000)، واتفق مع المدعى عليه بمباشرة أعمال البيع والشراء والاستثمار في السيارات، وفيما يتعلق بالمبالغ المستلمة؛ فقد سحب منها موكلي في تاريخ: 16/ 8/ 1437ه، مبلغ وقدره: خمسة آلاف ريال (5,000)، وكذلك في تاريخ: 19/ 8/ 1438ه، مبلغ وقدره: ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال (3,500)، وأيضاً سحب منها في تاريخ: 16/ 11/ 1440ه، مبلغ وقدره: ثلاثة آلاف ريال (3,000)، وتكون مجموع السحوبات هي: إحدى عشر ألفًا وخمسمائة ريال (11,500) من قيمة الأرباح، وما يخص دفع رأس المال؛ فإننا نرفق لفضيلتكم صورة من سند القبض المُسلم للمدعى عليه تثبت دفع رأس المال للمدعى عليه، وأما ما يتعلق بالعقد محل الدعوى؛ فإن موكلي ليس لديه صورة منه، وهو لدى المدعى عليه، وفيما يتعلق بالأرباح؛ فإن موكلي يطالب بصافي الأرباح على مدار السنوات الماضية، بمبلغ وقدره: مئة وخمسة عشر ألفًا ومئة واثنان وعشرون ريالًا (115,122)، بعد خصم نسبة المدعى عليه بواقع (25%). وفي جلسة 23/ 10/ 1443ه حضر طرفا الدعوى وكالةً، وطلبت الدائرة من المدعى عليه الإجابة عن الدعوى خلال عشرة أيام، وأفهمت المدعي وكالةً بتعقيب على جواب المدعى عليه، قبل موعد الجلسة القادمة، فاستعد بذلك. وقد وردت مذكرة المدعى عليه، وتضمنت: طلب إلزام المدعي بإحضار العقد، وإنكار ما ذكره المدعي من كون العقد موجود لديه، كما قد وردت مذكرة رد وكيل المدعي، وملخصها: أن رأس المال ثابت في سند القبض المرفق في القضية، والمستلم في تاريخ: 18/ 5/ 1436ه، وذلك مقابل فتح حساب في شركة (...) للسيارات، وفيما يتعلق بنسبة التشغيل ومدة العقد وانتهائه: فقد تعاقد موكلي مع المدعى عليه على أن تكون مدة العقد من خمس إلى ست سنوات، بنسبة (25%) مقابل تشغيله لحساب موكلي، وقد طالب موكلي المدعى عليه بصورة من العقد ولم يزود موكلي بذلك، وطالب شركة (...) كذلك بالعقد ولم يستجيبوا له، وأرفقنا كشف حساب موضحًا به الأرباح خلال السنوات الماضية، وموضح به تاريخ فتح الحساب منذ تاريخ: 18/ 5/ 1436ه، وأن الكمبيالات تُصدر باسم المدعى عليه، وأن رأس المال الذي افتتح فيه موكلي الحساب كان بمبلغ: مئة واثنا عشر ألف ريال (112,000)، وطلب إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال: مئة واثنا عشر ألف ريال (112,000)، ودفع قيمة الأرباح لموكله بعد خصم نسبة المدعى عليه بواقع (25%) بمبلغ وقدره: مئة وخمسة عشر ألفًا ومائة واثنان وعشرون ريال (115,122). وفي جلسة 29/ 11/ 1443ه حضر وكيل المدعي، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعًا، وحصر المدعي دعواه في المطالبة برأس مال موكله البالغ قدره: مئة وعشرون ألف ريال (120.000)، مقررًا أنه قد استلم سابقًا مبلغ: إحدى عشر ألفًا وخمسمائة ريال (11,500)، وبناءً عليه؛ أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كان المدعي وكالةً قد حصر دعوى موكله في إلزام المدعى عليه برأس المال الذي دفعه له في شركة المضاربة؛ وحيث ثبت للدائرة استلام المدعى عليه لرأس المال بتاريخ: 18/ 5/ 1436ه؛ بموجب سند القبض وكشف الحساب المرفقين، بمبلغ قدره: مئة واثنا عشر ألف ريال (112,000)، ولما كان الفقهاء -رحمهم الله- قد اتفقوا على أن المضارب لا يضمن المال في حال الهلاك أو الخسارة؛ إلا إذا كان قد تعدَّى أو فرَّط في إدارة أموال المضاربة والمتاجرة بها؛ وبما أن الدائرة قد تبين لها من وقائع الدعوى ما يدل على وقوع التفريط من المدعى عليه في إدارة رأس مال المدعي؛ وذلك لتراخيه في مطالبة المدينين وتحصيل ديون الشراكة والتي هي ضمن واجباته باعتباره مضارباً برأس مال المدعي، حيث مضى على العقد سبع سنوات تقريباً، ولما كان المدعي وكالةً قد أقر باستلام موكله لمبالغ من المدعى عليه يصل إجماليها مبلغ قدره: إحدى عشر ألفًا وخمسمائة ريال (11,500) ريال، مما تتوجه معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بالمتبقي، ولا ينال من ذلك دعوى المدعي بأن ما استلمه ربح ومطالبته بكامل رأس ماله، إذ الربح ما زاد عن رأس المال، وتحفظ الدائرة للمدعي مطالبة المدعى عليه بالإرباح بدعوى مستقلة، وبما أن المدعى عليه لم يحضر عدة جلسات -بما فيها جلسة هذا اليوم-؛ ولأنه لم يتقدم بجواب عن الدعوى يدفع عنه الحكم في مواجهته، ولما كان القضاء على مثله -إذا كان للمدعي بينة-؛ سائغ شرعًا ونظامًا؛ حيث جاء في منتهى الإرادات لتقي الدين الفتوحي أنه: (من ادعى على غائب دون مسافة قصر... وله بينةٌ؛ سمعت، وحكم بها)، كما نصت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه؛ عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بمواعيد الجلسات، إلا أنه -بعدم حضوره- أسقط حقه في الدفاع عن نفسه؛ لذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا: بإلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغًا قدره: مئة ألف وخمسمائة ريال (100,500) ريال؛ لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث