حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433756182
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439216118/1443
رقم الحكم:433756182
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439216118 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433756182 التاريخ: ١٤ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢١٦١١٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: الشركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٣/٠٩/٢٧هـ الموافق ٢٠١٢/٠٨/١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه قريدر لمدة (٢٤) أربعة وعشرون شهراً ميلادياً، بثمن إجمالي قدره (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمائة ألف ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم أربعة وعشرون قيمتها (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال الحالة بتاريخ ١٤٣٤/٠٢/٠٢هـ والمبالغ حالة السداد هي (٢٠١,٣١٩) مائتان و ألفاً وثلاثمائة وتسعة عشر ريالاً، وطالب بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٠١,٣١٩) مائتان و ألفاً وثلاثمائة وتسعة عشر ريالاً وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية تأجير طويل الأمد برقم (٠٣٧٩) وتاريخ٢٧/ ٠٩/ ١٤٣٣هـ على مطبوعات المدعية والمبرم بين المدعية والمدعى عليه وممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليه. ٢-كشف حساب صادر من المدعية من تاريخ ٢٠١٣/٠١/٠٤م حتى تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٢٣م المتضمن مبلغ قدره (٢٠١,٣١٩) مائتان و ألفاً وثلاثمائة وتسعة عشر ريالاً. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٢٩هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي بالوكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه مع تبلغه، وأحال إلى صحيفة الدعوى، وحصر طلبه في مبلغ (١٩١,٣١٩) مائة وواحد وتسعون ألفاً وثلاثمائة وتسعة عشر ريالاً باقي أجرة العين المؤجرة، ثم قرر الاكتفاء بما قدمه من مستندات، وقررت الدائرة اصدار الحكم التالي لما يلي من اسباب: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في (١٩١,٣١٩) مائة وواحد وتسعون ألفاً وثلاثمائة وتسعة عشر ريالاً باقي أجرة عين، ولما كان المدعى عليه تخلف عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغه عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي: ١- إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المعمم برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المعمم برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم المدعي بينة على الدعوى والمتمثلة في اتفاقية تأجير طويل الأمد برقم (٠٣٧٩) وتاريخ ٢٧/ ٠٩/ ١٤٣٣هـ على مطبوعات المدعية والمبرم بين المدعية والمدعى عليه وممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليه، وقدم كشف حساب تفصيلي موضح فيه الدفعات المسددة وتواريخ السداد ولأنّ تلك المستندات تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها، ولأنه لم يظهر ما يثير الشبهة حيالها، فالأصل صحة مضمونها ومحتواها، ونظراً لانتهاء مدة الاجار؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم التالي: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه / (...) هوية وطنية رقم (...) أن يدفع للمدعية الشركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٩١,٣١٩) مائة وواحد وتسعون ألفاً وثلاثمائة وتسعة عشر ريالاً، وبالله التوفيق.