حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 433784213
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٤ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439424137/1443
رقم الحكم:433784213
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439424137 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 433784213 التاريخ: ١٤ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٢٤١٣٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للسيارات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة: ٢٤/ ١٠/ ١٤٤٣ه، وفيها حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أكد ما ورد في صحيفة الدعوى المتضمنة طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: (٢٠٠,٠٠٠) مئتا ألف ريال، تمثل قيمة رأس مال موكلته المدفوع للمدعى عليها؛ لتشغيله في بيع وشراء السيارات، وقدم صورة كشف حساب ذكر بأنه صادر عن المدعى عليها وسند قبض بذات رأس المال على مطبوعات المدعى عليها، فأفهمته الدائرة بتقديم ما يثبت إخطار المدعى عليها بسداد المبلغ محل المطالبة، كما أفهمت المدعى عليها وكالة بالإجابة عن الدعوى تفصيلًا وبيان المبالغ المستلمة والمسلمة وحال المضاربة من تاريخ بداية العقد حتى تاريخ رفع الدعوى، عبر تبادل المذكرات فاستعد بذلك، وفي تاريخ: ٣/ ١١/ ١٤٤٣ه، وردت للدائرة مذكرة من وكيل المدعى عليها مفادها أنه يدفع بعدم صفة موكلته في الدعوى، وأن المدعية لم تسلم موكلته أي مبلغ، وأن سند القبض المقدم من المدعية والصادر من موكلته موضح فيه أن مسلم المبلغ هو المدعو/ (...) ، والحساب يدار من قبله ولا علاقة للمعرض بالمدعية ولم يستلم منها شيئًا، وليس بينهما أي تعامل، وأن المدعو/ (...) هو من يدير الحساب وهو من سلم المبلغ للمعرض فإذا كانت المدعية قد سلمته فعليها محاسبته، والمدعية لا صفة لها في إقامة الدعوى كون السند الذي تدعي باسم غيرها. وفي جلسة هذا اليوم: ٢٩/ ١١/ ١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعى عليها/ (...) حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، كما تبين عدم حضور المدعية أو من يمثلها شرعًا، وسألت الدائرة الحاضر عن كشف الحساب المسجل فيه اسم المدعية، فذكر بأن المشغل هو الذي يسمي الحساب وأنه لا علاقة للمعرض بالمدعية، ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على التالي من: الأسباب: وحيث إن من المتعين على الدائرة بدءًا وقبل الدخول في موضوع الدعوى بحث شروط توافر قبول الدعوى ومنها شرط الصفة، وذلك بأن تكون الدعوى مرفوعة من ذي صفة وعلى ذي صفة إعمالاً للمادة (٧٦/١) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م/١ وتاريخ: ٢٢ / ١/ ١٤٣٥هـ والتي جاء فيها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، ولأن وكيل المدعى عليها دفع بعدم صفة موكلته، وحيث إن الدائرة وباطلاعها على القضية والأوراق ظهر لها أن الدعوى مقامة على غير ذي صفة، وأن المبلغ سُلِّمَ للمعرض عن طريق المدعو/ (...) وفقاً لما هو مثبت بسند قبض رأس المال، كما أن الحساب يدار من قبله وفقاً للكشف المقدم من المدعية، ولم يثبت للدائرة علاقة المعرض المدعى عليه، وعليه فإن الدائرة تحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، وبما أن المادة الحادية والثلاثين في فقرتها الأولى من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (إذا غاب المدعي عن أي من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فلها الحكم في الدعوى –بناءً على طلب المدعى عليه- إذا كانت صالحة للحكم فيها؛ ويُعد حكمها في حق المدعي حضورياً)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بعدم قبول الدعوى في القضية رقم (٤٣٩٤٢٤١٣٧) وذلك لإقامتها على غير ذي صفة.