حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433555320

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439104490/1443
رقم الحكم:433555320
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439104490 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433555320 التاريخ: ١٣ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٠٤٤٩٠ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للخدمات الطبية المحدودة الوقائع: تتحصّل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم في أن وكيل المدعية تقدم للمحكمة بصحيفة. وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها الدائرة على النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسة ٤ / ٨ / ١٤٤٣هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ تبين حضور المدعية بالوكالة رقم: (...) ، والمدعى عليها بالوكالة رقم: (...) ... وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١.٠٢١.٣٠٦.٨٢) ريال، مقابل توريد ورق صحي (مناديل) ومستلزمات صحية ابتداء من ١٥/٠٥/١٤٣٧هـ، كما طلب إلزامها بمبلغ (١٠٢.٠٠٠) ريال عن أتعاب المحاماة، فعقب المدعي وكالة بأن المدعى عليها قامت بتسوية مبلغ المطالبة من خلال تسليم المدعية بضاعة أخرى بعد أن تقدمت المدعية بهذه الدعوى وعقدت جلسة المصالحة عبر منصة تراضي وقرر أنه يحصر دعواه في إلزام المدعى عليها بأتعاب التقاضي والمحاماة المقدره بمبلغ (٨٠.٠٠٠) ريال. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر المدعى عليه وكالة أنه يرفض الصلح مع المدعية، وعليه فقد تبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة، وبطلب الإجابة من المدعى عليه، طلب مهلة لتقديمها فأمهلته الدائرة خمسة أيام لتقديمه عبر أيقونة تبادل المذكرات، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية. وفي جلسة ٢٥ / ٨ / ١٤٤٣هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (...)، والمدعى عليه بالوكالة رقم: (...)؛ وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه وكالة تقدم بمذكرة الكترونية بتاريخ ٢٤ / ٨ / ١٤٤٣هـ، فيما طلبت الدائرة من المدعي الإجابة على مذكرة المدعى عليها وذلك خلال (٥) أيام من تاريخ هذه الجلسة من خلال أيقونة المذكرات. وفي جلسة ٢٢ / ١٠ / ١٤٤٣هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ تبين حضور المدعي بالوكالة رقم (...) ولم يتم إضافته في اطراف الدعوى لخلل في النظام، والمدعى عليه بالوكالة رقم: (...) ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن بينته على تصفية المبالغ المستحقة للمدعية في ذمة المدعى عليها فقرر أن المستند المرفق في الرد إضافة إلى البيان المقدم سابقاً ويكتفي بما سبق تقديمه من بينات. ثم قدم وكيل المدعية تضمنت أصحاب الفضيلة بعد الاطلاع على مذكرة المدعى عليها نجد تحاول الخلط والتدليس على مقام الدائرة حيث ان الدعوى وقيمة المطالبه منحصره في قيمة البضاعه التي وردتها موكلتي للمدعى عليها والتي صادقت المدعى عليها على صحة الرصيد في تاريخ ٢٦/٠٧/٢٠٢١ بمبلغ اجمالي قدره (مليون وواحد وعشرون الف وثلاثمائة وسته ريال واثنان وثمانون هللة) وحيث ان اتفاقية التعامل بالاجل نصت على ان يتم السداد خلال (٩٠) يوم وحيث ان المدعى عليها لم تتلزم بسداد ما يشغل ذمتها برغم من مطالبة موكلتي لها مما حدى بموكلتي برفع الدعوى للمطالبه بحقها الثابت ولا ينال من ذلك زعم وكيل المدعى عليها من ان موكلتي ابرمت بعام ٢٠١٨ لتسوية المطالبات الماليه حيث ان العقد المرفق من قبل المدعى عليها تضمن الية سداد المقابل المالي وطلب فتح التعامل بالاجل المرفق من قبلنا بين الية السداد وانه يجب سداد المبالغ خلال مدة أقصاها (٩٠) يوم ، ولا ينال من ذلك أيضا زعمه بأن موكلتي وردت لموكلتي بضائع حيث ان طلب امر الشراء المرفق من قبله الصادر من موكلتي كان بتاريخ ٢٤/٠٥/٢٠٢١ على ان يكون التسليم بتاريخ ٠٥/٠٧/٢٠٢١ الى ان المدعى عليها لم تقوم بالوفاء الا بعد قيد الدعوى والثابت ان موكلتي أقامة دعواها بتاريخ ٠٨/٠٢/٢٠٢٢ ولم تقم المدعى عليها بالوفاء ما يشغل ذمتها الا بعد ذلك التاريخ أي انه أثبت مماطلة المدعى عليها في أداء الحق ، وهذا فعل منهي عنه شرعا لقولة " لا ضرر ولا ضرار >أصحاب الفضيلة ان الثابت ما اوردناه ان المدعى عليها ماطلة في أداة الحق الثابت في ذمتها مما احوج موكلتي لقيد الدعوى للمطالبة بحقها الثابت في ذمة المدعى عليها حيث ان المدعى عليها لم تقوم بتسوية المبالغ التي تشغل ذمتها الا بعد قيد الدعوى وبما ان الثابت فقها وقضاءً من الزام المدين المماطل ماغرمة صاحب الحق ولما كان نظام المحاكم التجارية يوجب اللجوء للإجراءات منها الصلح والاخطار بحسب الحال ولما كان ان المدعى عليها لم تبادر بسداد المبالغ التي تشغل ذمتها وتسويتها مما أوصل النزاع الى القضاء وعليه ثبت مماطلة المدعى عليها في سداد ما يشغل ذمتها ولما كان الحال ما ذكر وجب الزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة ومصاريف الدعوى ثم طلب الزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٨٠.٠٠٠) ثمانون الف ريال تمثل اتعاب المحاماة ومصاريف الدعوى. وفي جلسة ١٤ / ١١ / ١٤٤٣هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ تبين حضور المدعي بالوكالة رقم (...) ، والمدعى عليه بالوكالة رقم: (...) ،ثم أقر المدعي وكالة بأن موكلته استلمت المبلغ محل المطالبة من المدعى عليها بعد قيد هذه الدعوى بأسبوعين تقريباً؛ حيث تم السداد من المدعى عليها بتاريخ ٢٤ / ٢ / ٢٠٢٢م، بينما أقامت المدعية دعواها بتاريخ ٨ / ٢ / ٢٠٢٢م، وحصر دعواه بإلزام المدعى عليها بمبلغ (٨٠.٠٠٠) ريال، مقابل أتعاب المحاماة لثبوت مطل المدعى عليها بتسليم المبلغ محل الدعوى قبل قيد هذه الدعوى وفق ما ذكره وكيل المدعية وتم ضبطه تفصيلاً في محضر الجلسة السابقة؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: ولما كان وكيل المدعية قد حصر دعواه بإلزام المدعى عليها بمبلغ (٨٠.٠٠٠) ريال، مقابل أتعاب المحاماة لثبوت مطل المدعى عليها بتسليم المبلغ محل الدعوى قبل قيد هذه الدعوى، لذلك فإن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية. وبما أنه ثبت للدائرة - بإقرار المدعي وكالة - استلام المدعية للمبلغ محل المطالبة قبل انعقاد الجلسات في هذه الدعوى، ما يتبين معه للدائرة عدم ثبوت مطل المدعى عليها، وعليه فلا وجاهة لطلب المدعي وكالة إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى وفق ما يرد بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث