حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 430765125
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439214294/1443
رقم الحكم:430765125
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439214294 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 430765125 التاريخ: ١٣ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢١٤٢٩٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجاريه للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٤٠,٥٠٠) أربعون ألفًا وخمس مئة ريال، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (بذل المال)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٩٠,٠٠٠) تسعون ألفًا ريال، وقد قام المدعى عليه بالعمل (استيراد الفواكه)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة تجارة الجملة واستيراد الفواكه، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/٠١/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٣م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء مدة التعاقد)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (العقد المبرم بين الطرفين وسند لأمر قيمة رأس المال)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢هـ الموافق ١٤/٠٢/٢٠٢١م. وطالب بـإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٩٠,٠٠٠) تسعون ألفًا ريال. والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٥٠٠) أربعة آلاف وخمس مئة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-إتفاقية توريد عقد توريد فواكه على مطبوعات شركة ناصر التجارية لخدمات التجارية المتضمن اتفاقية بين المدعي والمدعى عليها، على أن تقوم المدعى عليها بتوريد الفواكه للمدعي بتاريخ ١٣/٠٩/٢٠٢٠م، ممهورة بختم المدعى عليها وموقعة من قبل أطراف الدعوى .٢- سند لأمر على مطبوعات شركة (...) التجارية لخدمات التجارية المتضمن أن يُدفع لـ(...) مبلغاً وقدره (٩٠.٠٠٠) تسعون ألف ريال، وتاريخ إنشاء السند في ١٣/٠٩/٢٠٢٠م، ممهور بختم المدعى عليها وتوقيع المدعي. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٩/١٠/١٤٤٣هـ، حضر أطراف الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها و نص الحاجة منه:(أن العلاقة التعاقدية بين الطرفين تكييفها الشرعي والنظامي عقد شراكة ومضاربة بين الطرفين والطرفان شريكان في الربح والخسارة وهذا هو الأصل والضابط الشرعي لعقود الشراكة، ولا يصح شرعاً في عقد الشراكة ضمان رأس المال لأنه من الشروط المقضية للغرر والجهالة، وطالب في جوابه بالتالي: ١- رد دعوى المدعي ولا مانع لدى المدعى عليها من سداد المبلغ المتبقي بعد الخسارة بحسب نسبته من الخسارة مع احتفاظ المدعى عليها بالمطالبة بأي حقوق لها على المدعي. ٢- ندب خبير محاسبي لتقديم تقرير مفصل عن الخسارة). وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه بـإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٩٠,٠٠٠) تسعون ألفًا ريال. والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٥٠٠) أربعة آلاف وخمس مئة ريال. وأجمل المدعى عليه إجابته في أن العلاقة التعاقدية بين الطرفين تكييفها الشرعي والنظامي عقد شراكة ومضاربة بين الطرفين والطرفان شريكان في الربح والخسارة وهذا هو الأصل والضابط الشرعي لعقود الشراكة، ولا يصح شرعاً في عقد الشراكة ضمان رأس المال لأنه من الشروط المقضية للغرر والجهالة. و بما أن وكيل المدعي قدّم بينته على الدعوى المتمثلة في عقد مبرم بين الطرفين وسند لأمر بالمبلغ وكليهما مذيلة بختم المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها أقرت بصحة العقد، ودفعت بأن الشراكة انتهت بالخسارة، ولم تقدم البينة على ما ادعت به سوى تقارير صادرة من مكاتب محاسبية، أُسست على مستندات وقوائم مالية معدّة من قبل المدعى عليها فقط، لذا لا يصح اعتمادها، كما أن المكاتب المحاسبية قد أشارت في التقارير إلى إخلاء مسؤوليتها من صحة القوائم المالية، وأن المسؤولية تقع على عاتق إدارة الشركة المدعى عليها وحدها دون غيرها، وبما أن الأصل سلامة رأس المال والخسارة طارئة عليه حتى يثبت خلاف ذلك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها وإلزامها به، مع تقدير أتعاب المحاماة من الدائرة لوقوع المطل من المدعى عليها في إعادة الحقوق، لذلك كله فإن الدائرة تنتهي في حكمها إلى ما يرد بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (شركة (...) التجاريه للخدمات التجارية شركة شخص واحد (...) بأن تدفع للمدعي (...) (...) مبلغا قدره (٩٠.٠٠٠) لقاء رأس المال ومبلغا قدره (٢٢٥٠) ريال مقابل أتعاب التقاضي ورفض ما عدا ذلك من طلبات.