حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 439313071

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٢ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439313071/1443
رقم الحكم:439313071
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439313071 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 439313071 التاريخ: ١٢ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣١٣٠٧١ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها، أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة الدعوى، جاء نصها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (دفع رأس المال)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٣٠,٠٠٠) مائة وثلاثون ألفًا ريال سعودي ، وقد قام المدعى عليه بالعمل (توريد فواكه)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة توريد فواكه، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/٠٢/١١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٨م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء العقد)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (العقد والسند)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: دفع رأس مال مقابل الشراكة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (١٣٠٠٠٠) مائة وثلاثون ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (انتهاء العقد) استنادًا على (العقد) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (مدفوع). ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٣٠٠٠) ثلاثة عشر ألفًا ريال سعودي. . هذه دعواي.. " هذا وقد عقدت الدائرة جلسة مرافعة – عبر الاتصال المرئي – في تاريخ ٨/ ١١/ ١٤٤٣هــ ، في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية بموجب وكالة رقم (...)، وتاريخ ٨/ ١١/ ١٤٤٣ هـ وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها بموجب وكالة رقم (...) وتاريخ ٢ / ٥ / ١٤٤٣ هـ وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى المرفقة في النظام ويطلب إلزام المدعى عليها بإعادة رأٍس المال وهو مبلغ وقدره (١٣٠,٠٠٠) مائة وثلاثون ألف ريال بالإضافة إلى أتعاب المحاماة مبلغ وقدره:(١٣,٠٠٠) ثلاثة عشر ألف ريال . وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب قائلا: بأن المدعية قد استلمت جزء من رأس المال وهو مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، بموجب سند صرف وتبقى في ذمة موكلتي من رأس المال مبلغ وقدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال فقط، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية طلبت مهلة للجواب وعليه أفهمتها الدائرة بإيداع مذكرة الرد خلال خمسة أيام وعليه رفعت الجلسة . هذا وقد عقدت الدائرة جلسة مرافعة – عبر الاتصال المرئي- في ٢٢/ ١١/ ١٤٤٣هــ ، وفيها تبين حضور طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال ممثلة المدعية هل استلمت موكلتك من المدعى عليها مبلغ وقدره:(٥٠.٠٠٠) ريال، وذلك بموجب سند الصرف المرفق في النظام في ٨/ ١١/ ١٤٤٣ هــ ، ؟ أجابت بقولها: لا أعلم ، هذا وقد طلبت منها الدائرة التواصل مع موكلتها وسؤالها عن ذلك، فقامت بالتواصل مع موكلتها مراراً ولم ترد عليها وفق ما قررته المدعية وكالة ، كما أضافت المدعية وكالة بقولها: اطلب التحقق من المستند، هذا وقد جرى من الدائرة تمكين المدعية وكالة من الاطلاع على سند الصرف المرفق عبر النظام، هكذا جرى، ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، لذا فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة ، ثم أصدرت حكمها مبنياً على مايلي من أسباب: الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والإجابة ؛ ولأنّه قد ثبت للدائرة أنّ المدعية سلّمت المدعى عليها إجمالي مبلغاً وقدره: (١٣٠,٠٠٠) ريال ؛ تمثل رأس المال في الشراكة بينهما، وذلك بموجب العقد المبرم بين الطرفين - المرفق في النظام- والمتضمن في مادته: (الخامسة) تسلم المدعى عليها رأس مال المدعية، ولأنّ المدعى عليها لم تنكر استلام المبلغ ودفعت بالخسارة؛ والذي تعده الدائرة دفعاً غير مقبول على عواهنه باعتبار أن الدفع بالخسارة يمكن إعماله وتنزيل آثاره الشرعية عليه فقط في حال ثبت إدخال رأس المال ضمن وعاء الشراكة، وتحقق المضاربة به على وجه القطع واليقين، وتقديم ما يثبت سداد الشركة مبالغ شراء المحاصيل الزراعية وقت توقيع الاتفاقية محل الدعوى من رأس مال المدعي تحديداً، وما يثبت تلف الزرع على الشجر، ووقت التلف وسببه على وجه التحديد؛ وذلك بأي وسيلة من وسائل الإثبات الشرعية، إلا أن الدائرة أمهلت المدعى عليها لتقديم ذلك فعجز عن تقديمها، فصيرت الدائرة يد المدعى عليها ضامنة لأموال المدعي، باعتبار عدم خروج حال المدعى عليها عن التعدي وهو فعل مالا يجوز من التصرفات في مال المدعي، أو التقصير وهو ترك ما يجب من التصرفات تجاه مال المدعي، أو التفريط والإهمال؛ وكل ذلك موجب للضمان شرعاً، وادعت التلف، استناداً على التقرير الصادر من مكتب (...) زالذي نص على أن " الإجراءات المذكورة في هذا التقرير لا تشكل مراجعة أو فحصا وفقا لمعايير المراجعة الدولية، عليه فلا نبدي أي تأكيد بشأن أي قوائم مالية"، كما نص على أن "المخزون التالف قد بلغ مبلغا وقدره ٦٤.٧٠٣.٣٧٥ ريال"، ولم تقدم المدعى عليها أي مستند على هذه التلفيات، كما لم تقدم أي مستند على بذل الجهد الذي ينبغي للمضارب بذله حتى لا يقع التلف بهذه الكمية العالية، والمقدرة بهذا المبلغ الكبير، مما تعده الدائرة تفريطا من المدعى عليها، إذ لو كانت محسنة في إدارة المشروع لما حصلت التلفيات بهذه الكميات العالية. وتجدر الإشارة إلى أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة قد مُنعت بموجب النظام بمزاولة الاستثمار لحساب الغير، حيث نصت المادة الثالثة والخمسون بعد المائة من نظام الشركات على أنه "لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو استثمار الأموال لحساب الغير"، مما تعده الدائرة وجها آخرا للتعدي والتفريط، وبما أن وكيل المدعى عليها قد ادعى سداد موكلته للمدعية مبلغاً وقدره: خمسون ألف(٥٠,٠٠٠) ريال، وارفق سند صرف بذلك، وبعد اطلاع الدائرة على سند الصرف وجدته بمبلغ وقدره: خمسون ألف (٥٠,٠٠٠) ريال، مختوماً بتوقيع المدعية وختمها، هذا ولكون وكيلة المدعية - بعد اطلاعها-، لم تطعن بالتزوير، الأمر الذي ترى معه الدائرة وصول هذا المبلغ للمدعية، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى قبول الطلب الأصلي (١٣٠,٠٠٠) مع خصم الواصل للمدعية منه (٥٠,٠٠٠)، ليكون المتبقي من رأس المال مبلغ وقدره:(٨٠,٠٠٠)، وفيما يخص المطالبة بأتعاب المحاماة، وحيث إنّ المدعى عليها قد تسببت في الإضرار بالمدعية، ضرراً متمثّلاً في في عدم إعادة رأس المال للمدعية، مع عدم العمل به، وحيث إنّ القاعدة نصت على أنّ (الضرر يُزال)، وحيث إنّ الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد (حكم محكمة الاستئناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥هـ)، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-"، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى قبول الطلب الفرعي- جزئياً- ، ولجميع ما سبق فإن الدائرة-مستعينة بالله- تنتهي إلى حكمها المبين في منطوقه، وللطرفين حق الاعتراض عليه خلال المهلة المقررة نظاماً. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام: شركة (...)التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد، سجل تجاري، رقم: (...)، بأن تدفع لـــ: (...)، سجل مدني رقم: (...)، مبلغاً وقدره: ثمانون ألف (٨٠,٠٠٠) ريال، لقاء رأس المال، بالإضافة لمبلغ وقدره: ألفان (٢,٠٠٠) ريال، لقاء أتعاب الترافع ، ورفض ماعداه، لما هو موضح بالأسباب، والله ولي التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث