حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 439430009

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439430009/1443
رقم الحكم:439430009
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439430009 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 439430009 التاريخ: ١٢ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٠٠٠٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية المحدودة الوقائع: تتلـخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى. وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها الدائرة على النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسة ٢ / ١١ / ١٤٤٣هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ تبين حضور المدعي بالوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور المدعى عليها على الرغم من ثبوت الإبلاغ عن طريق نظام أبشر وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها باستعادة مبلغ رأس المال وقدره: (٥٥.٠٠٠) ريال، باعتبار تسلم المدعى عليها المبلغ لغرض المضاربة به في مجال تسويق وتوزيع الخضروات والفواكه والأعلاف، وأتعاب المحاماة مبلغاً وقدره: (٨.٢٥٠) ريال. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً ، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، ونظراً لتخلف المدعى عليه عن الحضور؛ فقد تعذر إمضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة، كما تبين للدائرة أنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي وكالة ضمن صحيفة دعواه الالكترونية. وفي جلسة ٣٠ / ١١ / ١٤٤٣هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (...)، والمدعى عليه أصالة؛ وبطلب الجواب من المدعى عليه أقر باستلام موكلته مبلغ (٥٥.٠٠٠) ريال من المدعي وقرر أن موكلته سلمت المدعي مبلغ (١٥.٤٠٠) ريال كأرباح، وبسؤاله عن عدم إعادة رأس المال للمدعي ذكر أنه تعذر لذلك بسبب إيقاف الحسابات للمدعى عليها من قبل (...)؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة؛ ولأنّه قد ثبت للدائرة أنّ المدعي سلّم المدعى عليها مبلغاً وقدره: (٥٥.٠٠٠) ريال؛ بموجب العقد المبرم بينهما في ١٤ / ٢ / ١٤٤٢هـ؛ وبما أن مدير الشركة المدعى عليها أقر باستلام رأس مال المدعي، ودفع بأنه سلم المدعي أرباحاً عن الشراكة المبرمة بينهما بمبلغ (١٥.٤٠٠) ريال، ما يتبين معه للدائرة سلامة رأس مال المدعي، وباطلاع الدائرة على العقد المبرم بين الطرفين تبين لها انتهاء مدته، ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه). فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعي كامل رأس المال. وفيما يتعلق بطلب المدعي أتعاب المحاماة، فإنّ ذلك يعد من قبيل السلطة التقديرية للدائرة، وحيت ارتأت الدائرة أن النزاع الماثل لا يمكن الفصل فيه إلا قضاءً، باعتبار تفريط المدعي بتحويله الأموال لغير المرخص نظاماً ودونما أدنى تحقق عن مدى نظامية التحويل، فتكون من الطلبات الحريّة بالرفض. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) التجارية المحدودة سجل تجاري رقم: (…)، أن تدفع لـ(...) هوية وطنية رقم: (…) مبلغاً وقدره: (٥٥.٠٠٠) خمسة وخمسون ألف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث