حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433784522
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١١ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439460496/1443
رقم الحكم:433784522
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439460496 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433784522 التاريخ: ١١ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439460496 لعام 1443 هـ المدعي: صالح سليم صالح الجهني المدعى عليه: شركة ناصر التجاريه للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن موكله أبرم عقد شراكة مع المدعى عليها بتاريخ 11/1/1442هـ على أن تقوم المدعى عليها باستيراد فواكه من داخل المملكة وخارجها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع رأس مال قدره (100,000) مئة الف ريال ، على أن تلتزم المدعى عليها بدفع مبلغ 65000 %من الأرباح، ولم تقم المدعى عليها بإرجاع رأس المال والأرباح. وطالب بـإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (100,000) مئة الف ريال 2_ اتعاب محاماة (20,000) عشرون الف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-اتفاقية توريد بتاريخ 30/8/2020م المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها وممهور بختم المدعى عليها. 2-سند لأمر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ الانشاء في 30/8/2020م بمبلغ قدره (100,000) مائة الف ريال لصالح صالح سليم صالح الدبيسي الجهني . وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 30/11/1443هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة المثبت بياناتهما بمحضرها ، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة ووقتها، وأن بيان التبليغات يوضح أنه: (تم التبليغ) ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أجاب بأنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى ، المرفقة بملف القضية ، والتي يطلب في ختامها إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال بالإضافة لأتعاب المحاماة ، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على مايلي: الأسباب: حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال قدره (100,000) مئة الف ريال ، واتعاب محاماة مبلغ وقدره (20,000) عشرون الف ريال. ولتغيب المدعى عليها عن الحضور أو من يمثلها شرعا رغم تبلغها مما يعد تفريطاً منها للدفاع عن نفسها ونكولاً منها، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه. وبما أن وكيل المدعي طلب إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال قدره (100,000) مئة الف ريال، ولأنّه قد ثبت للدائرة أنّ المدعي سلّم المدعى عليها المبلغ بموجب العقد المبرم بينهما والمرفق في ملف القضية ؛ والمتضمن في مادته: (الخامسة) تسلم المدعى عليها رأس مال المدعي، وكذا سند الأمر المرفق والمحرر من المدعى عليها للمدعي بكامل رأس المال. مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بأتعاب محاماة مبلغ وقدره (20,000) عشرون الف ريال، وبما أن المدعى عليها قد ماطلت في سداد ما عليها والدائرة عند نظرها لمبلغ أتعاب المحاماة تستحضر عدة اعتبارات من أهمها أن تكون أتعاب المحاماة على الوجه المعتاد، مراعية في ذلك الجهد والضرر الذي لحق صاحب الحق، وبتطبيق ما سبق على طلب المدعية تقرر الدائرة أن المبلغ الذي يتناسب مع ما بذل من جهد وما عاد على المدعية من نفع هو مبلغ قدره (2.500) ألفان وخمس مائة ريال، مما تنتهي معه الدائرة قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: بإلزام شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــــ: صالح سليم صالح الجهني، هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (100.000) مئة ألف ريال. ثانيًا: بإلزام شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــــ: صالح سليم صالح الجهني، هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (2.500) ألفان وخمس مائة ريال أتعاب المحاماة. العضو الأول انس عبدالعالم حميدان السلمي العضو الثاني أسامة حجاب سعيد السلمي رئيس الدائرة القضائية عبدالعزيز عيظه معيض المالكي