حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 439342575

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١١ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439342575/1443
رقم الحكم:439342575
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439342575 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 439342575 التاريخ: ١١ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439342575 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعية من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم تقم المدعية بالعمل، كما دفعت المدعية للمدعى عليها مبلغاً قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألفًا ريال، وقد قامت المدعى عليها بالعمل (توريد المواد الغذائية)، ولم تدفع المدعى عليها للمدعية شيئاً، ونشاط الشراكة توريد المواد الغذائية، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/٠١/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٣م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء مدة العقد). وطالبت بإلزام المدعى عليه بـ:1-رد قيمة رأس المال وقدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألفًا ريال. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٦,٠٠٠) ستة عشر ألفًا ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1-إتفاقية توريد عقد توريد فواكه على مطبوعات شركة (...)التجارية لخدمات التجارية المتضمن اتفاقية بين المدعي والمدعى عليها، على أن تقوم المدعى عليها بتوريد الفواكه للمدعي بتاريخ 13/09/2020م، بمبلغ و قدره (80,000) ثمانون ألف ريال، ممهورة بختم المدعى عليها وموقعة من قبل أطراف الدعوى .2- سند لأمر على مطبوعات شركة (...)التجارية لخدمات التجارية المتضمن أن يُدفع لـ(...) مبلغاً وقدره (80,000) ثمانون ألف ريال، وتاريخ إنشاء السند في 13/09/2020م، ممهور بختم المدعى عليها وتوقيع المدعي. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 29/11/1443هـ، وفيها حضرت المدعية وكالة، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها أجابت بأنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى، والتي تطلب في ختامها إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال بالإضافة لأتعاب المحاماة مبلغ قدره (8,000) ثمان الاف ريال، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألفًا ريال، والتعويض أتعاب المحاماة مبلغ قدره (8,000) ثمان الاف ريال. و بما أن وكيلة المدعية قدّمت بينتها على الدعوى المتمثلة في عقد و سند لأمر مبرم بين الطرفين مذيلة بختم المدعى عليها، وبما أن الأصل سلامة رأس المال والخسارة طارئة عليه حتى يثبت خلاف ذلك، و بما أن وكيل المدعى عليها لم يقدم جوابه مع عدم تقديمه عذراً يمنعه من ذلك، مما يعد ذلك نكولا منه وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، وأما عن طلب التعويض عن أتعاب المحاماة، ولما كان تقدير أتعاب المحاماة في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفع عن نفسه أو استخلاص حقه، فإن الدائرة تتصدى لتقدير هذه الأتعاب مبلغا قدره (2,000) ألفين ريال، لأن المدعى عليها هي من أحوجت المدعي للشكاية للحصول على حقه، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: بإلزام شركة (...)للخدمات التجارية شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــــ: (...) ، هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (80.000) ثمانون ألف ريال. ثانيًا: بإلزام شركة (...)للخدمات التجارية شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــــ: (...) ، هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (2.000) ألفا ريال أتعاب المحاماة. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث