حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 433784210
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١١ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439104613/1443
رقم الحكم:433784210
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439104613 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 433784210 التاريخ: ١١ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439104613 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) للسيارات المحدوده المدعى عليه: شركة (...) للتنميه والتطوير المحـدوده الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها جاء فيها: أنه بتاريخ 1/ 9/ 1426ه الموافق 4/ 10/ 2005م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها ٣٤ سيارة لمدة ستة وثلاثون شهراً أجرة منتهية بالوعد بالتمليك، بثمن إجمالي قدره (١,٧٠٨,٢٠٨) مليون وسبعمائة وثمانية ألاف ومائتان وثمانية ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 3/ 11/ 1429ه الموافق 1/ 11/ 2008م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ 29/ 10/ 1426ه الموافق 1/ 12/ 2005م ومازال العقد مستمراً، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 29/ 10/ 1426ه الموافق 1/ 12/ 2005م حتى 3/ 11/ 1429ه الموافق 1/ 11/ 2008م لذا أطلب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (١,٤٤٧,٨٠٩) مليون وأربعمائة وسبعة وأربعون ألف وثمانمائة وتسعة ريال سعودي، هذه دعواي. وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 28/ 7/ 1443ه حضرت وكيلة المدعية وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها كررت ما ورد بلائحة الدعوى، فأفهمتها الدائرة ببيان حالة السيارات، فطلبت أجلا لذلك، وفي جلسة 11/ 9/ 1443ه حضر شريك في الشركة المدعى عليها فأفهمته الدائرة بحضور مدير الشركة أو من يمثله فاستعد بذلك، وبسؤال المدعية وكالة عما استمهلت لتقديمه طلبت مزيد مهلة لتقديم ذلك فأفهمتها الدائرة بأنها تمهلها للمرة الأخيرة وأن عليها تقديم كشف للسيارات محل الدعوى وذلك ببيان نوع كل سيارة وتاريخ العقد والقيمة الإجمالية والمبالغ المسددة والمتبقية وتاريخ سحب السيارة مع إرفاق ما يثبت ذلك، وفي جلسة 23/ 10/ 1443ه تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغه الكترونيا، وبسؤال الحاضرة عما استمهلت لتقديمه ذكرت بأنها قدمته هذا اليوم عبر تبادل المذكرات كما ذكرت بأن سحب السيارات كان بعد انتهاء مدة العقد وعليه قررت الدائرة تأجيل الدعوى للاطلاع على ما قدمت وكيلة المدعية، حيث اطلعت الدائرة على مذكرة المدعية وكالة والتي ذكرت فيها: أولاً/ استأجرت المؤسسة المدعى عليها من المدعية عدد (٣٤) أربعة وثلاثون سيارة، بموجب عدد (6) عقود إيجار مقرونة بوعـد البيع مؤرخة في 1/ 9/ 1426ه الموافق 4/ 10/ 2005م ومدة العقد (36) ستة وثلاثون شهراً تبدأ من 1/ 12/ 2005م وتنتهي في 1/ 11/ 2008م قيمته الإجمالية مبلغ قدره (۱,۷۰۸٫۲۰۸) مليون وسبعمائة وثمانية آلاف ومائتان وثمانية ريالات، مقسمة على إيجارات شهرية عددها (36) ستة وثلاثون شهراً، إجمالي قيمة القسط الشهري مبلغ قدره (43,873) ثلاثة وأربعون ألف وثمانمائة وثلاثة وسبعون ريال، وإجمالي الدفعة المقدمة من إجمالي القيمة الإيجارية مبلغ قدره (۱۲۸,۷۸۰) مائة وثمانية وعشرون ألف وسبعمائة وثمانون ريال، وفيما يلي بيان تفصيلي عن العقود والسيارات المسحوبة لكل عقد: العقد رقم (...) عدد السيارات المستأجرة (5) خمس سيارات من نوع (...) إجمالي القيمة الإيجارية (۱۹۱٫۲۹۰) مائة وواحد وتسعون ألف ومائتان وتسعون ريال، ودفعة مقدمة بمبلغ وقدره (14,350) أربعـة عشر ألف وثلاثمائة وخمسون ريال، ودفعة إيجار شهري بمبلغ وقدره (4,915) أربعة آلاف وتسعمائة وخمسة عشر ريال لعدد خمس سيارات، عدد السيارات المسحوبة وبياناتها: سيارة واحدة من نوع (...) سنة الصنع ٢٠٠٦ م، رقم الہیکل (...) رقم اللوحة (...) تاريخ السحب 17/ 3/ 2010م. والعقـد رقم (...) عـدد السيارات المستأجرة (5) خمس سيارات مـن نـوع (...) إجمالي القيمـة الإيجارية (١٩١,٢٩٠) مائة وواحد وتسعون ألف ومائتان وتسعون ريال، ودفعة مقدمة بمبلغ وقدره (14,350) أربعة عشر ألف وثلاثمائة وخمسون ريال، ودفعة إيجار شهري بمبلغ وقدره (٤,٩١٥) أربعة آلاف وتسعمائة وخمسة عشر ريال لعدد خمس سيارات، عدد السيارات المسحوبة وبياناتها: سيارة من نوع (...) سنة الصنع ٢٠٠٦م رقم الہیکل (...) رقـم اللـوحـة (...) تاريخ السحب 18/ 3/ 2010م، وسيارة مـن نـوع (...) سـنـة الـصـنع ٢٠٠٦م رقم الهيكل (...) رقـم اللـوحـة (...) تاريخ السحب 29/ 12/ 2010م، والعـقـد رقم (...) عـدد السيارات المستأجرة (5) خمس سيارات مـن نـوع (...) إجمالي القيمـة الإيجارية (٢٤٣,١٤٥) مائتان وثلاثة وأربعون ألف ومائة وخمسة وأربعون ريال، ودفعة مقدمة بمبلغ وقدره (١٨,٣٢٥) ثمانية عشر ألف وثلاثمائة وخمسة وعشرون ريال، ودفعة إيجار شهري بمبلغ وقدره (٦,٢٤٥) ستة آلاف ومائتان وخمسة وأربعون ريال، عدد السيارات المسحوبة وبياناتها: سيارة من نوع (...) سنة الصنع ٢٠٠٦ م رقم الہیکل (...) رقم اللوحة (...) تاريخ السحب 11/ 3/ 2010م. وسيارة مـن نـوع (...) سنة الصنع ٢٠٠٦ م رقم الہیکل (...) رقم اللوحـة (...) تاريخ السحب 9/ 3/ 2010م. وسيارة من نوع (...) سنة الصنع ٢٠٠٦م رقم الہیکل (...) رقم اللوحة (...) تاريخ السحب 11/ 3/ 2010م، والعقد رقم (...) عدد السيارات المستأجرة (5) خمس سيارات من نوع (...) إجمالي القيمة الإيجارية (٢٤٩,٣٨٢) مائتان وتسعة وأربعون ألف وثلاثمائة واثنان وثمانون ريال، ودفعة مقدمة بمبلغ وقدره (۱۸,۸۰۲) ثمانية عشر ألف وثمانمائة وريالان، ودفعة إيجار شهري بمبلغ وقدره (٦,٤٠٥) ستة آلاف وأربعمائة وخمسة ريالات، عدد السيارات المسحوبة وبياناتها: سيارة مـن نـوع (...) سنة الصنع ٢٠٠٦م رقم الہیکل (...) رقـم اللوحة (...) تاريخ السحب 13/ 3/ 2010م، وسيارة من نوع (...) سنة الصنع ٢٠٠٦ م رقم الہیکل (...) رقم اللوحة (...) تاریخ السحب 21/ 4/ 2010م. والعقد رقم (...) عدد السيارات المستأجرة (5) خمس سيارات، من نوع (...) إجمالي القيمة الإيجارية (٢٧٤,٣٣٠) مائتان وأربعة وسبعون ألف وثلاثمائة وثلاثون ريال، ودفعة مقدمة بمبلغ وقدره (۲۰٬۷۱۰) عشرون ألف وسبعمائة وعشرة ريالات، ودفعة إيجار شهري بمبلغ وقدره (٧,٠٤٥) سبعة آلاف وخمسة وأربعون ريال، عدد السيارات المسحوبة وبياناتها: سيارة مـن نـوع (...) سنة الصنع ٢٠٠٦ م رقم الهيكل (...) رقم اللوحـة (...) تاريخ السحب 13/ 3/ 2010م. والعقد رقم (...) عدد السيارات المستأجرة (5) خمس سيارات سيارة من نوع (...) وعدد (4) أربـع سـيارات مـن نـوع (...) إجمالي القيمة الإيجارية (٢٣٩,565) مائتـان وتسعة وثلاثون ألف وخمسمائة وخمسـة وسـتـون ريال، ودفعـة مـقـدمـة بمبلغ وقدره (١٨,٠٥٧) ثمانية عشر ألف وسبعة وخمسون ريال، ودفعة إيجار شهري بمبلغ وقدره (6,153) ستة آلاف ومائة وثلاثة وخمسون ريال، السيارات المسحوبة وبياناتها: سيارة من نوع (...) سنة الصنع ٢٠٠٦ م رقم الہیکل (...) رقم اللوحة (...) تاریخ السحب 11/ 3/ 2010م، وسيارة من نوع (...) سنة الصنع ٢٠٠٦م رقم الهيكل (...) رقم اللوحة (...) تاریخ السحب 25/ 2/ 2013م. والعقد رقم (...) عدد السيارات المستأجرة (4) أربع سيارات، سيارة من نوع (...) وعدد (۳) ثلاث سيارات من نوع (...) إجمالي القيمة الإيجارية: (٣١٩,٢٠٦) ثلاثمائة وتسعة عشر ألف ومائتان وسـتة ريالات، ودفعة مقدمة بمبلغ وقدره (٢٤,١٨٦) أربعة وعشرون ألف ومئة وستة وثمانون ريال، ودفعـة إيجار شهري بمبلغ وقدره (٨,١٩٥) ثمانية آلاف ومائة وخمسة وتسعون ريال، عـدد السيارات المسحوبة وبياناتها: سيارة من نوع (...)، سنة الصنع ٢٠٠٦م رقم الہیکل (...) بعد تاريخ انتهاء العقد، وواحد وعشرون سيارة لا تزال لدى المدعى عليه. ثانياً/ التزمت المؤسسة المدعى عليها (المستأجرة) بسداد مبلغ قدره (٢٦٠,٣۹۹) مائتان وستون ألف وثلاثمائة وتسعة وتسعون ريال، وتعثرت عن سداد المبلغ المتبقي من إجمالي القيمة الإيجارية لعقود التأجير وقدره (1,447,809) مليون وأربعمائة وسبعة وأربعون ألف وثمانمائة وتسعة ريالات. ثالثاً/ انتفعت المؤسسة المدعى عليها بالسيارات المستأجرة حتى تاريخ انتهاء مدة عقد التأجير واستحقت بذمتها كامل قيمة الأجرة، واستمرت المؤسسة المدعى عليها في الانتفاع بالعين المستأجرة بعد انتهاء عقود التأجير واستحقت بذمتها أجرة مثيلاتها مدة الانتفاع بالعين بعد انتهاء العقد هذا ويدها عليها بعد انتهاء عقد تأجيرها يد غاصبة يتوجب نزعها وتسليمها لمالكتها. رابعاً/ لكل ما تقدم التمس الحكم لموكلتي المدعية بالآتي: 1. إلزام المدعي عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (١,٤٤٧,٨۰۹) مليون وأربعمائة وسبعة وأربعون ألف وثمانمائة وتسعة ريالات، عبارة عن أجرة المنفعة حتى تاريخ انتهاء العقد المبرم بين طرفي الدعوى. ٢. إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (400.000) أربعمائة ألف ريال عبارة عن أتعاب المحاماة. إجمالي المبالغ المطالب بها (١,٨٤٧,٨٠٩) مليون وثمانمائة وسبعة وأربعون ألف وثمانمائة وتسعة ريالات، وأرفقت عدداً من المستندات. وفي جلسة هذا اليوم بتاريخ 29/ 11/ 1443ه حضرت وكيلة المدعية/ (...) سجل مدني رقم (…) بموجب وكالة رقم (...) وتاريخها 2/ 9/ 1443ه ومصدرها خدمات الوكالات الإلكترونية لوزارة العدل كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعا، وطلبت الحاضرة السير في الدعوى والحكم فيها حضورياً، وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كانت المدعية تهدف إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ (١,٤٤٧,٨۰۹) ريال يمثل المتبقي من أجرة سيارات استأجرتها المدعى عليها ولم تسدد باقي أجرتها، كما تطلب إلزامها بأتعاب المحاماة وقدرها (400.000) ريال، ولأن المدعى عليها قد تبلغت بالدعوى وجلسات نظرها ولم تحضر لإبداء دفاعها، ولأن المدعية وكالة قدمت مذكرة تفصيلية بالسيارات المستأجرة وعقود ايجارها والمبالغ المسددة والمتبقية وفقاً لما ورد بوقائع الدعوى وأرفقت المستندات المثبتة لدعواها والمتمثلة في العقود والكمبيالات ومحاضر السحب، ولأن وكيلة المدعية قررت أن جميع السيارات المسحوبة سُحبت بعد انتهاء فترة الايجار والمحددة عقداً بـ (36 شهراً) مما يجعل من الأجرة المطالب بها مستحقة، وبشأن طلب المدعية أتعاب المحاماة بمبلغ (400.000) ريال، وحيث إنه من المقرر فقهاً وقضاءً أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يُكلف بأتعاب مرافعته، قال ابن تيمية رحمه الله: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق) ولأن للدائرة سلطتها التقديرية في التعويض عن أتعاب المرافعة، مع الأخذ بالاعتبار الجهد الذي بذلته وكيلة المدعية ومبلغ المطالبة، ولأن الدائرة قدرت للمدعية مبلغ (120.000) ريال اتعاباً للمحاماة حيث ترى الدائرة من ذلك المبلغ تعويضاً عادلاً لرفع الضرر عن المدعي دون إجحاف بحق المدعى عليه. ولأن المدعية وكالة قد طلبت السير في الدعوى والحكم فيها حضورياً وذلك لتغيب المدعى عليها عن حضور الجلسات رغم تبلغها، ولما كان القضاء على مثلها -إذا كان للمدعي بينة-؛ سائغ شرعًا ونظامًا؛ حيث جاء في منتهى الإرادات لتقي الدين الفتوحي أنه: (من ادعى على غائب دون مسافة قصر … وله بينةٌ؛ سمعت، وحكم بها)، ولأن الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما يجعل الدائرة تقضي على ضوء ما قدمته المدعية وكالة من مستندات وبينات؛ وتنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بالزام المدعى عليها/ شركة (...) للتنمية والتطوير المحدودة سجل تجاري رقم: (…) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للسيارات المحدودة سجل تجاري رقم (…) مبلغا قدره (1.567.809) ريال لما هو موضح بالأسباب.