حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433773344
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439431570/1443
رقم الحكم:433773344
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431570 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433773344 التاريخ: ١٠ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣١٥٧٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى، في أنه تقدم وكيل المدعية/(...)، هوية وطنية رقم (...)، بصحيفة ادعاء تضمنت أنه تقدم المدعى عليه بدعوى لدى المحكمة التجارية بالدمام قيدت برقم ٤٥٧٠/٣/ق لعام ١٤٤٠ وأحيلت للدائرة الثانية، بشأن ندب خبير هندسي للوقوف على الأعمال المنفذة من قبل المدعية في الفيلا المملوكة له، وطالب بإلزام المدعية بدفع مصاريف الخبرة، ومبلغ ٣٠,٠٠٠ ألف ريال قيمة طابوق، بالإضافة إلى طلبه تعويض عن التأخير بمبلغ ٧٠,٠٠٠ ألف ريال، وقد حكمت الدائرة برفض دعواه واكتسب الحكم الصفة القطعية رغم استئنافه وتقديم التماس بشأنه، وقد تكلفت المدعية أعباء التقاضي وذلك بالتعاقد مع مكتب محاماة لتقديم الاستشارات القانونية، ولما وقع على موكلي من ضرر، ولوجود علاقة سببية بين الضرر الواقع على المدعية وبين المدعى عليه، ثم طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال کأتعاب محاماة وتعويضاً عن الضرر الذي لحق بالمدعية، ولنظرها حددت الدائرة جلسة ٧/١١/١٤٤٣هـ حضرها وكيل المدعية كما حضرها وكيل المدعى عليه(...)، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه ذكر التفصيل السابق، وبعرضه على وكيل المدعى عليه استمهل للرد، وبجلسة ٣٠/١١/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليه/(...)، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن جوابه فأنكر دعوى المدعية، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عما يود إضافته فقرر الاكتفاء، بناء عليه رفعت الجلسة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدّم إيراده، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٥٠،٠٠٠) ريال تعويضاً عن أتعاب التقاضي في القضية رقم (٤٠٨١٤٥٧٠)، وحيث إن حقيقة هذا الطلب هو أتعاب تقاضي، والتي تعتبر من قضايا التعويض، ولما كانت قواعد التعويض تقوم على أركان ثلاثة (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) وهي مقابلة لأركان الضمان في الفقه الإسلامي في (التعدي والتلف والإفضاء)، ومن ثَّم يتعين على الدائرة أن تتحقق من قيام هذه الأركان على الواقعة الماثلة ليتسنى لها تقرير واقعة الضرر ونشوءها وترتب المسؤولية بموجبها، وحيث إن الدائرة بتفحصها لأوراق القضية وجدتها خلية عن أي دليل يثبت خطأ المدعى عليه وتسببه بخسائر للمدعية، ذلك أن جل ما قام به المدعى عليه الدعوى السابقة أنه أقامها ظناً أنه يستحق ما يطالب به، والدائرة لايظهر لها الكيدية؛ وعليه فدعوى المسؤولية تتهاوى لعدم ثبوت ركن الخطأ من المدعى عليه، وبتهاوي ركن الخطأ تنهار دعوى التعويض، ذلك أن مناط التعويض ينهض على ركن الخطأ، نص الحكم: حكمت الدئرة برفض هذه الدعوى، والله الموفق.