حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في منطقة مكة المكرمة رقم 439311063

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمنطقة مكة المكرمة١٠ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439311063/1443
رقم الحكم:439311063
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439311063 لعام 1443هـ المحكمة العامة المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 439311063 التاريخ: ١٠ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439311063 لعام 1443ه المدعي: (...) للصناعة والتجارة المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ 2017/07/09م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مواد بناء وأبواب، وبعثت المدعية للمدعى عليها مواد بناء بموجب ثلاثة (3) أوامر شراء صادرة من المدعى عليها بقيمة إجمالية قدرها (111,820) مائة وأحد عشر ألفا وثمانمائة وعشرون ريالاً، وأكدت المدعى عليها على استلام البضاعة بموجب أوامر تسليم، ولم يرسل المدعي عليه كامل المبلغ المستحق بحيث يتبقى بذمته مبلغ وقدره (64,370) أربعة وستون ألفاً وثلاثمائة وسبعون ريالاً بالتفصيل التالي: فاتورة رقم (7120366) و قیمتها (7,200) سبعة آلاف ومئتا ريال، وفاتورة رقم (71201566) و قیمتها (24,840)أربعة وعشرون ألفاً وثمانمائة وأربعون ريالاً، وفاتورة رقم (7120952) و قیمتها (2,330) ألفان وثلاثمائة وثلاثون ريالاً ، وفاتورة رقم (71201314) و قيمتها (30,000) ثلاثون ألف ريال المستحق من قيمتها (10,000) عشرة آلاف ريال. وطالب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغاً وقدره (64,370) أربعة وستون ألفاً وثلاثمائة وسبعون ريالاً، و تعويض موكلته أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (9,000) تسعة آلاف ريال ، وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية:1- فاتورة برقم (71201952) وتاريخ 2017/10/26م على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (22,330) إثنان وعشرون ألفاً وثلاثمائة وثلاثون ريالاً ممهورة بتوقيع المستلم. 2- أمر شراء على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ 2017/10/22م، ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها. 3- أمر تسليم على مطبوعات المدعية بتاريخ2017/10/25م ممهور بتوقيع المستلم. 4- فاتورة برقم (71201556) وتاريخ 2017/08/15م على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (24,840)أربعة وعشرون ألفاً وثمانمائة وأربعون ممهورة بتوقيع المستلم. 5-أمر شراء على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ 2017/06/22م، ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها.6- أمر تسليم على مطبوعات المدعية بتاريخ2017/08/14م ممهور بتوقيع المستلم. 3- أمر تسليم على مطبوعات المدعية بتاريخ2017/08/12م ممهور بتوقيع المستلم. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 20\11\1443هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية ، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه، أجاب قائلاً: باعت المدعية للمدعى عليه مواد بناء بموجب ثلاثة (3) أوامر شراء صادرة من المدعى عليه بقيمة إجمالية قدرها (111,820) مائة وأحد عشر ألفاً وثمانمائة وعشرون ريالاً سعودياً، وأكد المدعى عليه على استلام البضاعة بموجب أوامر تسليم، ولم يسدد المدعي عليه كامل المبلغ المستحق بحيث يتبقى بذمته مبلغ وقدره (64,370) أربعة وستون ألفاً وثلاثمائة وسبعون ريالاً سعودياً، وطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (64,370) أربعة وستون ألفاً وثلاثمائة وسبعون ريالاً سعودياً كأتعاب محاماة بمبلغ وقدره (9,000) تسعة آلاف ريال، وبسؤاله عن البينة، فأجاب بأنها تتمثل في الفواتير، وأوامر الشراء وسندات التسليم، كما أرفق وكيل المدعي مجموعة فواتير ، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وحيث حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغاً وقدره (64,370) أربعة وستون ألفاً وثلاثمائة وسبعون ريالاً، و تعويض موكلته أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (9,000) تسعة آلاف ريال، ولما قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات الفواتير المتضمنة لمبلغ المطالبة و أوامر الشراء ممهورة بختم المدعى عليها. وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك." وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه، ولم يحضر أو يقدم إجابته على دعوى المدعية، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن طلبه لأتعاب المحاماة مبلغ قدره (9,000) تسعة آلاف ريال، وبما أن المدعى عليها ألجأت المدعي الى التقاضي ورفع الدعوى وبذل الوقت والجهد في المحكمة للحصول على حقه هو من الضرر الذي تنفيه الشريعة قال صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) وبما أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعي أتعاب وأعباء هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطلة والجاء المدعي للشكاية ورفع الدعوى ثابتين على المدعى عليها وقد ذكر شيخ الإسلام في الاختيارات ما نصه (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه للشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه (ولو مطل غريمه حتى أحوجه الى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل) ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان بالنظر إلى ما بذل في هذه الدعوى ، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئيًا. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً- بالزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...)، بأن يدفع للمدعية (...) للصناعة والتجارة المحدودة سجل تجاري رقم (...)، مبلغا وقدره 64.370 أربعة وستون ألفاً وثلاثمائة وسبعون ريالاً . ثانيا- الزام المدعى عليه بان يدفع للمدعية مبلغ 6000 ريال كأتعاب للمحاماة ورفض ما عدا ذلك ، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث