حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 439075879
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439075879/1443
رقم الحكم:439075879
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439075879 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 439075879 التاريخ: ٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٧٥٨٧٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: أن في ذمة المدعى عليه للمدعية مبلغاً وقدره: (٤١.٤٦١) ريالاً وذلك مقابل بيع مواد غذائية وتموين،ثم ختم وكيل المدعية صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ١١/ ٠٨/ ١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية، كما لم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه، ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، رغم تبلغه برابط الجلسة عن طريق نظام أبشر، وأشارت الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته، أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، ثم قرر الاكتفاء بما تقدم، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة ١١/ ١٠/ ١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة، أجاب بعدم صحة دعوى المدعية، هكذا أجاب، وبعرض ذلك على وكيل المدعية اكتفى بما قدم سابقًا، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن اسم مؤسسة المدعى عليه وسجلها التجاري، فأجاب بأن اسم المؤسسة هو مؤسسة (...) التجارية، ذات السجل التجاري رقم (...)، هكذا أجاب، ثم قرر الاكتفاء بما تقدم، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة ٢٢/ ١٢/ ١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية/ (...)، كما لم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه، ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، رغم تبلغه، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها، رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره: (٤١.٤٦١) ريالاً ،كما هو مبين في وقائع الدعوى،وحيث إن المدعى عليه أنكر الدعوى جملة وتفصيلاً،ثم قدم وكيل المدعي بيناته لإثبات صحة دعواها والمتمثلة في الفواتير الصادر من المدعية والمذيلة بمصادقة المدعى عليه،وهي ذات الأرقام التالية:(١٣٤،٣٠٧،٣٨٣،١٦٢١،١٧٤٢،١٨٣٠،١٩٧٢،١٩٨٠،٢١١٥،٢١٨٢،١١٩٨)،والمشتملة بمجموعها على مبلغ المطالبة،وحيث إن المدعى عليه لم تقدم جواباً ــ إنكاراً أو نفياً ــ صريحاً حيال تلك المستندات المستند، مما يدل معه على ثبوت أصل التعامل بين الطرفين،وثبوت المبلغ المشار إليه في ذمة المدعى عليه،فبناء عليه واستناداً للمادة:(٤٢) من نظام المحاكم التجارية،ونصها:"تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه ،مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة) واستصحاباً لهذا الأصل الأمر تنتهي معه الدائرة إلى ما جاء في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، صاحب مؤسسة (...) التجارية، سجل تجاري رقم (...)، بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) التجارية، سجل تجاري رقم (...)، مبلغًا وقدره واحد وأربعين ألفًا وأربعمائة وواحد وستين (٤١,٤٦١) ريالاً، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.