حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 433554329
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم الحكم:433554329
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439216789لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433554329 التاريخ: ٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 439216789لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...)-المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها: أنه يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره 500.000ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها تبين حضور أطراف الدعوى وكالة وأصالة حيث حضر خالد بن صالح الحسين وحضر لحضوره (...) والمدعي أصالة – المثبت في ملف القضية هويتهما وصفتهما- وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وعلى الحكم المؤيد من محكمة الاستئناف الصادر من الدائرة الثالثة برقم :409220232 وعلى حكم التنفيذ الصادر من الدائرة السادسة والعشرون برقم التنفيذ :401024200327565 وبأمر الصرف الصادر برقم 4220045155 ، وبناء على ما تقدم رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت الدائرة حكمها بذات الجلسة. الأسباب: بما أن وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره500.000ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، وبما أن المدعى عليه أصالة ينكر دعوى المدعي، وبما أن المادة 28من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة في فقرتها رقم (5) قد نصت على: أن نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية ..) ، وبما أن هذه الدائرة قد نظرت الدعوى الأصلية فهي مختصة بنظر دعوى أتعاب المحاماة بناء على المادة المشار إليها آنفاً ؛ وبما أن وكيل المدعي قدم ما يسند صحة دعوى موكله وذلك من خلال المستندات المرفقة في ملف القضية والتي هي عبارة عن الحكم الصادر في حق المدعى عليه والمؤيد من دائرة الاستئناف الثالثة برقم:409220232، وكذلك قدم حكم التنفيذ الصادر من الدائرة السادسة والعشرون برقم التنفيذ :401024200327565 وبأمر الصرف الصادر برقم 4220045155، وبما أن من المقرر فقهاً على أنه لو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل ، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد ، لأنه تسبب في غرمه بغير حق كما ذكر ذلك شيخ الإسلام وغيره ..، وبما أن المادة (26) من نظام المحاماة والذي جاء فيها : بأن المحكمة التي نظرت في القضية له الحق في تقدير أتعاب المحاماة بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل .. فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه ((...)) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي ((...)) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (170.000 ريال) مائة وسبعون ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب. ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.