حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 433680216
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439464866/1443
رقم الحكم:433680216
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439464866 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433680216 التاريخ: ٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439464866 لعام 1443ه المدعي: إبراهيم عويض مبروك السلمي المدعى عليه: شركة ناصر التجاريه للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة ٥٠ %، وبخصوص التزامات الشركاء فقد دفع المدعي رأس المال، مبلغاً قدره (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال، وقد قام المدعى عليه بالعمل (يدعي التوريد)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة توريد فواكه، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/١١/٢١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٢م، والشركة حالياً منتهية بسبب انتهاء الفترة المحددة خمسة أشهر، ونوعها مساهمات، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١١/٢١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة، ٢- وقد تضررت بسبب هذه القضية بعدم رد رأس المال خلال المدة المتفق عليها مما أدى إلى توكيل محامي للمطالبة برد رأس المال، وطالب بإلزام المدعى عليه بـرد قيمة رأس المال قدره (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: 1. عقد توريد فواكه برقم (95662) وتاريخ 12/ 07/ 2020م على مطبوعات المدعى عليها والمبرم بين أطراف الدعوى، والممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، 2. سند لأمر برقم (95662) بتاريخ إنشاء 12/ 07/ 2020م على مطبوعات المدعى عليها، والصادر منها لأمر المدعي بمبلغ قدره (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال، والممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: (إن العلاقة التعاقدية بين موكلته والمدعي عقد شراكة ومضاربة بين الطرفين، والطرفان شريكان في الربح والخسارة، ولا يصح في عقد الشراكة ضمان رأس المال لأنه من الشروط المفضية للغرر والجهالة، والخسارة يتحملها رأس المال، لذا فإن مطالبة المدعي في غير محلها ومخالفة للشرع والنظام، وموكلته لم تُفرط ولم تُقصر ولم تتعمد إتلاف رأس المال، ولم تكن سبباً في الخسارة، والخسارة لسبب خارج عن إرادتها ولا يد لها، حيث تعرضت لظروف قاهرة تمثلت في اتهامات باطلة تعرضت لها رغم عنها، وقد ترتب ذلك على أعمال موكلته حينها وتجميد حساباتها البنكية لأكثر من (11) شهر، وهذا الأمر أثر بشكل مباشر على الأعمال المتعلقة بالعقد، وهي أعمال توريد والتزامات مع أطراف خارجية مما تسبب بخسائر مليونيه، فضلاً عن المطالبات المالية من قبل هذه الأطراف والرسوم الحكومية والضرائب المستحقة السداد، وكافة تلك الاتهامات ضد موكلته أسقطت بحكم نهائي قضى ببراءة موكلته مؤيداً من محكمة الاستئناف، وتأسيساً على ما سبق يطلب من الدائرة رد دعوى المدعي، ولا مانع لدى موكلته من سداد المبلغ المتبقي بعد الخسارة بحسب نسبته من الخسارة التي تكبدتها موكلته، مع احتفاظها بالمطالبة بأي حقوق لها على المدعي، وندب خبير محاسبي لتقديم تقرير مفصل عن الخسارة)، وقد عقدت الدائرة جلسة النطق بالحكم في تاريخ 1443/11/23هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، وحضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى صحيفة الدعوى والطلبات الواردة فيها، وبعرضها على وكيل المدعى عليها قدم جوابه السابق ذكره، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما حصر وكيل المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليه بـرد قيمة رأس المال قدره (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، وقدّم البينة على الدعوى المتمثلة في: العقد المبرم بين الطرفين والسند لأمر بالمبلغ المطلوب وهما مذيلان بختم المدعى عليها، وحيث إن من يمثل المدعى عليها قررت صحة التعاقد ودفعت بالخسارة، وبما أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم: (...) وقامت بجمع الأموال لاستثمارها لحاسب الغير مخالفة بذلك الفقرة الأولى من المادة الثالثة والخمسين بعد المائة من نظام الشركات التي نصت على: (لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، أما عن مطالبته بأتعاب المحاماة، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-"، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة ناصر التجاريه للخدمات التجارية شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعي إبراهيم عويض مبروك السلمي، هوية وطنية رقم: (...)، مبلغاً قدره (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال، بالإضافة لمبلغ قدره (١,٨٧٥) ألف وثمانمئة وخمسة وسبعون ريالاً لقاء أتعاب المحاماة، وبالله التوفيق.