حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433739040
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439460380/1443
رقم الحكم:433739040
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439460380 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433739040 التاريخ: ٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٦٠٣٨٠ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركة مجموعة (...) المحدودة المدعى عليه: مؤسسة (...) للحلول المتكاملة للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها أن (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعية سبق أن تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٩/ ٣/ ١٤٣٩هـ الموافق ١٧/ ١٢/ ٢٠١٧م اتفق أطراف الدعوى على أن تقوم المدعى عليها بتقديم خدمات التطوير والتجهيز والتدريب والدعم الفني بثمن إجمالي قدره (٥٠٠,٠٠١) خمسمئة ألفًا وريال سدد كاملًا، ولم تلتزم المدعى عليها بتقديم الخدمات للمدعية. وطالب بإلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (٢٤٤.٢٧١) مئتان وأربعة وأربعون ألفًا ومئتان وواحد وسبعون ريالًا، وقدم سنداً لطلبه تمثل في عقد تقديم خدمات تطوير وتجهيز وتدريب نظام مبرم بين طرفي الدعوى برقم (TAS-٠٢٢٠-SW-٢٢٠١) وتاريخ ١٧/ ١٢/ ٢٠١٧م. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٢٨/ ١١/ ١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...)، ولم يحضر ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه بوكالة شرعية رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، ووصول رابط الجلسة إليها بعد التحقق من ذلك عبر خانة التبليغات، واستنادًا لما ورد في الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا في حق المدعى عليها. وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعي وكالة عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فأحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها. ونظرًا لصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة إصدار حكمها محمولًا على الأسباب الآتية: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، ولما كان النظر في الاختصاص مقدم على النظر في الموضوع وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها، كما في المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥هـ التي نصت على أن: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، وبما أن المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١هـ قد حددت اختصاصات المحاكم التجارية ونصت المادة (٣١) من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/ ١/ ١٤٤١هـ على ما يلي: "تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال." ولأنه اتضح للدائرة أن النزاع الماثل ليس واقعًا بين تاجرين، ولا ينطبق على المدعى عليها وصف التاجر؛ لكون نشاطها يندرج ضمن الأعمال المهنية التي لا تُكسِب مزاولتها وصف التاجر، ويتقاضى الطرف مقدمها مقابلها أتعابًا لا أرباحًا ولا يُعد صاحبها تاجرًا إلا إذا كانت على وجه التبعية كما هو مستقر عليه في القضاء التجاري، وأكد على ذلك التعميم رقم (٣٣٩٢) وتاريخ ١٢/ ٢/ ١٤٣٩هـ الصادر من رئيس المجلس الأعلى للقضاء، إذ نص على أن (أعمال تقديم الخدمات)، ولما كان الأكر كذلك، فإن هذه الدعوى تخرج عن اختصاص المحاكم التجارية نوعيًا؛ وتنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيًا بنظر الدعوى، وينعقد الاختصاص فيها للمحاكم العامة بصفتها صاحبة الولاية العامة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة نوعيًا بنظر هذه الدعوى، وأن الاختصاص منعقد لدى المحكمة العامة بجدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.