حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 439495655

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439495655/1443
رقم الحكم:439495655
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439495655 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 439495655 التاريخ: ٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٩٥٦٥٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي وكالةً قد تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ٢٤/ ١٠/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعي وكالةً عن دعوى موكله؛ أكد ما ورد في صحيفة الدعوى المتضمنة طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: مئة وخمسة وثلاثون ألفًا (١٣٥,٠٠٠) يمثل قيمة مستحقات موكله عن العقد محل الدعوى، وذكر بأن العقد هو أن يقوم المدعي بدفع مبلغ للمدعى عليه مقابل شراء سيارة مملوكة للمدعى عليه، ثم يقوم المدعى عليه بتشغيل السيارة في الأجرة حسب العقد محل الدعوى، فأفهمته الدائرة بتقديم كافة بينات موكليه على الدعوى، كما أفهمت المدعى عليه وكالةً بتقديم إجابته على الدعوى عبر تبادل المذكرات خلال عشرة أيام، فاستعدا بذلك، كما أفهمت المدعي وكالةً بتقديم حصر ورثة لمورث موكله، وبيان بأسماء الورثة الموكل من قبلهم. وقد أرفق المدعي وكالةً عدة مستندات، وفي جلسة ٢٩/ ١١/ ١٤٤٣ه تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله شرعًا -رغم تبلغه إلكترونيًا-، وفيها قرر المدعي وكالةً توصل أطراف الدعوى إلى صلح بينهم منهيًا للنزاع، كما أقر باستلام موكليه المبلغ محل الصلح، وأن ذلك يعد إنهاءً لجميع النزاعات بين الطرفين، ولانتفاء ركن الخصومة؛ طلب إثبات تنازل موكليه عن الدعوى، ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: وحيث حضر أمام الدائرة وكيل المدعين، وقرر توصل أطراف الدعوى إلى صلح بينهم منهيًا للنزاع، كما أقر باستلام موكليه المبلغ محل الصلح، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي؛ إن شاء تابعها وإن شاء تركها، وحيث طلب وكيل المدعين إثبات تنازل موكليه عن الدعوى، واستنادًا إلى المادة: (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أنه: يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه أو من وكيله -مع اطلاع خصمه عليها-، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة، وإثباته في ضبطها"؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الاستجابة لطلبه، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية على أنَّه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه؛ عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث أن المدعى عليه قد تغيب عن حضور جلسة هذا اليوم، وقد ثبت للدائرة تبلغه بمواعيد الجلسات، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا: بإثبات ترك الخصومة في الدعوى رقم: (٤٣٩٤٣٠٩٩٦)؛ لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث