حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 439336363
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439336363/1443
رقم الحكم:439336363
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439336363 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 439336363 التاريخ: ٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٣٦٣٦٣ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركة (...) التجارية المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية ونصها: (إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه كفرات وبطاريات وزيوت وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٦٩,٩٨٢) تسعة وستون ألفًا وتسع مئة واثنان وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/٢٧م بمبلغ قدره(٦٩,٩٨٢) تسعة وستون ألفًا وتسع مئة واثنان وثمانون ريال سعودي ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/٢٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٩,٩٨٢) تسعة وستون ألفًا وتسع مئة واثنان وثمانون ريال سعودي ، هذه دعواي)، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حدد لها موعد بتاريخ ٢٨-١١-١٤٤٣هـ، وفي الجلسة حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليه أو من ينوبه، مع تبلغه بموعد الجلسة، وبالإذن للمدعي وكالة بتحرير دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته قرر أنها كشف الحساب المختوم من مؤسسة المدعى عليه، وسند لأمر، وتعهد من المدعى عليه بالسداد، وجميعها مرفقة، ثم قرر الاكتفاء بما تم تقديمه، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره تسعة وستون ألف وتسعمائة واثنان وثمانون ريال، وبناء على تغيب المدعى عليه عن الحضور أو من يمثله شرعا رغم تبلغه مما يعد تفريطاً منه للدفاع عن نفسه ونكولاً منه، وبناء على كشف الحساب والسند لأمر وورقة تعهد المدعى عليه بالسداد المرفقة، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، وانتهت معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم (...)، بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٦٩,٩٨٢) تسعة وستون ألف وتسعمائة واثنان وثمانون ريال؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.