حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 433775718
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٧ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439037128/1443
رقم الحكم:433775718
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439037128 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 433775718 التاريخ: ٧ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٣٧١٢٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه جاء فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (١) واحد ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (بناء المشروع)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة عشر مليون ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال سعودي، ونشاط الشراكة بناء مشروع على العقار، وقد بدأت الشراكة في ١/ ١/ ١٤٣٥ه الموافق ٤/ ١١/ ٢٠١٣م والشركة حالياً منتهية بسبب انتهاء مدة الشراكة في ٣٠/ ١٢/ ١٤٤١هـ ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (شراكة) ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (١٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة عشر مليون ريال سعودي للأسباب الآتية: لعدم قيام المدعى عليه بسداد رأس مال المشروع استنادًا على (حسب المتفق في العقد) وحالة رأس المال في الوضع الحالي في المشروع، هذه دعواي. وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ٢/ ٦/ ١٤٤٣ه حضر طرفا النزاع، وأفاد المدعي بوجود مساعي للصلح وقرره على ذلك وكيل المدعى عليه، عليه قررت الدائرة إمهالهم لذلك وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة ١٤/ ٧/ ١٤٤٣هـ حضر طرفا الدعوى، وطلبا تأجيل نظر القضية إلى جلسة بعيدة نظرا لحاجتهما إلى مزيد وقت لبحث الصلح، وطلبا أن تكون الجلسة بتاريخ ١١ / ٩ / ١٤٤٣هـ ، وبناء عليه، وفي جلسة ١١/ ٩/ ١٤٤٣هـ حضر المدعي أصالة وطلب السير في الدعوى لعدم التوصل إلى الصلح، فأفهمته الدائرة بدفع نصيبه لأتعاب الخبير المرشح، وإلا ستتخذ الدائرة الإجراء اللازم ، وبناء عليه، وفي جلسة ٢٣/ ١٠/ ١٤٤٣هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، والتزم المدعى عليه بسداد أتعاب الخبير وتقديم كل ما لديه من مستندات وبناء عليه، وفي جلسة هذا اليوم بتاريخ ٢٩/ ١١/ ١٤٤٣هـ حضر أطراف القضية وقرر المدعي أصالة تنازله عن الدعوى الماثلة والاحتفاظ بحقه في مطالباته وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كان المدعي قرر إثبات ترك وتنازله عن هذه الدعوى، وبما أن الالتجاء إلى القضاء محض سبيل اختياري فإن لذي الحق المدعى به إذا ما رفع دعواه مطلق الحرية في النزول عنها متى ارتأى في ذلك تحقيق مصلحة له، وبما أن مناط الخصومة القضائية هو قيام النزاع الذي هو جوهرها واستمراره بين طرفيها بإصرار رافعها على متابعتها ، وبما أن المنازعة التجارية شأنها شأن أية دعوى أخرى قد تنتهي بالترك، وبما أن نظام المرافعات الشرعية نص في مادته الثانية والتسعين على أنه " يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله."، وحيث إن الثابت في الدعوى أن المدعي قرر إثبات تركه لهذه الدعوى وتنازله عنها؛ لذا وإعمالاً للقاعدة التي تنص على أن: (المدعي إذا تَرك دعواه تُرِك) فإن الترك الماثل يكون قد استوفى شرائطه ومن ثم فإن للمحكمة إثبات ذلك دون تصدٍ منها للفصل في أصل المنازعة بقضاء حاسم؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات التنازل وترك المدعي لدعواه في القضية رقم (٤٣٩٠٣٧١٢٨).