حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 439383430

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439383430/1443
رقم الحكم:439383430
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439383430 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 439383430 التاريخ: ٧ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٨٣٤٣٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركه (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكرت فيها: أنه بتاريخ ١٤٣٧/١١/٠٥هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها المواد الإنشائية الخاصة بالمستودعات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/١١/٠٥هـ،بثمن إجمالي قدره (١١٧,٦٠٠) مئة وسبعة عشر ألفًا وستمئة ريال، سدد منه مبلغ قدره (٥٥,٢٨٠) خمسة وخمسون ألفًا ومئتان وثمانون ريالًا ، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٣/٢١هـ، وطالبت: ١-إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن بمبلغ قدره:(٦٢,٣٢٠) اثنان وستون ألفًا وثلاثمئة وعشرون ريالًا، ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وقدمت سندًا لطلبها المستندات الآتية: ١- أمر شراء صادر من شركة (...) للمقاولات، برقم (٠٢١- Tanajib) وتاريخ ٢٠١٦/٠٨/٠٨م، مذيل بتوقيع مدير المشروع وتوقيع المدير العام، وممهور بختم شركة (...) للمقاولات، ٢- فاتورة المبيعات الصادرة من شركة (...) المحدودة، برقم فاتورة (٩٠١٣٦٥٨٢) وتاريخ ٢٠١٦/١١/٢٧م، ممهور بختم شركة (...) المحدودة، ٣- تفاصيل دفتر الأستاذ صادرة من شركة (...) للمقاولات، برقم تقرير (EGLO٢٣) وتاريخ ٢٠١٨/٠٣/١١م، متضمن التفاصيل من تاريخ ٢٠١٧/٠١/٠١م إلى تاريخ ٢٠١٧/١٢/٣١م،ممهور بختم شركة (...) للمقاولات، وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٧هـ، وكان ملخصها: حضرت فيها وكيلة المدعية، ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت على اللائحة والمرفقات، ثم حصرت دعوى موكلتها بطلب الزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٦٢,٣٢٠) اثنان وستون ألفًا وثلاثمئة وعشرون ريالًا ، مبينة بأن المدعى عليها سددت مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال من إجمالي مبلغ المصادقة وتبقى المبلغ المدعى به ، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن بمبلغ قدره:(٦٢,٣٢٠) اثنان وستون ألفًا وثلاثمئة وعشرون ريالًا، وحيث قدمت وكيلة المدعية عدداً من مستندات وأبرزها مصادقة الرصيد مما تعدها الدائرة بينة في ثبوت الحق المدعى بهِ، وحيث تبلغت المدعى عليها بالدعوى وبموعد الجلسة وتخلفت عن تقديم الجواب الموضوعي وعن حضور الجلسة مما يعد الحكم في حقها حضورياً، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى وفق ما يرد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: الزام المدعى عليها /شركة (...) للمقاولات (...) ، بأن تدفع للمدعية/ شركه (...) شركة شخص واحد/ (...)، مبلغًا قدره (٦٢,٣٢٠) اثنان وستون ألفًا وثلاثمئة وعشرون ريالًا، والله ولي التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث