حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433485852

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439122584/1443
رقم الحكم:433485852
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439122584 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433485852 التاريخ: ٧ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439122584 لعام 1443 هـ. المدعي: شركة (...) المحدوده المدعى عليه: (...) للتجارة والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها بتاريخ 11/08/2015م على مشروع توريد وتركيب وتشغيل مصعد كهربائي عدد 1 لمشروع (...) في منطقة (...) – المرحلة الاولى- بقيمة اجمالية قدرها (440,000) أربعمائة و أربعون ألف ريال، و التزمت موكلته بمضمون العقد فيما لم تلتزم المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها حيث بلغ (132,000) مائة واثنان وثلاثون ألف ريال وقد ماطلت المدعى عليها بالسداد، وطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٣٢,٠٠٠) مائة واثنان وثلاثون ألف ريال والتي تمثل قيمة التوريد بالعقد بالاضافة إلى مبلغ قدره (13,200) ثلاثة عشر ألفا ومائتي ريال لقاء أتعاب التقاضي، وقدمت المستندات الآتية: 1-العقد 2-محضر تسليم المواد ممهورة بتوقيع طرفي النزاع ، وعقدت الدائرة جلسة 18/8/1443هـ حضرت وكيلة المدعية بالوكالة رقم (...) ، ولم يحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت على اللائحة والمرفقات، وبسؤالها عن بيناتها ذكرت بأنها المرفقة بلائحة دعواها، وبأنها تستند على العقد ومحضر تسليم المواد مثار النزاع مشيرة إلى أنها ممهورة بتوقيع طرفي النزاع مكتفيةً بها بناء عليه تم قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة 9/11/1443هـ وفيها حضر وكيل المدعية ، ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وباطلاع الدائرة على ما قدمته وكيلة المدعية تبين بأن خطاب التسليم يحمل توقيعا مغايراً عن التوقيع الذي ورد في التعاقد فذكرت بأن الموقع على محضر التسليم هو مدير المشروع، وأما الموقّع على العقد الأساسي هو مدير المدعى عليها ثم ذكرت بأن لديها ما يثبت استلام موكلتها للدفعة الاولى والتي دفعت عند توقيع العقد، وتطالب بإتمام قيمة العقد بعد توريد المصاعد، وأبرزت مستندا للدفعة ضمت في ملف القضية الالكتروني مكتفية بها، ولصلاحية القضية للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها مبنيا على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٣٢,٠٠٠) مائة واثنان وثلاثون ألف ريال والتي تمثل قيمة التوريد بالعقد بالاضافة إلى مبلغ قدره (13,200) ثلاثة عشر ألفا ومائتي ريال لقاء أتعاب التقاضي، وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن الحضور في هذه الدعوى رغم أنها قد تبلغت عن طريق نظام أبشر؛ لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجاً لآثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعى عليها، حيث جاء في الفقرة رقم (1) من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ما نصه "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك" وحيث جاء في الفقرة (1/أ) من المادة العاشرة من ذات النظام ما نصه "يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة (أ) من المادة التاسعة على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة الى الهاتف المحمول الموثق" ، وبما أن المدعي طلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٣٢,٠٠٠) مائة واثنان وثلاثون ألف ريال والتي تمثل قيمة التوريد بالعقد وقدم بينته المتمثلة في خطاب استلام المصاعد والحوالة، مما تنتهي معه الدائرة إلى اعتبار موجب هذه البينة والاعتداد بها، وقبول الطلب، وأما ما يتعلق بأتعاب المحاماة فلم تبرز وكيلة المدعية ما يثبت تكلف موكلتها بأية أتعاب الأمر الذي ترفض معه الدائرة هذا الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليها/شركة (...) للتجارة والمقاولات، سجل تجاري رقم(...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) المحدوده(...)مبلغا قدره (132,000) مائة واثنان وثلاثون ألف ريال لقاء قيمة التوريد، ورفض ما عدا ذلك من طلبات .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث