حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433665098

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439474057/1443
رقم الحكم:433665098
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439474057 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433665098 التاريخ: ٧ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439474057 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...)التجاريه للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة وذكر فيها أن موكله أبرم عقد شراكة مع المدعى عليها بتاريخ 18/06/2020م على أن تقوم المدعى عليها باستيراد فواكه من داخل المملكة وخارجها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع رأس مال قدره (50,000) خمسون ألف ريال، ولم تقم المدعى عليها بإرجاع رأس المال والأرباح، وطالب بـإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (50,000) خمسون ألف ريال 2- أتعاب محاماة مبلغ وقدره (10,000) عشرة آلاف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-اتفاقية توريد بتاريخ 18/06/2020م المبرمة بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها وممهورة بختم المدعى عليها، وتوقيع الطرفين، بمبلغ وقدره (50,000) خمسون ألف 2-سند لأمر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ 18/06/2020م بمبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال، لصالح المدعى عليها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 22/11/1443هـ وفيها حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليها أ و من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى لائحته الالكترونية والتي يطلب في ختامها إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال وقدره (50,000) خمسون ألف ريال، وأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (10,000) عشرة آلاف ريال، وقدم مستنداته على الدعوى، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولكون وكيل المدعي حصر طلبه في إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال قدره (50,000) خمسون ألف ريال، أتعاب محاماة مبلغ وقدره (10,000) عشرة آلاف ريال، وحيث قدم وكيل المدعي العقد المبرم بين الطرفين، وحيث تخلفت المدعى عليها عن حضور جلسة هذا اليوم ،ونكلت عن الجواب، قال الموفق ــ رحمه الله تعالى ــ: " فإن امتنع الخصم في البلد من الحضور عند الحاكم حكم عليه؛ لأنه لو لم يحكم عليه، لجعل الامتناع والاستتار طريقاً إلى تضييع الحقوق ..." (الكافي 4/241) وبما أن الأصل سلامة رأس المال ، ولكون المدعى عليها أحوجت المدعي إلى شكايتها، وبما أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم (...) وقامت بجمع الأموال لاستثمارها لحساب الغير مخالفة بذلك الفقرة الأولى من المادة الثالثة والخمسين بعد المائة من نظام الشركات التي نصت على: لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، وأما فيما يتعلق بطلب المدعي أتعاب المحاماة، فإنّ ذلك يعد من قبيل السلطة التقديرية للدائرة، وبعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441هـ؛ على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعي عن أتعاب التقاضي مبلغاً وقدره: (1,250) ألف ومئتان وخمسون ريال، وتنتهي في حكمها إلى ما يرد بمنطوقة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...)التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره: (50,000) خمسون ألف ريال، بالإضافة لمبلغ قدره: (1,250) ألف ومئتان وخمسون ريال عن أتعاب المحاماة. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث