حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433732404

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439379330/1443
رقم الحكم:433732404
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439379330 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433732404 التاريخ: ٧ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٧٩٣٣٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها تعاقدت موكلته مع المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٨ه على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تصميم و تنفيذ وذلك في تصميم و تنفيذ كوفي شوب، لمدة (٩٠) تسعون يوم، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١٥هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٤٥,٠٠٠) مائة وخمسة وأربعون ألفًا ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٦,٤٠٠) ستة آلاف وأربعمائة ريال، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، وطالب بإلزام المدعى عليها بفسخ العقد المبرم و دفع المبلغ المتبقي وقدره(٦٦,١٠٠) ستة وستون ألف ومائة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١- اتفاقية تنفيذ بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/٠٨م المتضمن (اتفاقية تصميم وتنفيذ كوفي شوب) مذيله بتوقيع وختم المدعى عليها. ٢- تصفية أعمال بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/٢٢م المتضمنه (طلب فسخ العقد المبرم بين الطرفين وإفادة بخصم الأعمال المنفذة) بمبلغ وقدره(٦٦,١٠٠) ستة وستون ألف ومائة ريال، مذيله بتوقيع وختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٣/١١/٢٧هـ وملخصها: فيها حضر ممثل المدعية ، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وتشير الدائرة إلى سؤال ممثل المدعية عن دعواه فأجاب بأنه أرفق في صحيفة الدعوى لائحة دعوى محررة ويحيل عليها، وحصر طلبه بإلزام المدعى عليها بفسخ العقد المبرم بسبب استحال التنفيذ، وبسؤاله عن البينة فأجاب بأنها تتمثل بمستند انهاء العقد المرفق في ملف القضية ومذيل بختم المدعى عليها والمتضمن استحقاق موكلته مبلغ (٦٦,١٠٠) ستة وستون ألف ومائة ريال ؛ وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بفسخ العقد المبرم و دفع المبلغ المتبقي وقدره (٦٦,١٠٠) ستة وستون ألف ومائة ريال. وتأسيساً على الوقائع آنفة الذكر ، ونظرا لعدم حضور المدعى عليها، ولا من ينوب عنها، رغم تبلغها، وعدم تقديم جوابها عبر النظام، مما يعد تفريطاً منها للدفاع عن نفسه ونكولاً منها، وبناء على العقد والتصفية المُثبتة بين الطرفين، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، ونظرًا؛ لأنّه من المعلوم فقهًا وقضاءً أنّ البينة على المُدعي واليمين على من أنكر، وقد قدم المُدعي البينات الكافية؛ لذا تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بفسخ العقد المبرم بين الطرفين، وإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدرة (٦٦,١٠٠) ستة وستون ألفاً ومائة ريال. والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث