حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433553094

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439189381/1443
رقم الحكم:433553094
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439189381 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433553094 التاريخ: ٧ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٨٩٣٨١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للخدمات الصناعية المدعى عليه: شركة (...) لأنظمة الطاقة المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكم التجارية بالدمام ذكر فيها: تم الاتفاق بين الطرفين بموجب أمر شراء، على تأجير معدات، وقامت موكلته بتنفيذ كامل التزامها للفترة من ٢٣/١٠/٢٠١٥م، وبلغت تكلفة الأعمال المستحقة السداد مبلغ وقدره (١١٧,٨٣٠.٣١) مائة وسبعة عشر ألفاً وثمانمائة وثلاثون ريال وإحدى وثلاثون هللة، ولم تسدد المدعى عليها منها شيء، وطالب إلزام المدعى عليها بالآتي: ١- بدفع المبلغ المصادق عليه من قبلها والذي بلغت قيمته (١١٧,٨٣٠.٣١) مائة وسبعة عشر ألفاً وثمانمائة وثلاثون ريال وإحدى وثلاثون هللة، ٢- قيمة أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٢٠,٠٣١.١٥) عشرون ألفاً وواحد وثلاثون ريالاً وخمس عشرة هللة. وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- مصادقة رصيد على مطبوعات المدعية بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م بمبلغ وقدره (١١٧,٨٣٠.٣١) مائة وسبعة عشر ألفاً وثمانمائة وثلاثون ريال وإحدى وثلاثون هللة، مذيلة بختم المدعى عليها. ٢- أمر شراء على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ٢٣/١٠/٢٠١٥م، بمبلغ قدره (٣٤,٩٨٠) أربعة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وثمانون ريالاً، مذيل بتوقيع المدعى عليها. ٣- مجموعة فواتير بعدد (٧) على مطبوعات المدعية. ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤/١١/١٤٤٣هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى اللائحة والمرفقات، وبسؤاله عن بيناته أحال إلى ما ورد بطي لائحة دعواه، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بالآتي: ١- دفع المبلغ المصادق عليه من قبل المدعى عليها وقدره (١١٧,٨٣٠.٣١) مائة وسبعة عشر ألفاً وثمانمائة وثلاثون ريال وإحدى وثلاثون هللة، ٢- قيمة أتعاب المحاماة بمبلغ و قدره (٢٠,٠٣١.١٥) عشرون ألفاً وواحد وثلاثون ريالاً وخمس عشرة هللة، ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى، وبما أن وكيل المدعية طلب دفع المبلغ المصادق عليه من قبل المدعى عليها والذي بلغ قدره (١١٧,٨٣٠.٣١) مائة وسبعة عشر ألفاً وثمانمائة وثلاثون ريال وإحدى وثلاثون هللة، وقدم في سبيل اثبات دعواه بينته المتمثلة في مصادقة رصيد على مطبوعات المدعية بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م بمبلغ و قدره (١١٧,٨٣٠.٣١) مائة وسبعة عشر ألفاً وثمانمائة وثلاثون ريال وإحدى وثلاثون هللة، مذيلة بختم المدعى عليها، وأمر شراء على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ٢٣/١٠/٢٠١٥م، ومذيل بتوقيع المدعى عليها، بالإضافة إلى مجموعة فواتير بعدد (٧) على مطبوعات المدعية، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور الجلسات والإجابة على الدعوى وقد استوفت الدائرة تبليغ المدعى عليها، وحيث نص الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ هـ، الفقرة: (١) بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (٢) من ذات الأمر الملكي يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (١) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه"، وحيث نصت المادة الثلاثون الفقرة الأولى:" إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها، ولم تقدم إجابتها على الدعوى في الترافع الالكتروني، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، واستناداً لما قدمه وكيل المدعية من مجموعة الفواتير وأمر الشراء والمصادقة على الرصيد بكامل مبلغ المطالبة بين الطرفين، ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليها حجة عليها، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة؛ فقد ثبت استحقاق المدعية لما تطلب، ورأت وجاهة الحكم لها به، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبة وكيل المدعية بإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ و قدره (٢٠,٠٣١.١٥) عشرون ألفاً وواحد وثلاثون ريالاً وخمس عشرة هللة، فإن الثابت من خلال ما أبرزه المدعية وكالة تكلف موكلته بمبلغ (٢.٥٠٠) ريال لقاء أتعاب المحاماة ولم يثبت أكثر من ذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئيًا. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: ١- إلزام المدعى عليها/ شركة (...) لأنظمة الطاقة المحدودة بسجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للخدمات الصناعية بسجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١١٧,٨٣٠,٣١) مائة وسبعة عشر ألفاً وثمانمائة وثلاثون ريال وإحدى وثلاثون هللة. ٢- إلزام المدعى عليها/ شركة (...) لأنظمة الطاقة المحدودة بسجل تجاري رقم (....) بان تدفع للمدعية/ شركة (...) للخدمات الصناعية بسجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢,٥٠٠) ألفان وخمسمائة ريال أتعاب محاماة. ٣- رفض ماعدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث