حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433546197

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439191618/1443
رقم الحكم:433546197
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439191618 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433546197 التاريخ: ٧ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٩١٦١٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة مؤسسة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) مساهمه مقفله الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه قد اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها عدد (١٨) ثمانية عشر مركبة ماركة (...) نوع (...) موديل (...)، بثمن إجمالي قدره (٧٧١,٣٠٠) سبع مئة وواحد وسبعون ألفًا وثلاث مئة ريال سدد منه (٤١٦,٠١٩) أربع مئة وستة عشر ألفاً وتسعة عشر ريالاً، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع على أن يكون تسليم المبلغ على دفعات تبلغ قيمة كل دفعة مبلغاً قدره (٦٤,٢٧٥) أربعة وستون ألفًا ومئتان وخمسة وسبعون ريالاً، يحل بالتواريخ الآتية: ١- دفعة بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/١٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/١١م. ٢- دفعة بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٧/٠٢/١١م. ٣- دفعة تحل بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/١٢هـ الموافق ٢٠١٧/٠٣/١١م. ٤- دفعة تحل بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/١٤هـ الموافق ٢٠١٧/٠٤/١١م. ٥- دفعة تحل بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/١٥هـ الموافق ٢٠١٧/٠٥/١١م. ٦- دفعة تحل بتاريخ ١٤٣٨/٠٩/١٦هـ الموافق ٢٠١٧/٠٦/١١م. علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٧/٢٢هـ الموافق ٢٠١٥/٠٥/١١م. وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٥٥,٢٨١) ثلاث مئة وخمسة وخمسون ألفًا ومئتان وواحد و ثمانون ريالاً. وقدم لطلبه المستندات التالية: ١- أمر شراء الصادر على مطبوعات المدعى عليها المتضمن بيان موافقة المدعى عليها على شراء عدد (١٨) ثمانية عشر مركبة ماركة (...) نوع (...) موديل (...)، بثمن إجمالي قدره (٧٧١,٣٠٠) سبع مئة وواحد وسبعون ألفًا وثلاث مئة ريال على أن يتم السداد على أقساط شهرية لمدة (١٢) اثنا عشر شهراً وذلك بناءً على عرض السعر المقدم من المدعية، ممهورة بختم المدعى عليها وتوقيع منسوب إليها بتاريخ ٢٠١٦/٠٤/١١م. ٢- مصادقة رصيد على مطبوعات المدعية المتضمنة بيان أن المدعى عليها تدين للمدعية بمبلغ قدره (٤٢٥,٢٨١) أربع مئة وخمسة وعشرون ألفاً ومئتان وواحد وثمانون ريالاً ممهورة بتوقيع منسوب للمدعية وختمها بتاريخ ٢٠٢١/٠١/٢٤م. ٣- مصادقة رصيد المتضمنة بيان أن المدعية دائنة للمدعى عليها بمبلغ قدره (٥٠٠,٢٨١) خمس مئة ألف ومئتان وواحداً وثمانون ريالاً ممهور بتوقيع منسوب للطرفين وختمهما بتاريخ ٢٠١٩/٠١/١٥م. ٤- كشف حساب المتضمن بيان مبلغ المطالبة وقدره (٣٥٥,٢٨١) ثلاث مئة وخمسة وخمسون ألفًا ومئتان وواحد وثمانون ريالاً بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٠٢م. ٥- فاتورة جملة على مطبوعات المدعية المتضمنة بيان عدد السيارات التي اشترتها المدعى عليها وعددها (١٨) ثمانية عشر سيارة ورقم المخزون والقيمة الإجمالي للسيارات وقدرها (٧٧١,٣٠٠) سبع مئة وواحد وسبعون ألفًا وثلاث مئة ريال بتاريخ ٢٠١٦/٠٤/١٧م. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/١٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على ما ورد في لائحة الدعوى تفصيلاً، وبعرضها على وكيل المدعى عليها ذكر بأن مبلغ المطالبة صحيح وطالب بتقسيطه،ثم رغب الطرفان بإثبات الصلح المبرم بينهما والقاضي بالتزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (٣٥٥,٢٨١) ثلاث مئة وخمسة وخمسون ألفًا ومئتان وواحد وثمانون ريالاً وذلك على عشرة أقساط متساوية بمبلغ (٣٥,٥٢٨) ثلاث مئة وخمسة وخمسون ألفًا ومئتان وواحد وثمانون ريالاًو ذلك على عشرة أقساط متساوية بمبلغ قدره (٣٥,٥٢٨) خمسة وثلاثون ألفاً وخمس مئة وثمانية وعشرون ريالاً شهرياً ابتداءً من تاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٢٨م وحتى تاريخ٢٠٢٣/٠٣/٢٨م على أنه في حال تخلف المدعى عليها عن دفع أي قسط من الأقساط فإن المبلغ يحل كاملاً. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٥٥,٢٨١) ثلاث مئة وخمسة وخمسون ألفًا ومئتان وواحد وثمانون ريالاً. وبما أن المدعية طالبت المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها لقاء شراء السيارات، وحيث أنها قدمت بينتها المتمثلة في كشف الحساب والفواتير ومطابقة الرصيد، وبما أن وكيل المدعى عليها قد أقر بصحة المبلغ المتبقي في ذمتها، وطالب بأن يتم سداد المبلغ عن طريق التقسيط، وبما أن الطرفان قد اصطلحا وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً، ولقوله تعالى: (( والصلح خير )) ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا )) ولما جاء في المادة (٧٠) السبعون من نظام المرافعات الشرعية، بأن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى)، مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات الصلح. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بثبوت الصلح المبرم بين الطرفين والقاضي بالتزام المدعى عليها/ شركة (...) مساهمه مقفله سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع مبلغاً قدره (٣٥٥,٢٨١) ثلاثمائة وخمسة وخمسون ألفاً ومائتان وواحد وثمانون ريالاً للمدعية/ شركة مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) وذلك على عشرة أقساط متساوية بمبلغ قدره (٣٥,٥٢٨) خمسة وثلاثون ألفاً وخمس مئة وثمانية وعشرون ريالاً شهرياً ابتداءً من تاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٢٨م وحتى تاريخ٢٠٢٣/٠٣/٢٨م على أنه في حال تخلف المدعى عليها عن دفع أي قسط من الأقساط فإن المبلغ يحل كاملا، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث