حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433668302
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439296165/1443
رقم الحكم:433668302
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439296165 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433668302 التاريخ: ٧ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439296165 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن موكله أبرم عقد شراكة مع المدعى عليها بتاريخ 21/12/1441ه على أن تقوم المدعى عليها باستيراد فواكه من داخل المملكة وخارجها، وقام موكله بصفته مضارب بدفع رأس مال قدره (150،000) مائة وخمسون ألف ريال، على أن تلتزم المدعى عليها بدفع مبلغ (50،000) خمسون ألف ريال من الأرباح، ولم تقم المدعى عليها بإرجاع رأس المال والأرباح. وطالب بـإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (150،000) مائة وخمسون ألف ريال، أتعاب محاماة قدرها (15،000) خمسة عشر ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-اتفاقية توريد بتاريخ 21/12/1441هـ المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها وممهور بختم المدعى عليها. 2-سند لأمر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ الانشاء في 11/08/2020م مبلغ قدره (150،000) مائة وخمسون ألف ريال لصالح (...) ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها. وعليه عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 22/11/1441هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغهم بالدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى لائحته الالكترونية والتي يطلب في ختامها إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال وقدره: (150،000) مائة وخمسون ألف ريال، بالإضافة لمبلغ قدره: (15،000) خمسة عشر ألف ريال عن اتعاب المحاماة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال وقدره: (150،000) مائة وخمسون ألف ريال، بالإضافة لأتعاب محاماة قدرها (15،000) خمسة عشر ألف ريال. وبما أن المدعى عليها لم تحضر الجلسة ولا من ينوب عنها رغم تبلغها عن طريق نظام (أبشر) فإن الحكم يعد حضوريا حيث نصت المادة الثلاثون الفقرة الأولى:" إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث إن المدعي قد قدم على صحة دعواه عقد مع المدعى عليها يثبت التعاقد بينهما كما قدم سند لأمر مطبوع على أوراق المدعى عليها ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها والذي أثبت فيه قيام المدعي بالأعمال التي يطالب فيها، كما ثبتت فيه مديونية المدعى عليها بالمبلغ الذي يطالبه المدعي في ذات محل العقد بينهما. وحيث إن المدعي عليها تسببت في الإضرار بالمدعي، ضرراً متمثّلاً في دفعه لأتعاب التقاضي، وحيث إنّ القاعدة نصت على أنّ (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعه المدعي بسبب الدعوى الماثلة، وحيث إنّ الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعي عن أتعاب التقاضي مبلغاً وقدره: (3،750) ثلاث ألاف وسبعمائة وخمسون ريال، وتنتهي في حكمها إلى ما يرد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (شركة (...) شركة شخص واحد) السجل التجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...)، مبلغا قدره: (150،000) مائة وخمسون ألف ريال، بالإضافة لمبلغ قدره: (3.750) ثلاثة الاف وسبعمائة وخمسون ريال عن اتعاب المحاماة.