حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 439385903

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439385903/1443
رقم الحكم:439385903
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439385903 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 439385903 التاريخ: ٧ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٨٥٩٠٣ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركة مجموعة (...) المحدوده المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيهاإنه اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه كفرات وبطاريات وزيوت وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٠/٠٩/٢٤هـ الموافق ٢٠٠٠/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٨٣,٨٩٠) مائة وثلاثة وثمانون ألفًا وثمان مئة وتسعون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٧م بمبلغ قدره (١٨٣,٨٩٠) مائة وثلاثة وثمانون ألفًا وثمان مئة وتسعون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٨٣,٨٩٠) مائة وثلاثة وثمانون ألفًا وثمان مئة وتسعون ريال. وقدم سنداً لدعواه المستندات الآتية: ١- كشف حساب على مطبوعات المدعية صادر باسم المدعى عليه من تاريخ٢٠٠٠/٠١/٠١م إلى تاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٢٧م بإجمالي مبلغ (١٨٣,٨٩٠) مائة وثلاثة وثمانون ألفًا وثمان مئة وتسعون ريال. ٢- مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره(١٨٣,٨٩٠) مائة وثلاثة وثمانون ألفًا وثمان مئة وتسعون ريال مذيل بمصادقة المدعى عليها بختمها و توقيعها. ٣- اتفاقية سداد على مطبوعات المدعية متضمنة إلتزام المدعى عليه بكافة البنود وسداد كامل المبلغ ومذيل بتوقيعها وختمها، ومصادق عليه بختم من الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية. ٤- عدد (٨) فواتير على مطبوعات المدعية صادرة للمدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٢٧هـ، وفيها: حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن بينته فأجاب بأنها تتمثل في مطابقة الرصيد وكشف الحساب والفواتير واتفاقية السداد المرفقة في صحيفة الدعوى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٨٣,٨٩٠) مائة وثلاثة وثمانون ألفًا وثمان مئة وتسعون ريال، وتأسيساً على ما تقدم، وحيث أن وكيل المدعية يهدف من دعواه المطالبة بتسليم ثمن التوريد، وحيث أنه قد قدم بينته المتمثلة في مطابقة الرصيد وكشف الحساب والفواتير واتفاقية السداد، وحيث استندت وكيلة المدعية عليها واطلعت الدائرة عليها، ولكون هذه المستندات موصلة لإثبات الدعوى، وحيث نصت المادة (٥٧) في فقرتها (الثانية) من نظام المرافعات الشرعية على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب؛ فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً)، وحيث تضمن قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩ــ٦ــ٣٩) وتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩هــ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هــ، المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغ، وأنه يعد تبليغاً صحيحاً منتجاً لآثاره؛ حيث تضمن البند أولاً ما نصه: (يعتبر التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه)، كما تضمنت الفقرة (١) من ذات البند ما نصه: (إرسال الرسالة النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهات المختصة)، ولما كان الأمر كذلك، وحيث تبلغ المدعى عليه لشخصه؛ بناء على إشعار الإبلاغ المرفق في ملف الدعوى والوارد في نص التبليغ بأنه (تم إرسال الرسالة)، وبما أن المدعى عليه لم يحضر ولم يقدم جوابه رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام، فإن الدائرة ترى أحقية المدعية بما ادعت به وأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به بموجب ختم المدعى عليه على المستندات، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه/ (...) هوية رقم (...) بدفع مبلغ قدره (١٨٣,٨٩٠) مائة وثلاثة وثمانون ألفًا وثمان مئة وتسعون ريال، للمدعية/ شركة مجموعة (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...)، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث