حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433496506

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:4381233/1443
رقم الحكم:433496506
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4381233 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433496506 التاريخ: ٧ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4381233 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: المدعى عليها استأجر من موكله معدات ثقيلة بموجب عقد إيجار معدات بتاريخ 24/11/1440هـ، والمعدات عبارة عن عدد أربعة بلدوزرات بلدوزر بسعر (130) مائة وثلاثون ريـال في الساعة، وقد بدأ تاريخ نشوء الحق من تاريخ وصول المعدات موقع العمل وذلك بتاريخ24/11/1440 هـ وقد استمر العمل مدة أربعة أشهر ولم يسدد موكله أي مبلغ مالي نظير إيجار البلدوزر، حتى وصلت قيمة إيجار البلدوزر مبلغ وقدره (410,86) ستة وثمانون ألف وأربعمائة وعشرة ريـالا، وطالب بإلزام المدعى عليه بسداد قيمة إيجار المعدات والبالغ قدرها مبلغ (410,86) ستة وثمانون ألف وأربعمائة وواحد ريالا، وقدم سندا لطلبه المستندات الآتية -1 فاتورة برقم (48) وتاريخ30/04/2020 م على مطبوعات المدعية موقع عليها بالاستلام، -2 فاتورة برقم (28) وتاريخ31/03/2020 م على مطبوعات المدعية موقع عليها بالاستلام، -3 فاتورة برقم (15) وتاريخ29/02/2020، م على مطبوعات المدعية -4 كشف حساب صادر على مطبوعات المدعية من تاريخ 01/01/2020 م إلى تاريخ 31/12/2020، م -5 عقد تأجير معدات بتاريخ 27/07/2019 م مذيل بختم أطراف الدعوى، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 20/08/1443 هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة: أبرز خمسة سدادات، وبعرضها على وكيل المدعي ذكر: بأنها تخص تعاملات سابقة وأن الفواتير مثار النزاع لاحقة لتواريخ السدادات، وبعرضها على وكيل المدعى عليه ذكر: بأن السدادات تمت على الفواتير التي صادقت موكلته عليها وأما الفواتير مثار النزاع غير مصادق عليها من موكلته، ثم ذكر وكيل المدعي بأن المدعى عليه في الجلسة السابقة بأن الفواتير مثار النزاع قد تم سدادها ثم أحضر فواتير أخرى في هذه الجلسة متمسكا بمطالبته، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما سبق ذكره وتقديمه فأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بضرورة مثول موكله في الجلسة القادمة، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 09/11/1443 هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها رأت بأن بينات المدعي غير موصلة للحكم بمطالبته وأن له يمين المدعى عليه النافية، فطلبها ثم ذكر بأن المدعى عليه مقر بالفاتورة رقم (15) والفاتورة رقم (48) والفاتورة رقم (28) الصادرة بتاريخ1441. هـ متمسكا بها وبإقرار المدعى عليه وكالة بصحتها غير أنه دفع بسدادها ولم يحضر ما يثبت السداد، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليه بسداد قيمة إيجار المعدات والبالغ قدرها مبلغ (410,86) ستة وثمانون ألف وأربعمائة وواحد ريالا، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: دفعه بسداد الفواتير محل النزاع، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها عقد ممهور بختم الطرفين، وفواتير صادرة بالأرقام التالية (48) (28) (15) وحيث أن وكيل المدعى عليها لم ينكر هذه الفواتير وإنما دفع بسدادها ولم يرفق ما يثبت دفعه بالسداد، ولتغيبه عن حضور جلسة هذا اليوم رغم تبلغه مما يعد تفريطا منها للدفاع عن نفسها ونكولا منها، وبناء على ما نص عليه الأمر الملكي رقم (14388) تاريخ 25/03/1439 هـ، المتضمن: الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (39/6/219) بتاريخ 12/04/1439هـ، المتضمن: "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجا لآثاره النظامية وتبليغا لشخص المرسل إليه وفق الآتي /1إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (93/م) وتاريخ 15/08/1441هـ "، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه -1 إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عددت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وما سبق تراه الدائرة كافيا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: مؤسسة(...) سجل تجاري رقم/ (...) فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (...) رقم الهوية/ بأن تدفع للمدعي (...) مبلغا وقدره (401,86) ستة وثمانون ألفا وأربعمائة وواحد ريال، لقاء ثمن الأجرة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث