حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 439112047
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439112047/1443
رقم الحكم:439112047
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439112047 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 439112047 التاريخ: ٧ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١١٢٠٤٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للأغذية شركة مساهمة مقفلة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض طلب فيها إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (١٤٠.٣٢٢) مائة وأربعون ألفًا وثلاث مئة واثنان وعشرون ريال المتبقي من قيمة توريد مواد غذائية ، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية فتح حساب. ٢- مصادقة المدعى عليها على صحة المديونية بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢٠م مذيله بختم وتوقيع مؤسسة المدعى عليه ، وفي جلسة اليوم حضر المدعي وكالة و المدعى عليه أصالة، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (١) من المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الطرفين وانتهاء الدعوى ودياً فطلبا مهلة لذلك، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلب موكلته في هذه الدعوى فأجاب قائلاً ، بأن موكلته تطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (١٢٣,٠٨٦) مائة وثلاثة وعشرون ألف وستة وثمانون ريال المتبقي من قيمة توريد مواد غذائية للمدعى عليه وذكر بأن بينة موكلته على ذلك اتفاقية فتح حساب ومصادقة على صحة المديونية ، وبطلب الجواب من المدعى عليه أصالة ذكر بأن المبلغ محل المطالبة صحيح إلا أنه لم يستطع السداد لأنه متضرر من جائحة كورونا وقد تعامل مع المدعية قرابة ١٤ سنة وملتزم معها بالسداد ، ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنيا على مايلي: الأسباب: وبما أن وكيل المدعية طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (١٢٣,٠٨٦) مائة وثلاثة وعشرون ألف وستة وثمانون ريالا، المتبقي من قيمة توريد مواد غذائية وبما أن المدعى عليه أصالة أقر بصحة المبلغ المدعى به ، وبما أن الإقرار إذا صدر صحيحاً يعتبر حجة على من أقر فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما يرد بمنطوقه . نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه: (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية: شركة (...) للأغذية شركة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٢٣.٠٨٦) مائة وثلاثة وعشرون ألفا وستة وثمانون ريالا ، لما هو موضح بالأسباب ، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .