حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 439444909
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439444909/1443
رقم الحكم:439444909
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439444909 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 439444909 التاريخ: ٧ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٤٤٩٠٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مواد تغليف وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٤٣,٦٩١) ثلاثة وأربعون ألفًا وست مئة وواحد وتسعون ريال سعودي سدد منه (٤١,٢٨٨) واحد وأربعون ألفًا ومئتان وثمانية وثمانون ريال سعودي ، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها(١,٩٥٥) ألف وتسع مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٠/٠٥/١٩هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٢٥م، ودفعة قدرها(١,٩٥٥) ألف وتسع مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٠/٠٦/١٣هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/١٨م، ودفعة قدرها(١,٩٥٥) ألف وتسع مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٠/٠٦/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٠٤م، ودفعة قدرها(١,٩٥٥) ألف وتسع مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٠/٠٧/١٨هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٢٥م، ودفعة قدرها(١,٩٥٥) ألف وتسع مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٠/٠٨/٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٠٩م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (١- كشف حساب ٢- مصادقة رصيد ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه، ٣- فواتير ممهورة بتوقيع المدعى عليه)، ٢- وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١. لم يتم السداد من قبل المدعى عليه وعليه نطالب بتحمل اتعاب التقاضي مما أدى إلى (رفع قضية لدى الدوائر القضائية)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥٠٠) خمس مئة ريال سعودي، ٢. لم يتم السداد من قبل المدعى عليه وعليه نطالب بتحمل اتعاب التكاليف القضائية مما أدى إلى (رفع قضية لدى الدوائر القضائية)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٠٠) مئتان ريال سعودي، الطلبات: ١-تسليم الثمن وقدره (٢,٤٠٣) ألفان وأربع مئة وثلاثة ريال سعودي، ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٠٠) سبع مئة ريال سعودي، الأسانيد: ١- كشف حساب، ٢- مصادقة رصيد ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه، ٣- فواتير ممهورة بتوقيع المدعى عليه.. ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسة يوم ٢٧/١١/١٤٤٣هـ، حضر الطرفان الموضحة بياناتهما بعالية وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وأوراق القضية وبسؤال المدعى عليه بالإجابة عن الدعوى بعد عرض مطابقة الرصيد والختم عليه أجاب قائلا: بان تعامل موكلتي مع المدعية تعامل بالكاش ونطلب يمين (...) المندوب يحلف اليمين على انه لم يستلم المبلغ ولا العمولة هكذا أجاب وبعرض ذلك على وكيلة المدعية قالت لا مانع من موكلتي من احضار المندوب وأداء اليمين النافية هكذا أجاب ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة ألم يكن الختم كافيا في إيضاح المديونية على موكلتك قال غير كاف لأن تعاملنا بالكاش وليس بالآجل فسألت الدائرة عن سبب ختم كشف الحساب إذاً فقال لا أدري والمطعم قد بعناه منذ فترة هكذا أجاب، ثم أضافت المدعية وكالة بأنها تتراجع عن قبول توجيه اليمين على الموظف وأن المفترض أن اليمين تتوجه على المدعى عليه هكذا قررت ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد بيع بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية تطالب بتسليم الثمن وقدره (٢,٤٠٣) ألفان وأربع مئة وثلاثة ريال سعودي ثمن بيع (مواد تغليف) بالإضافة للتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٠٠) سبع مئة ريال سعودي، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة طالب بيمين الموظف المندوب ولم يذكر اسمه وحيث أن في طلب اليمين وتوجيهه على المندوب غير وجيه وذلك أن ختم المدعى عليها ممهورا على كشف الحساب وأقر المدعى عليها ضمنيا بصحة هذا الختم حيث لم يعترض عليه وإنما اعترض على أن تعاملهم مع المدعية تعامل بالكاش وليس حالات وحيث أن الختم من وسائل الإثبات وهو من مسؤولية المدعى عليها وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها كشف حساب صادر من المدعية لعام ٢٠١٩م يفيد باستحقاقها لمبلغ قدره (٨.٢٤٥.٩٨) وهو مذيل بختم المدعى عليها وتوقيع موظفها، كشف حساب صادر من المدعية عن عام ٢٠٢٠م، كشف حساب صادر من المدعية عن عام ٢٠٢١م، فاتورة رقم ٧٧٤١٥ صادرة من المدعية بتاريخ ٠٩/٠٣/٢٠٢٠م بقيمة (١.٩٩٥) ريال ممهورة بتوقيع المدعية وتوقيع المدعى عليها، فاتورة رقم ٧٨١٤٤ صادرة من المدعية بتاريخ ٢٩/٠٤/٢٠٢٠م بقيمة (٢.١٩٤.٥٠) ريال ممهورة بتوقيع المدعية والمدعى عليها، والتوقيع والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٤٢) من نظام المحاكم التجارية: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى، وبه تقضي. وحيث أن تقدير أتعاب التقاضي سلطة تقديرية لناظر القضية، وحيث جرت أغلب الأحكام التجارية على تقدير أتعاب التقاضي بعشر القيمة المحكوم بها كعرف استند في أساسه على متوسط أتعاب المحامين وعليه فإن الدائرة تنحى هذا المنهج وتقدرها بمبلغ قدره (٢٤٠) ريال وبالنظر في عدد جلسات القضية وأوراق المعاملة والجهد المبذول لا ترى الدائرة حاجة في الزيادة عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة(...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢,٤٠٣) ألفان وأربع مئة وثلاثة ريال وأتعاب تقاضي (٢٤٠) مائتين وأربعين ريال ورفض ما عداها من طلبات لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.