حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433790708

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439470508/1443
رقم الحكم:433790708
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439470508 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433790708 التاريخ: ٦ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 439470508 لعام 1443 هـ المدعي: نادي الشباب السعودي المدعى عليه: شركة باك الرياضية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى، جرى قيدها وتحديد جلسة يوم الأربعاء 30 / 11 / 1443 هـ، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضر مدير الشركة المدعى عليه محمد سالم الموسى سجل مدني رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أجاب: (بصفتي وكيلاً عن المدعي/ نادي الشباب السعودي أتقدم بهذه الدعوى ضد شركة باك الرياضية سجل تجاري رقم (...) والتي تتلخص وقائعها كالاتي: أبرم موكلي نادي الشباب السعودي بتاريخ 19 / 06 / 1442 هـ، الموافق 01 / 02 / 2021 م، عقد مع المدعى عليها شركة باك الرياضية سجل تجاري رقم: (...) لمدة ثلاث سنوات تبدأ بتاريخ 01 / 02 / 2021 م، وبمبلغ وقدره (1،200،000) مليون ومئتان ألف ريال، تدفع على دفعات وفق ما تم الاتفاق عليه، وذلك مقابل تشغيل شركة باك الرياضية للأكاديمية الخاصة لموكلي نادي الشباب، -مرفق العقد- قامت المدعى عليها بسداد الدفعة الأولى من العقد المبرم بين الطرفين والتي تمثل مبلغ وقدره 150,000 مائة وخمسون ريال غير شاملة ضريبة القيمة المضافة، - بتاريخ 01 / 09 / 2021 م، حل سداد الدفعة الثانية من العقد إلا أن المدعى عليها لم تقم بالسداد مما دعا موكلي بإشعار المدعى عليها بالسداد عدة مرات إلا أنه لم يتم التجاوب من قبلهم، -مرفق إشعارات السداد- -نص العقد المبرم بين الطرفين على أنه" إذا أخل الطرف الثاني بالتزاماته المتفق عليها في هذا العقد ولم يقم بتسوية المخالفة بعد إخطاره على العناوين الرسمية الموضحة في هذا العقد بمدة (15) خمسة عشر يوماً، بما فيها سداد المبالغ المستحقة عليه المشار إليها في هذا العقد، جاز للطرف الأول فسخ العقد والمطالبة بكامل قيمة العقد بعد اخطاره بالفسخ بمدة (15) خمسة عشر يوم وكذلك المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به جراء ذلك" واستناداً لذلك قام موكلي بإرسال إشعار فسخ العقد لمخالفة المدعى عليها لما تم الاتفاق عليه،-مرفق خطاب الفسخ- -لم تلتزم المدعى عليها بإشعار فسخ العقد المرسل لها ولا زالت تمارس عملها مستخدمه اسم موكلي نادي الشباب وفي هذا مخالفة صريحة لخطاب الفسخ من حيث استخدام العلامة التجارية الخاصة بموكلي بغير وجه حق. -وحيث أن المدعى عليها خالفت ما تم الاتفاق عليه بالعقد المبرم ولم تقم بالسداد وفق التواريخ المنصوص عليها ولما قامت به من إلحاق الضرر لموكلي حيث تم استخدام العلامة التجارية بغير صفة، عليه واستناداً لما نص عليه العقد ولقوله تعالى (يأيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود) ولقوله صلى الله عليه وسلم (المسلمون على شروطهم). أطلب من فضيلتكم ما يلي: 1/ إلزام المدعى عليها بسداد كامل قيمة العقد المتبقي وفق ما تم الاتفاق عليه والذي يمثل مبلغ وقدره 1,050,000 مليون وخمسون ألف ريال، 2/ إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره 120,000 مائة وعشرون ألف، كأتعاب للمحاماة جراء ما أرغمته لموكلتي لتوكيل مكتب محاماة) وبسؤال وكيل المدعي عن محل التعاقد مع المدعى عليه فأجاب: تشغيل الأكاديمية الخاصة لموكلي في المجال الرياضي والدعائي) ونظرا لكون القضية صالحة للفصل، قررت الدائرة رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، ولما كان النظر في الاختصاص مقدم على النظر في الموضوع وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها، ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استناداً لنص المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22 / 01 / 1435 هـ، التي نصت على عبارة: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441 هـ، حددت اختصاصات المحاكم التجارية، وليس من ذلك ما يشمل النزاع القائم بين الطرفين والذي لا يصدق عليه وصف الأعمال التجارية بضوابطها المقررة نظاماً، فإن هذه الدعوى تخرج عن عداد الأعمال التجارية؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى، وينعقد الاختصاص فيها للمحاكم العامة بصفتها صاحبة الولاية العامة، ولا ينال من ذلك كون المدعى عليها تقوم بتشغيل أكاديمية نادي الشباب رياضياً ودعائياً، وتتخذها مهنة لها، فإن هذه الأعمال في حقيقتها أعمال مهنية مدنية ولا توصف بالأعمال التجارية ويتقاضى الطرف مقدمها مقابلها أتعاباً لا أرباحاً، ولا يُعد صاحبها تاجرًا إلا إذا كانت على وجه التبعية كما هو مستقر عليه في القضاء التجاري، وأكد على ذلك التعميم رقم (3392) وتاريخ 12/ 2/ 1439هــ الصادر من رئيس المجلس الأعلى للقضاء، إذ نص على أن (أعمال تقديم الخدمات) لا تعد من قبيل الأعمال التجارية الأصلية؛ ولما كان الأمر كذلك فإن هذه الدعوى تخرج عن عداد الأعمال التجارية؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيًا بنظر الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث