حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433588958

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم الحكم:433588958

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439133414لعام1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433588958 التاريخ: ٦ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم٤٣٩١٣٣٤١٤لعام١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعي تقدم بلائحة دعوى الى هذه المحكمة ذكر فيها: (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (سفلته وأرصفة)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٤٢٨٣٠٠) أربع مئة وثمانية وعشرون ألفًا وثلاث مئة ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (مقاولات)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة مقاولات، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٣/٠٦/١٦هـ الموافق ٢٠١٢/٠٥/٠٧م، والشركة حالياً منتهية بسبب (تفريط المدعى عليه)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (حوالات بنكية)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٢هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية رغبة المدعي في تصفية الشركة)، وانتهى الى طلبه الحكم بإلزام المدعى عليه بتصفية حصة المدعي التي تمثّل ٥٠% من الشراكة محل الدعوى بسبب تفريط المدعى عليه وامتناعه عن الإفصاح استنادا على حوالات بنكية، وبقيد الدعوى قضية واحالتها إلى هذه الدائرة نظرتها في عدة جلسات كما هو مبين بمحضر ضبطها، ففي جلسة ٢٩/٧/١٤٤٣ هـ افتتحت الدائرة في هذه الدعوى الجلسة التحضيرية إعمالاً للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وفيها حضر وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهوية/ (...) بموجب الوكالة رقم/ (...) الصادرة من الخدمات الإلكترونية وبسؤاله عن دعواه قدم مذكرة جاء فيها ما يلي: إنه بتاريخ ٠١/ ٠٥/ ٢٠١٢م في مدينة (...) اتفق موكلي والمدعى عليه (...)على الشراكة (شركة المضاربة) شفاهة على أن يمول موكلي (رب المال) المدعى عليه (المضارب) على أن يضارب بها في المقاولات في المشروع القائم على تنفيذ الأعمال الخاصة بمشروع تابع لمخطط شركة (...) الزراعية المشتملة على جميع عمليات الردم والسفلتة وعمل الأرصفة وغيرها من الأعمال وذلك بعد أن أن عرض على موكلي أن المشروع رسا على مؤسسته للمقاولات وبحاجة إلى الدعم المادي ولكون موكلي لديه القدرة المالية موله بالمال على أن يشغل المضارب المال في المشروع، وقد سلم موكلي للمدعى عليه مبلغ إجمالي وقدره:(٤٢٨٣٠٠) أربعمائة وثمانية وعشرون ألفا وثلاثمائة ريال بموجب حوالات بنكية على حساب المدعى عليه كما هو مبين في مرفقات القضية، على أن يكون الربح بينهم بالمناصفة يوزع بعد انتهاء المشروع مباشرة، انتهى المدعى عليه من المشروع واستلم مبلغ مليونان واربعمائة الف وقد سلم المدعى عليه لموكلي ألة ((...) شيول) تقدر بمبلغ: (١١٠٠٠٠)مائة وعشرة الف، ومبلغ مالي وقدره: (٢٠٠٠٠٠)مائتا ألف ريال، وامتنع عن تسليم موكلي المتبقي من نصيبه مبلغ وقدره (١١٠٤١٥٠) مليون ومائة وأربعة آلاف ومائة وخمسون ريالا وأمتثل أمام فضيلتكم في هذه الدعوى بما حرر بعاليه لدعوى موكلي وأطلب ما يلي: إلزام المدعى عليه المتبقي من نصيب موكلي بمبلغ وقدره: (١١٠٤١٥٠) مليون ومائة وأربعة آلاف ومائة وخمسون ريالا. وإلزامه بأتعاب محاماة بمبلغ وقدره: (١٥٠٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال. وبسؤال وكيل المدعي عن المصالحة أجاب بقوله: تم حضور جلسة مصالحة وأطلب مهلة لإحضارها. كما حضر وكيل المدعى عليه في برنامج التيمز وتمت المناداة عليه إلا أنه لم يستجب حيث يظهر بجانب اسمه (تعليق)، وكان جواب وكيل المدعى عليه عن الدعوى عبر الطلبات على القضية ما نصه: (إشارة للقضية المنظورة لدى فضيلتكم برقم (٤٣٩١٣٣٤١٤) المتعلقة بالدعوى المرفوعة ضدي من (...) عنه بالوكالة (...) التي يطالب فيها موكلي (...) بمبلغ (١,١٠٤,١٥٠) مليون وأربعة آلاف ومائة وخمسون ريالاً والزامه بأتعاب المحاماة (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون الف ريال على النحو الموضح بصحيفة الدعوى وعليه اجيب فضيلتكم بالاتي: اولاً: عدم صحة ما ورد بالدعوى جملة وتفصيلاً فلم يكن بين المدعي وموكلي أي شراكة. ثانياً: لقد أخذ موكلي من المدعي مبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة الف ريال على سبيل القرض الحسن وتم سدادها مبلغ (۲۰۰٫۰۰۰) مائتي الف ريال بموجب تحويل بنكي وقد أقر بذلك في صحيفة الدعوى ومبلغ (۱۱۰,۰۰۰) مائة وعشرة الف ريال قيمة معده (...) أي بزيادة (۱۰٫۰۰۰) عشرة الف ريال عما كان يستحقه. ثالثاً: سبق للمدعي إقامة دعوى امام المحكمة العامة ب(...) ودعوى أخرى امام المحكمة العامة بـ (...) في هذا الموضوع وتم شطبهما جميعاً استناداً للمادة (٥٥) من نظام المرافعات الشرعية ولم يتابعها حتى تاريخه مما يدل على عدم صحة دعواه وهذه الدعوى تقام للمرة الثالثة لذا اطلب من فضيلتكم صرف النظر عن دعوى المذكور وأسأل الله أن يحق الحق بكلماته انه سميع مجيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته) ثم في جلسة هذا اليوم ١٦/١١/١٤٤٣ هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر المشار إليهما أعلى ضبط الجلسة وسألت الدائرة وكيل المدعي عن طلبه على وجه التحديد فذكر بأنه إلزام المدعى عليه بالمتبقي من نصيب موكله من الشراكة بمبلغ (١،١٠٤،١٥٠) ريال بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ (١٥٠،٠٠٠) ريال فأفهمته الدائرة بأن شراكته مع المدعى عليه غير ثابتة وأن المدعى عليه ينكرها ثم سألته الدائرة هل يصر على طلبه الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع المتبقي من مبلغ الشراكة وهي تمثل المتبقي من رأس المال والأرباح فذكر أنه يصر على طلبه ويطلب الفصل فيه وأن لديه البينة على دعواه، وعليه خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاجابة وبعد الاطلاع على أوراق القضية، وحيث انتهى وكيل المدعي الى طلبه المفصل في واقعات الحكم، وبما أن النزاع بين الطرفين ينحصر في طلب المدعي مستحقاته من المدعى عليه وذلك في شركة المضاربة التي يدعي المدعي بأنه قام بتسلم المدعى عليه مبالغ ليضارب بها في المقاولات كما هو مفصل في واقعات الحكم، لذا فإن اختصاص نظر هذه القضية منعقد للدوائر والمحاكم التجارية بناء على المادة (١٦ /٣) لكون الشراكة بين الطرفين شركة مضاربة وعليه فينعقد الاختصاص للدائرة تبعاً لذلك، ولما نصت المادة السابعة عشرة من النظام المذكور في فقرتها الأولى على أنه: (ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن لـه مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي. ويجوز أن تقام الدعوى في المحكمة التي أبرم العقد أو نفذ أو كان واجب التنفيذ في نطاقها)؛ ولما كان مقر المدعى عليه بالإضافة الى مؤسسته هو (...) وذلك بالنظر إلى السجل التجاري للمدعى عليه ؛ فقد ثبت للدائرة اختصاص المحكمة التجارية ب(...) مكانيا بنظر هذه الدعوى،وفي الموضوع وبما أن وكيل المدعى عليه ينكر الدعوى ويدفع بأن المبالغ المسلمة لموكله سلمت على أنها قرضة حسنة وليست شراكة، وبما أن المدعي يطالب بإلزام المدعى عليه المتبقي من نصيبه من الأرباح، وبما أن المدعى عليه ينكر شراكة المدعي ابتداءً، ولما كان من المبادئ المستقرة التي تحكم الشركات أن لا تقام دعوى طلب الأرباح قبل ثبوت الشراكة إذ الأولى أن تقام دعوى إثبات الشراكة خاصةً مع إنكار المدعى عليه لشراكة المدعي، كما أن ثبات رأس المال حماية لحق الدائنين لحين انتهاء التصفية ولأن المطالبة بالأرباح إنما تكون بعد ثبوت الشراكة وسلامة رأس المال ويكون ذلك بعد تنضيض المال وتصفية الشراكة ومعرفة استحقاق كل طرف، وبذلك فإن مطالبة المدعي بتسليمه رأس المال قبل إثبات شراكته تكون سابقة لأوانها مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى رقم ٤٣٩١٣٣٤١٤ لعام ١٤٤٣ هـ، وبالله التوفيق،وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث