حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433509835
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439329211/1443
رقم الحكم:433509835
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439329211 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433509835 التاريخ: ٦ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 439329211 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) المحدودة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والزراعة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي (...)– المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها: أنه يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٦١.٨٣٠ ريال تمثل قيمة توريد نباتات لصالح المدعى عليها، وقدتم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها، تبين حضور أطراف الدعوى وكالة حيث حضرت هبة بنت أحمد البيحاني وحضر لحضورها المدعي (...)– المثبت في الضبط هويتهما وصفتهما – وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى و المستندات المقدمة في ملف القضية ،أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة . الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٦١.٨٣٠ ريال تمثل قيمة توريد نباتات لصالح المدعى عليها، وبما أن وكيلة المدعى عليها تدفع بعدم صحة دعوى المدعية جملة وتفصيلاً، وبما أن المدعي وكالة استند على صحة دعواه على بينته المتمثلة في المرفقات المرفقة في ملف القضية والتي هي عبارة عن كشف حساب وكذلك فواتير صادرة على مطبوعات موكلته خالية من توقيع وختم المدعى عليها، وبما أن البينة التي قدّمها وكيل المدعية لا يمكن الاعتماد عليها لإثبات استحقاق المدعية للمبلغ محل الدعوى، وبما أن الدائرة ثبت لديها بأن ما تم تقديمه لا يعتبر بينة موصلة للحق المدعى به، وتطبيقاً لما رواه أبو داود والترمذي بأسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ، ولكن البينة على المدعي ...)، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن المادة (133) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه "في جميع الأحوال؛ لا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية"، وبما أن المدعى عليها شخصية اعتبارية، فلا يصح توجيه اليمين القضائية في حقها بناء على المادة المشار إليها آنفاً، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوقها نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.