حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 433488260
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٦ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439121454/1443
رقم الحكم:433488260
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439121454 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 433488260 التاريخ: ٦ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٢١٤٥٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بلائحة دعوى الى هذه المحكمة ذكر فيها : (قامت المدعى عليها مؤسسة (...) للتجارة والمقاولات والأعمال الأسفلتيه في تاريخ ٠٥-٠٥-٢٠١٥م الموافق ١٦-٧-١٤٣٦هـ بالتعاقد مع موكلتي مؤسسة (...) للمقاولات العامة لتقوم بتنفيذ القواعد الخرسانية وتركيب جسم وسقف الخزان بمشروع (...) بقرى محافظة (...) المرحلة الثانية والأعمال الإنشائية لملحقات الخزان بمبلغ إجمالي قدره(٢,٢٠٠,٠٠٠) مليونان ومئتان ألف ريال (مرفق) سددت منها مبلغ وقدره (٧٠٠,٠٠٠) سبعمائة ألف ريال المتمثلة في قيمة بيع المدعى عليها معدات (طقم فرادة+بوكلين (...)) على موكلتي المدعية حسب ماهو مذكور في المادة الثانية من ملحق العقد (مرفق) وحيث أن موكلتي قد قامت بإنهاء جميع الأعمال الموكلة إليها وحيث أن المدعى عليها لم تلتزم بتسليم كامل إجمالي العقد كما هو متفق عليه) ، وانتهى الى طلبه الحكم بإلزام المدعى عليها سداد المديونية المتبقية في ذمتها وقدرها (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمائة ألف ريال، وبقيد الدعوى قضية واحالتها إلى هذه الدائرة نظرتها في عدة جلسات كما هو مبين بمحضر ضبطها ، ففي جلسة ٢٣/٧/١٤٤٣ هـ تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر المشار إليهما أعلاه ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال وكيل المدعي عن دعواه فأجاب عبر البرنامج المعد للتواصل مع الأطراف (التيمز) ما نصه : (قامت المدعى عليها مؤسسة (...) للتجارة والمقاولات والأعمال الأسفلتيه في تاريخ ٠٥-٠٥-٢٠١٥م الموافق ١٦-٧-١٤٣٦هـ بالتعاقد مع موكلتي مؤسسة (...) للمقاولات العامة لتقوم بتنفيذ القواعد الخرسانية وتركيب جسم وسقف الخزان بمشروع (...) بقرى محافظة (...) المرحلة الثانية والأعمال الإنشائية لملحقات الخزان بمبلغ إجمالي قدره(٢,٢٠٠,٠٠٠) مليونان ومئتان ألف ريال (مرفق) سددت منها مبلغ وقدره (٧٠٠,٠٠٠) سبعمائة ألف ريال المتمثلة في قيمة بيع المدعى عليها معدات (طقم فرادة+بوكلين (...)) على موكلتي المدعية حسب ماهو مذكور في المادة الثانية من ملحق العقد (مرفق) وحيث أن موكلتي قد قامت بإنهاء جميع الأعمال الموكلة إليها وحيث أن المدعى عليها لم تلتزم بتسليم كامل إجمالي العقد كما هو متفق عليه طلبات الدعوى لذا نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها سداد المديونية المتبقية في ذمتها وقدرها (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمائة ألف ريال ) وبعرضه على وكيل المدعى عليها طلب تحرير الدعوى من المدعية فأفهمته الدائرة بأن الدعوى محررة وأن عليهم الإجابة على الدعوى فقدم رده مكتوباً عبر البرنامج المعد للتواصل مع الأطراف (التيمز) ما نصه : (إشارة الى الدعوى المقيدة برقم ٤٣٩١٢١٤٥٤ وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٥ المقامة من المدعية مؤسسة (...) للمقاولات العامة ضد مقدمة هذا الرد/ مؤسسة (...)، عليه نفيد فضيلتكم بالتالي: إن ما ذكره وكيل المدعية في الدعوى بأنه استلم مبلغ وقدره (٧٠٠,٠٠٠ ريال) سبعمائة ألف ريال المتمثلة في قيمة بيع معدات فصحيح، وأما ما ذكره بقيام موكلته بإتمام وإنهاء الأعمال فغير صحيح جملةً وتفصيلاً وتلزمه البينة على أنه قام بإنهاء الأعمال، سيما وموقع العمل والجهة صاحبة المشروع خير شاهدين لعدم صحة دعوى المؤسسة المدعية وانها لم تنهي ما التزمت به حتى تاريخه، بما لا يستحق معه ما يطالب به، وإذا كانت قد أنهيت ما وكل إليها من أعمال فلماذا لم تطالب بصرف مستحقاتها بطلب رسمي مصحوباً بالمستندات التي تفيد إنهاء الأعمال وتسليمها للاستشاري, فهي ملزمة ببيان صحة ادعاءها، لكونها ملزمة بدفع غرامة التأخير، ولم تنهي الأعمال المتعاقد عليها كما تدعي، والدعوى غير صحيحة، حيث تم التعاقد مع المدعية في تاريخ ٠٥/٠٥/٢٠١٥م بالعقد الذي أشار إليه في الدعوى وقد تضمن في المادة الرابعة (٤) مدة العقد: تعهد المدعية تنفيذ وإتمام جميع الاعمال موضوع العقد خلال مدة (٦ أشهر)، ومن ثم خالف ذلك الشرط وانتهت المدة دون أن ينجز أي عمل، إلا أنه ونظرًا لحرصنا على إكمال المدعي للأعمال المتعاقد عليها وإتمام التعاقد قمنا بإبرام ملحق للعقد حرر بتاريخ ٣١/٠٨/٢٠١٦م وتضمن ملحق العقد في المادة الرابعة (٤) مدة الأعمال شهرين، ويتضح أن الملحق تضمن في المادة الثالثة من الملحق أن الأعمال المطلوبة – إتمام – بما يبين صحة ما دفعنا به أنفا بأنه لم يلتزم بالمدة المتفق عليها في العقد وأنه لم ينهي الأعمال في ستة أشهر، كذلك خالف ما تعهد والتزم به في ملحق العقد وانتهت مدة الشهرين دون أن ينفذ أي عمل مما تم الاتفاق عليه، والجهة مالكة المشروع وموقع المشروع حتى تاريخه خير شاهدين على نفي الدعوى، لا سيما أن المدعية لم يقدم بينة على صحة الدعوى وتلزمها البينة سيما وما تضمنته المادة الخامسة (٥) في الملحق ما نص الحاجة منه (يتم استلام الاعمال المنجزة من الطرف الثاني بموجب محاضر استلام معتمدة من قبل الاستشاري ومهندس المخولين بالأشراف على تنفيذ تلك الاعمال، ..)أ.هـ فعلى المدعي إن كانت دعواه صحيحة أن يقدم لفضيلتكم محضر استلام معتمد كما ألزمت نفسها بموجب العقد وملحق العقد، كذلك خالف ما تضمنته الفقرة رقم (٤) من المادة السابعة (٧) ما نصه (يتعهد الطرف الثاني بتقديم تقرير مصور للطرف الأول أول بأول عن كل عمل يتم الانتهاء من إنجازه ليتثنى للطرف الأول القيام بفحص العمل المنجز واعتماده من الاستشاري)أ.هـ ولم تنتهي الأعمال حتى تاريخه، مما عاد على المدعى عليه بالضرر والغرامة من قبل الجهة مالكة المشروع، والمدعية تعهدت والتزمت بانه في حال انتهت المدة دون الانتهاء من تنفيذ الأعمال بدفع غرامة تأخير مالية قدرها (١٠%) من القيمة الاجمالية للعقد كما هو موضح وثابت في الفقرة (ب) من المادة الرابعة (٤)، عليه يتبين عدم صحة الدعوى متعينا ردها. - لذا نطلب من فضيلتكم رد الدعوى) وبعرضه على وكيل المدعية طلب مهلة للرد ، ثم تقدم وكيل المدعية بطلب تقديم الرد على مذكرة الدعوى و تبادل المذكرات برقم ٤٣٧٨٦٧٥٧٧ وتاريخ ٣٠/٠٧/١٤٤٣ وأرفق مذكرة انتهى فيها الى طلبه ما يلي : (۱- فسخ العقد المبرم مع المدعى عليها لتنفيذ القواعد الخرسانية وتركيب جسم وسقف الخزان بمشروع (...) بقرى محافظة (...) المرحلة الثانية والأعمال الإنشائية لمحلقات الخزان المؤرخ في ٢٠١٥/٥/٥م. ۲- فسخ ملحق العقد المؤرخ في ٢٠١٦/٨/٣١م, حيث إن المدعى عليها لم تلتزم به ولم تقم بنقل ملكية المعدات التي سلمتها إلى موكلتي على اعتبار أنها دفعة بقيمة (۷۰۰,۰۰۰) سبعمائة ألف ريال. ۳- ندب جهة خبرة لتقييم الأعمال التي تم إنجازها. ٤- إلزام المدعى عليها بدفع قيمة الأعمال التي تم إنجازها وإلزامها بدفع أتعاب الخبير. ٥- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.) ثم في جلسة هذا اليوم ٩/١١/١٤٤٣ هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر المشار إليهما أعلى ضبط الجلسة وسألت الدائرة وكيل المدعية هل تم تسليم المشروع من قبل موكلته تسليماً نهائياً فذكر بأنه لم يتم تسليم المشروع تسليماً نهائياً ثم سألته الدائرة هل يوجد لدى موكلته محاضر تسليم للمشروع فذكر بأن المدعى عليها لم تسلمنا شيء ثم سألته الدائرة عن طلباته في هذه الدعوى فذكر بأنه تم تقديمها في مذكرته السابقة ثم سألته الدائرة هل يطلب الفصل في جميع الطلبات فذكر بأنه يطلب الفصل في جميع الطلبات ثم عقب وكيل المدعى عليها بأن لديه مذكرة يرغب إضافتها وتم تقديمها عبر البرنامج المعد للتواصل مع الأطراف (التيمز) وقد جاء في نصها : (بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة رئيس وأعضاء الدائرة التجارية الاولى بالمحكمة التجارية بابها سلمهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: بناءً على الدعوى رقم (٤٣٩١٢١٤٥٤) والمقامة من المدعية مؤسسة (...)، ضد موكلتي مؤسسة (...) للتجارة والمقاولات والاعمال الاسفلتية لصاحبها/ (...) هوية وطنية رقم (...)، واشارةً الى ما ورد بمحاضر ضبوط الجلسات السابقة، افيد فضيلتكم بما يلي : اولاً: يتضح لفضيلتكم إقرار المدعية بعدم اكمالها للأعمال المتفق عليها وبالتالي فهي لا تستحق كامل قيمة العقد، وعليه فإن موكلتي لا تمانع من ندب خبير متخصص للاطلاع على العقد وملحقه، والخروج على الموقع ودراسة وتحليل ما يلي: ١/تحديد الاعمال التي تم تنفيذها. ٢/ تحديد الاعمال التي لم تنفذ. ٣/تحديد نسبة الإنجاز من الاعمال المنفذة. ٤/حصر العيوب في الاعمال المنفذة. ٥/تقدير قيمة الاعمال المنفذة. ٦/تحديد الارش بين ما تم دفعه من قبل موكلتي وقيمة الاعمال المنفذة. كما لا يخفى على فضيلتكم ان التناقض مبطل للدعوى، ويتبين لكم تناقض المدعية حيث ذكرت ابتداءً في دعواها انها قامت بكامل الاعمال، وذكرت بعد ذلك انها لم تكمل الاعمال، وهذا محل للنظر، واشير الى ان الاعمال التي قامت بها المدعية لم يتم استلامها بموجب محاضر استلام واشراف الاستشاري، مما يدل على انها غير مطابقة للمواصفات والمقاييس المطلوبة. ثانياً : أؤكد لفضيلتكم انتقال ملكية المعدات البالغة قيمتها (٧٠٠.٠٠٠) سبعمائة الف ريال والواردة في المادة الثانية من ملحق العقد، وذلك بإقرار صريح من المدعية في دعواها بأنها استملت هذا المبلغ، بل واؤكد لفضيلتكم ان المدعية استلمت من اجمالي قيمة العقد مبلغ (١.١٢٢.٢٣٤) مليون ومائة واثنان وعشرون الف ومائتان وأربعة وثلاثون ريال، منها دفعة أولى بحوالة صادرة من مصرف (...) في تاريخ ١٧/٨/٢٠١٥م بمبلغ ٢٢٠.٠٠٠ بعد توقيع العقد الأساسي، ومبلغ (٧٠٠.٠٠٠)-الذي اقرت به المدعية- بعد توقيع ملحق العقد، واما بقية المبالغ فتم تفصيلها في المذكرات السابقة وموكلتي تحتفظ بحقها في الرجوع على المدعية فيما تسببت فيه من خسائر واضرار فادحة. ولفضيلتكم الاحترام والتقدير مقدمـــــه/ الوكيل الشرعي (...) وكيلاً عن صاحب المؤسسة (...).) وبعرضها على وكيل المدعية طلب مهلة للرد ، وعليه خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم . الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاجابة وبعد الاطلاع على أوراق القضية ، وبما أن وكيل المدعية انتهى الى طلباته المفصلة في واقعات الحكم ، وبما أن النزاع بين الطرفين ينحصر في تحديد مستحقات كل طرف في عقد تنفيذ الاعمال المبرم بينهما ، لذا فإن اختصاص نظر هذه القضية منعقد للدوائر والمحاكم التجارية بناء على المادة (١٦ /٢) لكون التعاقد بين الطرفين على تنفيذ أعمال مقاولة ، وعليه فينعقد الاختصاص للدائرة تبعاً لذلك، ولما نصت المادة السابعة عشرة من النظام المذكور في فقرتها الأولى على أنه: (ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن لـه مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي. ويجوز أن تقام الدعوى في المحكمة التي أبرم العقد أو نفذ أو كان واجب التنفيذ في نطاقها)؛ ولما كان مقر المدعى عليه بالإضافة الى مؤسسته هو مدينة (...) وذلك بالنظر إلى السجل التجاري للمدعى عليه ؛ فقد ثبت للدائرة اختصاص المحكمة التجارية ب(...) مكانيا بنظر هذه الدعوى ، وبما أن الدائرة بعد اطلاعها على طلبات وكيل المدعية بعد تعديلها بناءً على مذكرته الأخيرة والمقدمة على الطلبات على القضية ، تبين لها أنها عدة طلبات لا رابط بينها ، كما أن كل طلب منها يستلزم نظر قضائي مستقل ، وبما أن المادة (٢٠/٣) من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه : (لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها.) كما أن المادة (٧٧/٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه : (دون إخلال بما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من النظام، تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، ما لم يحصر المدعي دعواه في أحدها.) وبما أن الدائرة سألت وكيل المدعية هل يصر على الفصل في جميع طلباته فذكر أنه يصر على الفصل في جميع الطلبات ، وبما أن وكيل المدعية لم يحصر دعاوه في أحد الطلبات وأصر على الفصل في جميع الطلبات ، وعليه ونظرا لكون الطلبات المقدمة لا رابط بينها كما أن كل طلب منها يستلزم نظر وبحث قضائي مستقل ، لذا فإن الدائرة تنتهي الى الحكم بعدم قبول هذه الدعوى . نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى رقم ٤٣٩١٢١٤٥٤ لعام ١٤٤٣ هـ ، وبالله التوفيق ،وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .